صفحة جزء
فأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه وأنكره ليقر بمكانه فهذا لا ريب فيه ; فإنه ضرب ليؤدي الواجب من التعريف بمكانه كما يضرب [ ص: 407 ] ليؤدي ما عليه من المال الذي يقدر على وفائه وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر في الصحيح : { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء سأل زيد بن سعية عم حيي بن أخطب فقال : أين كنز حيي بن أخطب ؟ فقال : يا محمد أذهبته الحروب فقال للزبير : دونك هذا فمسه الزبير بشيء من العذاب فدلهم عليه في خربة ; وكان حليا في مسك ثور } . فهذا أصل في ضرب المتهم الذي علم أنه ترك واجبا أو فعل محرما . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية