[ ص: 231 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى : فما يجب عليه ؟
فأجاب : وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند أكثر الفقهاء مطلقا وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف العنت أو يخاف المرض أو يخاف الزنا : فالاستمناء أصلح .