وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له ولد صغير فاتهم وضرب بالمقارع ; وخسر والده أربعمائة درهم ثم وجدت السرقة فجاء صاحب السرقة وصالح المتهوم على مائتي درهم : فهل يصح منه إبراء بغير رضى والده إذا كان تحت الحجر ؟ وإذا لم يصح فما يجب في دية الضرب ؟ وهل لوالده بعد إبراء الصغير أن يطالبه بضرب ولده أم لا ؟
وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه غير واحد من الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=12251كأحمد بن حنبل وغيره ; وإن كان كثير من الفقهاء لا يرى القصاص في مثل هذا ; بل يرى فيه التعزير فالأول هو الصحيح ; ولكن هل للأب أن يستوفي حق القصاص الذي لابنه ؟ أم يتركه حتى يبلغ ؟ هذا فيه نزاع معروف بين العلماء . وأما إن كان الابن بالغا فله العقوبات البدنية واستبقاؤها .