قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ] : "باب: دخول المشرك المسجد": حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
سعيد بن أبي سعيد ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650442بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيل قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له; ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد .
قد سبق هذا الحديث بأتم من هذا السياق في "باب: الأسير يربط في المسجد"، وفيه: أن
ثمامة حين ربط كان مشركا، وأنه إنما أسلم بعد إطلاقه . وفي هذا دليل على جواز
إدخال المشرك إلى المسجد، لكن بإذن المسلمين . وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=674554أنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفد ثقيف في المسجد، ليكون أرق لقلوبهم .
خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، عن
عثمان بن أبي العاص . [ ص: 509 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=100056إن وفدا قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - من ثقيف، فدخلوا عليه المسجد، فقيل له: إنهم مشركون؟ قال: "الأرض لا ينجسها شيء" .
وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "المراسيل " من رواية
أشعث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=hadith&LINKID=67870أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضرب لهم قبة في مؤخر المسجد، لينظروا إلى صلاة المسلمين، إلى ركوعهم، وسجودهم، فقيل: يا رسول الله، أتنزلهم المسجد وهم مشركون؟ قال: "إن الأرض لا تنجس، إنما ينجس ابن آدم " .
وكذلك سائر وفود
العرب ونصارى
نجران، كلهم كانوا يدخلون المسجد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجلسون فيه عنده .
ولما قدم مشركو
قريش في فداء أسارى
بدر كانوا يبيتون في المسجد وقد روى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناد له .
وقد خرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث
جبير بن مطعم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=653719وكان ممن قدم في فداء الأسارى - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بـ: "الطور"; قال: وكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي .
وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما سبق في "كتاب: العلم " حديث دخول
ضمام بن ثعلبة المسجد، وعقله بعيره فيه، وسؤاله النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام، ثم أسلم عقب ذلك .
[ ص: 510 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "المراسيل " بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ابن المسيب ، أن
أبا سفيان كان يدخل المسجد
بالمدينة وهو كافر، غير أن ذلك لا يصلح في
المسجد الحرام، لما قال الله عز وجل:
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
وقد اختلف أهل العلم في ذلك: فرخص طائفة منهم في دخول الكافر المسجد، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحكي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رجحها طائفة من أصحابنا . قال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وليس له أن يدخل المسجد إلا بإذن المسلم ووافقهم طائفة من أصحابنا على ذلك .
وقال بعضهم: لا يجوز للمسلم أن يأذن فيه إلا لمصلحة من سماع قرآن . أو رجاء إسلام، أو إصلاح شيء ونحو ذلك، فأما لمجرد الأكل واللبث والاستراحة فلا .
ومن أصحابنا: من أطلق الجواز، ولم يقيده بإذن المسلم .
وهذا كله في مساجد الحل، فأما
المسجد الحرام فلا يجوز للمسلمين الإذن في دخوله للكافر، بل
لا يمكن الكافر من دخول الحرم بالكلية عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحابهما .
واستدلوا بقول الله تعالى:
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا nindex.php?page=hadith&LINKID=680849وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر مناديا ينادي: "لا يحج بعد العام مشرك" . [ ص: 511 ] وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه .
فأما
مسجد المدينة، فالمشهور عندنا وعند الشافعية أن حكمه حكم مساجد الحل .
ولأصحابنا وجه: أنه ملحق
بالمسجد الحرام; لأن
المدينة حرم، وحكي عن
ابن حامد، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى في بعض كتبه . وهذا بعيد، فإن الأحاديث الدالة على الجواز إنما وردت في
مسجد المدينة بخصوصه، فكيف يمنع منه ويخص الجواز بغيره؟
وقالت طائفة: لا يجوز تمكين الكافر من دخول المساجد بحال، وهذا هو المروي عن الصحابة، منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال: لا يدخلون المسجد ولا ينبغي لهم أن يدخلوهم . واستدلوا بقول الله تعالى:
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وظاهره: يدل على أن الكفار لا يمكنون من دخول المساجد، فإن دخلوا أخيفوا وعوقبوا، فيكونون في حال دخولهم خائفين من عقوبة المسلمين لهم . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، أنه كان على المنبر فبصر بمجوسي، فنزل وضربه وأخرجه .
خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
وعلى هذا القول، فأحاديث الرخصة قد تحمل على أن ذلك قبل النهي عنه، أو أن ذلك كان جائزا حيث كان يحتاج إلى تألف قلوبهم،
[ ص: 512 ] وقد زال ذلك .
وفرقت طائفة بين
أهل الذمة وأهل الحرب، فقالوا: يجوز إدخال أهل الذمة دون أهل الحرب، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى:
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قال: إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة .
وقد روي مرفوعا من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=694967 "لا يدخل مسجدنا هذا مشرك بعد عامنا هذا، غير أهل الكتاب وخدمهم " .
خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وفي رواية له:
nindex.php?page=hadith&LINKID=695531 "غير أهل العهد وخدمهم " . وأشعث بن سوار، ضعيف الحديث .
وقد خص بعض أصحابنا حكاية الخلاف المحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فى المسألة بأهل الذمة .