عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب الحدود
باب القطع في السرقة
مسألة ذكر أن مملوكه سرق له قماشا وذكر الغلام أنه أودعه
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
235
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن رجل له مملوك ذكر أنه سرق له قماشا وذكر الغلام أنه أودعه ؟ عند سيده القديم [ في ] منديل : فهل يقبل قوله في ذلك ؟ وما يلزم في ذلك
عرض الحاشية
فأجاب : لا يؤخذ بمجرد قول الغلام باتفاق المسلمين سواء كان الحاكم بينهما والي الحرب أو قاضي الحكم ; بل الذي عليه جمهور الفقهاء في
المتهم بسرقة ونحوها
أن ينظر في المتهم : فإما أن يكون معروفا بالفجور وإما أن يكون مجهول الحال . فإن كان معروفا بالبر لم يجز مطالبته ولا عقوبته . وهل يحلف ؟ على قولين للعلماء . ومنهم من قال : يعزر من رماه بالتهمة . وإما أن يكون مجهول الحال فإنه يحبس حتى يكشف أمره . قيل : يحبس شهرا . وقيل : اجتهاد ولي الأمر لما في السنن عن
بهز بن حكيم
عن أبيه عن جده : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=601051
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة
}
[
ص:
235 ]
وإن كان قد يكون الرجل معروفا بالفجور المناسب للتهمة فقال طائفة من الفقهاء : يضربه الوالي ; دون القاضي . وقد ذكر ذلك طوائف من أصحاب
مالك
والشافعي
nindex.php?page=showalam&ids=12251
والإمام أحمد
. ومن الفقهاء من قال : لا يضرب وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=601052
أنه أمر
nindex.php?page=showalam&ids=15
الزبير بن العوام
أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم عليه وقال له : أين كنز
حيي بن أخطب
؟ فقال : يا
محمد
أذهبته النفقات والحروب . فقال : المال كثير والعهد قريب من هذا وقال
للزبير
: دونك هذا فمسه
الزبير
بشيء من العذاب فدلهم على المال
} . وأما إذا ادعى أنه استودع المال فهذا أخف فإن كان معروفا بالخير لم يجز إلزامه بالمال باتفاق المسلمين ; بل يحلف المدعى عليه سواء كان الحاكم واليا أو قاضيا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية