عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب الأطعمة
باب الذكاة
مسألة المنخنقة إذا بلغت مبلغا لا تعيش بعده
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
236
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله تعالى عن "
المنخنقة وأخواتها " إذا بلغت مبلغا لا تعيش بعده
: هل تعمل فيها الذكاة ؟ وفي
المتردية في البئر أو النهر إذا لم يقدر على تذكيتها
؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله رب العالمين . هذه المسألة فيها نزاع معروف . وأظهر الأقوال أنها إذا
تحركت عند الذبح وجرى دمها
أكلت ; فهذا هو المنقول عن الصحابة وعليه يدل الكتاب والسنة ; فإن الله تعالى قال : {
والمنخنقة
} - إلى قوله - {
إلا ما ذكيتم
} وقال النبي صلى الله عليه وسلم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=601166
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل
} .
[
ص:
236 ]
وأما ما
وقع في بئر ونحوها ولم يوصل إلى مذبحه
فتجرح حيث أمكن مثل الطعن في فخذها كما يفعل بالصيد الممتنع وتباح بذلك عند جمهور العلماء ; إلا أن يكون أعان على موتها سبب آخر : مثل أن يكون رأسها غاطسا في الماء فتكون قد ماتت بالجرح والغرق ; فلا تباح حينئذ . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة