والأحاديث في ذلك متعددة . وإذا طبخ العصير حتى يذهب ثلثه أو نصفه وهو يسكر فهو حرام عند الأئمة الأربعة ; بل هو خمر عند مالك والشافعي وأحمد . وأما إن ذهب ثلثاه وبقي [ ص: 216 ] ثلثه : فهذا لا يسكر في العادة ; إلا إذا انضم إليه ما يقويه أو لسبب آخر . فمتى أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين وهو " الطلاء " الذي أباحه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب للمسلمين . وأما إن أسكر بعد ما طبخ وذهب ثلثاه : فهو حرام أيضا عند مالك والشافعي وأحمد .