[ ص: 678 ] سورة طه
قوله تعالى:
وأقم الصلاة لذكري
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله -] : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا
همام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ابن مالك ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650562 "من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري " . قال
موسى: قال
همام: سمعته يقول بعد: "
وأقم الصلاة لذكري " .
وقال
حبان: ثنا
همام: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه . هذا الحديث قد رواه جماعة عن
همام، وجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . وقد خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق
همام وأبي عوانة وسعيد والمثنى، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وليس في رواية أحد منهم: التصريح بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : "ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس "، كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن
حبانا رواه عن
همام .
وإنما احتاج إلى ذلك، لما عرف من تدليس
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . ولفظ رواية
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة التي خرجها
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658111 "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" . [ ص: 679 ] ولفظ حديث
المثنى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عنده:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658112 "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نام عنها، فكفارتها: أن يصليها إذا ذكرها" .
وقد دل الحديث على وجوب القضاء على
النائم إذا استيقظ، والناسي إذا ذكر، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أن
محمد بن رستم روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : أن النائم إذا فاته في نومه أكثر من خمس صلوات لا قضاء عليه، إلحاقا للنوم الطويل إذا زاد على يوم وليلة بالإغماء، والمغمى عليه لا قضاء عليه عنده . ويكون الأمر عنده بالقضاء في النوم المعتاد، وهو ما تفوت فيه صلاة أو صلاتان أو دون خمس أو أكثر . وأخذ الجمهور بعموم الحديث .
وقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662797 "فليصل إذا ذكر": استدل به من يقول بوجوب
قضاء الصلوات على الفور، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يوجبه بكل حال، قلت الصلوات أو كثرت . واستدلوا - أيضا - بقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650562 " لا كفارة لها إلا ذلك " .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن القضاء على التراخي، كقضاء صيام رمضان . وليس الصوم كالصلاة عندهم، فإن الصيام لا يجوز تأخيره حتى يدخل نظيره من العام القابل والصلاة عندهم بخلاف ذلك . واستدلوا - أيضا -: بتأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة حتى خرج من الوادي . وفيه نظر; فإن ذاك تأخير يسير لمصلحة تتعلق بالصلاة، وهو التباعد عن موضع يكره الصلاة فيه .
[ ص: 680 ] وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، فيمن عليه صلوات فائتة: أنه يصلي مع كل صلاة صلاة . وقد روي عنه - مرفوعا . خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بإسناد ضعيف . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما إذا كان الفوات بغير عذر في وجوب القضاء على الفور وجهان . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650562 "لا كفارة لها إلا ذلك " على وجهين: أحدهما: أن المعنى أنه لا يجوز له تركها إلى بدل، ولا يكفرها غير قضائها .
والثاني: أن المعنى أنه لا يلزمه في نسيانها كفارة ولا غرامة . قال إنما عليه أن يصلي ما فاته . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - مرفوعا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=914228 "من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها" .
خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية
حفص بن أبي العطاف . واختلف عليه في إسناده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وحفص هذا، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث . وقال
يحيى بن يحيى: كذاب .
فلا يلتفت إلى ما تفرد به .
وأما تلاوته قوله تعالى:
وأقم الصلاة لذكري [ ص: 681 ] وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة - مرة -، فقال: "للذكرى"، ومرة، قال: "لذكري" ، كما هو القراءة المتواترة . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري - أيضا - يقرؤها: "للذكرى" .
وهذه القراءة أظهر في الدلالة على الفور; لأن المعنى: أد الصلاة حين الذكرى، والمعنى: أنه يصلي الصلاة إذا ذكرها . وبذلك فسرها
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : (وأقم الصلاة لذكري): أي تذكرني . قال: فإذا صلى عبد ذكر ربه .
ومعنى قوله: أن قوله:
وأقم الصلاة لذكري أي: لأجل ذكري بها .
والصلاة إنما فرضت ليذكر الله بها، كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المرفوع:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673535 "إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله" . خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود .
فأوجب الله على خلقه كل يوم وليلة أن يذكروه خمس مرار بالصلاة المكتوبة، فمن
ترك شيئا من ذكر الله الواجب عليه سهوا فليعد إليه إذا ذكره، كما قال تعالى:
واذكر ربك إذا نسيت فقد أمره إذا نسي ربه أن يذكره بعد ذلك، فمن نسي الصلاة فقد نسي ذكر ربه، فإذا ذكر أنه نسي فليعد إلى ذكر ربه بعد نسيانه .