[ ص: 181 ] قوله تعالى:
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين [قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ] : ثنا
إبراهيم بن موسى: ثنا
عيسى - هو: ابن يونس -، ثنا
إسماعيل - هو: ابن أبي خالد -، عن
الحارث بن شبيل . عن
أبي عمرو الشيباني ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651125قال لي nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم : إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فأمرنا بالسكوت . وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وزاد فيه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657846 "ونهينا عن الكلام "، وليس عنده: ذكر عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - . وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وعنده:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654170 "فأمرنا حينئذ بالسكوت " . وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ولفظه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657846كنا نتكلم خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، فيكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه، حتى نزلت وقوموا لله قانتين قال: "فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام " .
وهذه الرواية صريحة برفع آخر .
واختلف الناس في
تحريم الكلام في الصلاة: هل كان بمكة، أو بالمدينة؟ فقالت طائفة: كان
بمكة . واستدلوا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المتقدم، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنع من الكلام عند قدومهم عليه من
الحبشة، وإنما قدم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عليه من
الحبشة إلى
مكة، [ ص: 182 ] ثم هاجر إلى
المدينة، كذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وغيره . ويعضد هذا: أنه روي: أن امتناعهم من الكلام كان بنزول قوله:
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وهذه الآية مكية . فروى
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة، فجاء القرآن
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وغيره . وهذا الإسناد منقطع; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب لم يلق
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وروى
الهجري، عن
أبي عياض، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: كانوا يتكلمون في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية
وإذا قرئ القرآن والآية الأخرى، قال: فأمرنا بالإنصات . وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد في "مسنده " . وخرجه غيره، وعنده: "أو الآية الأخرى" - بالشك . والهجري، ليس بالقوي . ولكن يشكل على أهل هذه المقالة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، الذي خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاهنا، فإن
زيدا أنصاري، لم يصل خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -
بمكة، إنما صلى خلفه
بالمدينة، وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون حتى نزلت
وقوموا لله قانتين وهي مدنية بالاتفاق . وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم ابن حبان - وهو ممن يقول: إن تحريم الكلام كان
[ ص: 183 ] بمكة -: وأجيب عن هذا بجوابين:
أحدهما: أن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم حكى حال
الأنصار وصلاتهم
بالمدينة قبل هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم، وأنهم كانوا يتكلمون حينئذ في الصلاة، فإن الكلام حينئذ كان مباحا، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ ذاك
بمكة، فحكى
زيد صلاتهم تلك الأيام، لا أن نسخ الكلام كان
بالمدينة .
قلت: هذا ضعيف، لوجهين:
أحدهما: أن في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662740 "كنا نتكلم خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة"، فدل على أنه حكى حالهم في صلاتهم خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد هجرته إلى
المدينة .
والثاني: أنه ذكر أنهم لم ينهوا عن الكلام حتى نزلت الآية ، وهي إنما نزلت بعد الهجرة بالاتفاق، فعلم أن كلامهم استمر في الصلاة
بالمدينة، حتى نزلت هذه الآية . ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : والجواب الثاني: أن
زيدا حكى حال الصحابة مطلقا من
المهاجرين وغيرهم . ممن كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل تحريم الكلام في الصلاة، ولم يرد
الأنصار، ولا أهل
المدينة بخصوصهم، كما يقول القائل: فعلنا كذا وإنما فعله بعضهم . قلت: وهذا يرده قوله: "حتى نزلت الآية "، فإنه يصرح بأن كلامهم استمر إلى حين نزولها، وهي إنما نزلت
بالمدينة . وأجاب غير
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بجوابين آخرين:
[ ص: 184 ] أحدهما: أنه يحتمل أنه كان نهي عن الكلام متقدما، ثم أذن فيه، ثم نهي عنه لما نزلت الآية .
والثاني: أنه يحتمل أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ومن كان يتكلم في الصلاة لم يبلغهم نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما نزلت الآية انتهوا . وكلا الجوابين فيه بعد، وإنما انتهوا عند نزول الآية، بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسكوت، ونهيه عن الكلام، كما تقدم . وقالت طائفة أخرى: إنما حرم الكلام في الصلاة
بالمدينة; لظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، ومنعوا أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رجع من
الحبشة إلى
مكة . وقالوا: إنما رجع من
الحبشة إلى
المدينة، قبيل
بدر . واستدلوا بما خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في "مسنده " من حديث
عبد الله بن عتبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال:
بعثنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ، ونحن ثمانون رجلا، ومعنا nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب - فذكر الحديث في دخولهم على
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ، وفي آخر -: فجاء
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فبادر، فشهد
بدرا . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس في "تفسيره": حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12158أبو معشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب ، قال:
قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، والناس يتكلمون بحوائجهم في الصلاة، كما يتكلم أهل الكتاب، فأنزل الله: وقوموا لله قانتين فسكت القوم عن الكلام . وهذا مرسل .
وأبو معشر، هو: نجيح السندي ، يتكلمون فيه . وقد اتفق العلماء على أن
الصلاة تبطل بكلام الآدميين فيها عمدا لغير [ ص: 185 ] مصلحة الصلاة، واختلفوا في
كلام الناسي والجاهل والعامد لمصلحة الصلاة .
فأما كلام الجاهل، فيأتي ذكره - قريبا .
وأما كلام الناسي والعامد لمصلحة، فيأتي ذكره في "أبواب سجود السهو" قريبا - إن شاء الله تعالى .