[ ص: 416 ] باب القسمة وسئل رحمه الله تعالى عن رجلين بينهما دار مشتركة فطلب أحدهما القسمة فامتنع شريكه من المقاسمة : فهل يجبر على القسمة أم لا ؟
فأجاب : الحمد لله رب العالمين . إن كانت تقبل القسمة من غير ضرر بحيث لا تنقص في البيع أجبر الممتنع على القسمة ; وإلا كان لطالب القسمة أن يطلب البيع [ قد ] يجبر الممتنع ويقسم بينهما الثمن . والإجبار على القسمة المذكورة مذهب الأئمة الأربعة . والإجبار على البيع المذكور مذهب مالك وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد .