فأجاب : الحمد لله رب العالمين . قال الله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } . وقوله تعالى : { إلا ما ذكيتم } عائد إلى ما تقدم : من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع : عند عامة العلماء ; كالشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم فما أصابه قبل أن يموت أبيح . لكن تنازع العلماء فيما يذكى من ذلك . فمنهم من قال : ما تيقن موته لا يذكى كقول مالك ورواية عن أحمد . ومنهم من يقول : ما يعيش معظم اليوم ذكي . ومنهم من يقول : ما كانت فيه حياة مستقرة ذكي كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد . ثم من هؤلاء من يقول : الحياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح . ومنهم من يقول : ما يمكن أن يزيد على حياة المذبوح . والصحيح : أنه إذا كان حيا فذكي حل أكله ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح ; فإن حركات المذبوح لا تنضبط ; بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته . وقد قال صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=601168ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا } فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله . والناس يفرقون بين دم ما كان حيا ودم ما كان ميتا ; فإن الميت يجمد دمه ويسود ; ولهذا حرم الله الميتة ; لاحتقان الرطوبات فيها ; فإذا جرى منها الدم الذي يخرج من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله ; وإن تيقن [ ص: 238 ] أنه يموت ; فإن المقصود ذبح ما فيه حياة فهو حي وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة . nindex.php?page=showalam&ids=2فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تيقن أنه يموت وكان حيا جازت وصيته وصلاته وعهوده . وقد أفتى غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم بأنها إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها أو ركضت برجلها بعد الذبح ; حلت ; ولم يشرطوا أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح . وهذا قاله الصحابة لأن الحركة دليل على الحياة والدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة ; بل قد تكون حية وإن لم يوجد منها مثل ذلك . والإنسان قد يكون نائما فيذبح وهو نائم ولا يضطرب وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب وكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة وإن كانت حية ; ولكن خروج الدم الذي لا يخرج إلا من مذبوح وليس هو دم الميت دليل على الحياة . والله أعلم .