[ ص: 409 ] باب الشهادات سئل شيخ الإسلام رضي الله عنه عن الرواية : هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته ؟
فأجاب : أما قوله : هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته . فذا فيه نزاع فإن العبد تقبل روايته باتفاق العلماء وفي قبول شهادته نزاع بين العلماء : فمذهب علي وأنس وشريح تقبل شهادته وهو مذهب أحمد وغيره ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا تقبل شهادته . والمرأة تقبل روايتها مطلقا وتقبل شهادتها في الجملة لكون الشهادة على شخص معين لا يتعدى حكمها إلى الشاهد ; بخلاف الرواية ; فإن الرواية يتعدى حكمها فإن الراوي روى حكما يشترك فيه هو وغيره ; فلهذا لم يشترط في الرواية عدد بخلاف الشهادة . وهذا مما فرقوا به .