عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب الحدود
باب التعزير
مسألة له مماليك وعنده غلمان فهل له أن يقيم على أحدهم حدا إذا ارتكبه
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
226
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
225 ]
باب التعزير سئل
شيخ الإسلام أبو العباس
عن رجل من أمراء المسلمين له مماليك وعنده غلمان : فهل له أن يقيم على أحدهم حدا إذا ارتكبه ؟ وهل له أن يأمرهم بواجب إذا تركوه كالصلوات الخمس ونحوها ؟ وما صفة السوط الذي يعاقبهم به ؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله . الذي يجب عليه أن يأمرهم كلهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر والبغي وأقل ما يفعل أنه إذا استأجر أجيرا منهم يشترط عليه ذلك كما يشترط عليه ما يشترطه من الأعمال ومتى خرج واحد منهم عن ذلك طرده . وإذا
كان قادرا على عقوبتهم بحيث يقره السلطان على ذلك
في العرف الذي اعتاد الناس وغيره لا يعاقبهم على ذلك لكونهم تحت حمايته ونحو ذلك فينبغي له أن يعزرهم على ذلك إذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا المحرمات إلا بالعقوبة وهو المخاطب بذلك حينئذ فإنه هو القادر عليه وغيره لا يقدر على ذلك ; مراعاة له . فإن لم يستطع أن يقيم هو الواجب ولم يقم غيره
[
ص:
226 ]
بالواجب صار الجميع مستحقين العقوبة قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=601048
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه
} وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26106
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
} لاسيما إذا كان يضربهم لما يتركونه من حقوقه فمن القبيح أن يعاقبهم على حقوقه ولا يعاقبهم على حقوق الله .
والتأديب يكون بسوط معتدل وضرب معتدل
. ولا يضرب الوجه ولا المقاتل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم