صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمني بيده ; وبعض الأوقات يلصق وركيه على ذكره ; وهو يعلم أن إزالة هذا بالصوم ; لكن يشق عليه ؟


فأجاب : أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه ؟ لكن عليه الغسل إذا أنزل الماء الدافق . وأما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده : فهذا حرام عند أكثر العلماء ; وهو أحد الروايتين عن أحمد ; بل أظهرهما . وفي رواية أنه مكروه ; لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا إن لم يستمن أو يخاف المرض : فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء ; وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف ونهى عنه آخرون . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية