عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب القضاء
ما شرع فيه التعزير
ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده ليقر به
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
407
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
فأما
ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه وأنكره ليقر بمكانه
فهذا لا ريب فيه ; فإنه ضرب ليؤدي الواجب من التعريف بمكانه كما يضرب
[
ص:
407 ]
ليؤدي ما عليه من المال الذي يقدر على وفائه وقد جاء في ذلك حديث
ابن عمر
في الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4389
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح
أهل خيبر
على الصفراء والبيضاء سأل
زيد بن سعية
عم
حيي بن أخطب
فقال : أين كنز
حيي بن أخطب
؟ فقال : يا
محمد
أذهبته الحروب فقال
للزبير
: دونك هذا فمسه
الزبير
بشيء من العذاب فدلهم عليه في خربة ; وكان حليا في مسك ثور
} . فهذا أصل في ضرب المتهم الذي علم أنه ترك واجبا أو فعل محرما . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث