[ ص: 239 ] وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه فصل و "
التسمية على الذبيحة " مشروعة ; لكن قيل : هي مستحبة كقول
الشافعي . وقيل : واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول
أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه . وقيل : تجب مطلقا ; فلا تؤكل الذبيحة بدونها سواء تركها عمدا أو سهوا كالرواية الأخرى عن
أحمد اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره وهو قول غير واحد من
السلف . وهذا أظهر الأقوال ; فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضع كقوله : {
فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه } قوله {
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه } {
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه } {
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } وفي الصحيحين أنه قال : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=601169ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا } وفي الصحيح أنه قال
لعدي : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34464إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن خالط كلبك كلاب آخر فلا تأكل ; فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره } .
[ ص: 240 ] وثبت في الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=601170لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علفا لدوابكم } قال النبي صلى الله عليه وسلم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=601171فلا تستنجوا بهما ; فإنهما زاد إخوانكم من الجن } فهو صلى الله عليه وسلم لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه ; فكيف بالإنس ; ولكن إذا
وجد الإنسان لحما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه ; لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة كما ثبت في الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=601172أن قوما قالوا يا رسول الله إن ناسا حديثي عهد بالإسلام يأتون باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا ؟ فقال : سموا أنتم وكلوا }