وسئل رحمه الله تعالى عن الشهادة على العاصي والمبتدع : هل تجوز بالاستفاضة والشهرة ؟ أم لا بد من السماع والمعاينة ؟ وإذا كانت الاستفاضة في ذلك كافية فمن ذهب إليه من [ ص: 413 ] الأئمة ؟ وما وجه حجيته ؟ والداعي إلى البدعة والمرجح لها ; هل يجوز الستر عليه ؟ أم تتأكد الشهادة ليحذره الناس ؟ وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ؟
فإذا كان الرجل مخالطا في السير لأهل الشر يحذر عنه . و " الداعي إلى البدعة " مستحق العقوبة باتفاق المسلمين وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه كما قتل السلف جهم بن صفوان nindex.php?page=showalam&ids=14005والجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهم . ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله . و " البدعة " التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة ; كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة فإن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=17399ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا : أصول اثنتين وسبعين فرقة هي أربع : الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة قيل لابن المبارك : فالجهمية ؟ قال : ليست الجهمية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . و " الجهمية " نفاة الصفات ; الذين يقولون : القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وإن محمدا لم يعرج به إلى الله وإن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك كما يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن اتبعهم . [ ص: 415 ] وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي : هما صنفان فاحذرهما : الجهمية والرافضة .
فهذان الصنفان شرار أهل البدع ومنهم دخلت القرامطة الباطنية كالنصيرية والإسماعيلية ومنهم اتصلت الاتحادية ; فإنهم من جنس الطائفة الفرعونية . و " الرافضة " في هذه الأزمان مع الرفض جهمية قدرية ; فإنهم ضموا إلى الرفض مذهب المعتزلة ; ثم قد يخرجون إلى مذهب الإسماعيلية ونحو من أهل الزندقة والاتحاد . والله ورسوله أعلم .