وسئل رحمه الله تعالى عن المداومة على شرب الخمر وترك الصلاة وما حكمه في الإصرار على ذلك ؟
فأجاب : الحمد لله . أما " شارب الخمر " فيجب باتفاق الأئمة أن يجلد الحد إذا ثبت ذلك عليه وحده أربعون جلدة أو ثمانون جلدة . فإن جلده ثمانين جاز باتفاق الأئمة وإن اقتصر على الأربعين ففي الإجزاء نزاع مشهور فمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين أنه يجب الثمانون ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه أن الأربعين الثانية تعزير يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام فإن احتاج إلى ذلك لكثرة الشرب أو إصرار الشارب ونحو ذلك فعل وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يعزر بأكثر من ذلك ; كما روي عنه أنه كان ينفي الشارب عن بلده ويمثل به بحلق رأسه . [ ص: 217 ] وقد روي من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36607من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شربها فاجلدوه ثم إن شربها فاجلدوه ثم إن شربها في الثالثة أو الرابعة : فاقتلوه } فأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة . وأكثر العلماء لا يوجبون القتل ; بل يجعلون هذا الحديث منسوخا ; وهو المشهور من مذاهب الأئمة .