واختلف العلماء إذا
أقر حال الامتحان بالحبس أو الضرب : هل يسوغ ذلك ؟ فمنهم من قال : يؤخذ بذلك الإقرار إذا ظهر صدقه : مثل أن يخرج السرقة بعينها ولو رجع عن ذلك بعد الضرب لم يقبل ; بل يؤخذ به وهذا قول
أشهب في القاضي والوالي وهو الذي ذكره القاضيان
الماوردي nindex.php?page=showalam&ids=14953وأبو يعلى في الوالي .
ومنهم من قال : لا بد من إقرار آخر بعدد الضرب وإذا رجع عن الإقرار لم يؤخذ به . وهذا قول
ابن القاسم وكثير من الشافعية والحنبلية وغيرهم .