صفحة جزء
[ ص: 241 ] باب حد قطاع الطريق وسئل شيخ الإسلام قدس الله روحه عن أقوام يقطعون الطريق على المسلمين ويقتلون من يمانعهم عن ماله ويفجرون بحريم المسلمين ويعذبون كل من يمسكونه من المسلمين من ذكر وأنثى حتى يدلهم على شيء من أموال المسلمين ; ثم الإمام بلغه خبرهم ; فأمر السلطان بعض الناس أن يروح إليهم ويمنعهم من قتل المسلمين وأخذ أموالهم ; فخرجوا عليه وقالوا المسيرين إليهم ; وامتنعوا من طاعة السلطان فهل يحل قتالهم أم لا ؟ وهل إذا أخذ السلطان من مالهم شيئا وباعه على المسلمين يحل لأحد أن يشتريه ؟


فأجاب : الحمد لله . نعم : يحل قتال هؤلاء بل يجب ; وإذا أخذ السلطان من أموالهم بإزاء ما أخذوه من أموال المسلمين ولم يعرف مستحقه جاز الشراء منه وإن كانوا أخذوا شيئا من أموال المسلمين ففي أخذ أموالهم خلاف بين الفقهاء . وإذا قلد السلطان أحد القولين بطريقة ساغ له ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية