وسئل رحمه الله تعالى عن رجل أعتق أمة ثم تزوجها ثم ملكها في صحة من عقله وجواز أمره وسلامة أن جميع ما حوى مسكنهم الذي هم فيه من نحاس وقماش وصناديق ومصاغ وفرش وغير ذلك مما هو خارج عن لبسه ودوابه وعدة خيله ملك لزوجته المذكورة لا حق له في ذلك ولا شيء منه وأن يدها على جميع ذلك متصرفة لا يد له في ذلك ثم أقر لها بذلك وكتب كتاب إقرار شرعي على هذه الصورة : هل يحتاج إلى تفصيل ; أم لا ؟
فأجاب : شيخنا وسيدنا تقي الدين أبو العباس : الحمد لله . إذا أقر أن جميع ما في بيته ملك لزوجته إلا السلاح والدواب وآلة الخيل كان هذا إقرارا صحيحا يعمل بموجبه بلا خلاف وإذا كان مستنده في هذا الإقرار أنه ملك لزوجته تملكا شرعيا لازما كان الإقرار صحيحا باطنا وظاهرا . والله أعلم .