قوله تعالى:
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير (271)
في
صدقة السر، وفي فضلها، نصوص كثيرة، فمن القرآن: قوله:
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
ومن السنة: حديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651334 "رجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله، ما تنفق يمينه " . وحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=665213 "الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة" . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665661 "لما خلق الله الأرض، جعلت تميد فخلق الجبال . . " الحديث، وفي آخره: "قيل: فهل من خلقك شيء أشد من الريح; قال: نعم، ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله " . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، وزاد: ثم نزع بهذه الآية:
إن تبدوا الصدقات فنعما [ ص: 193 ] هي وحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=52425 "صدقة السر، تطفئ غضب الرب عز وجل، وتدفع ميتة السوء" خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان .
وحديث
أبي طلحة ، لما تصدق بحائطه، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=665293 "لو استطعت أن أسره، لم أعلنه " خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في "تفسيره" .
واختلفوا في
الزكاة: هل الأفضل إسرارها أم إظهارها؟ فروي عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: جعل الله صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها، يقال: بخمسة وعشرين ضعفا، خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير . وفي رواية، قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في هذه الآية: هذا في التطوع . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب : إنما نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى وكان يأمر بقسم الزكاة في السر، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13365ابن عطية : وهذا مردود، لا سيما عند السلف الصالح، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري : أجمع الناس، أن إظهار الواجب أفضل .
قال
المهدوي: وقيل المراد بالآية فرض الزكاة والتطوع، وكان الإحفاء فيها أفضل في مدة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك، فاستحسن العلماء إظهار الفرائض لئلا يظن بأحد المنع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13365ابن عطية : وهذا القول مخالف للآثار، قال: ويشبه في زمننا أن
[ ص: 194 ] يحسن التستر بصدقة الفرض، فقد كثر المانع لها، وصار إخراجها عرضة للرياء .
وهذا الذي تخيله
nindex.php?page=showalam&ids=13365ابن عطية ضعيف، فلو كان الرجل في مكان يترك أهله الصلاة، فهل يقال: إن الأفضل أن لا يظهر صلاته المكتوبة؟! .
وقال
النقاش : إن هذه الآية نسخها قوله تعالى:
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الآية . انتهى ما ذكره . ودعوى النسخ ضعيف جدا، وإنما معنى هذه الآية، كمعنى التي قبلها: إن النفقة تقبل سرا، وعلانية . وحكي عن
المهدوي أن قوله تعالى:
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء رخصت في صدقة الفرض، على أهل القرابات المشركين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13365ابن عطية : وهذا عندي مردود . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر نقل إجماع من يحفظ: أنه لا يعطى الذمي من صدقة المال شيئا .
قلت: روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: في قوله تعالى:
إنما الصدقات للفقراء والمساكين أن المساكين: أهل الكتاب، وإسناده لا يثبت .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13968الثعلبي بإسناده عن
سعيد بن سويد الكلبي يرفعه،
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الجهر بالقراءة، والإخفاء فقال -: هي كمنزلة الصدقة إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13968الثعلبي في "تفسيره"، عن
أبي جعفر في قوله تعالى:
إن تبدوا الصدقات فنعما هي قال: هي الزكاة المفروضة،
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم [ ص: 195 ] قال: يعني التطوع . هذا تفسير غريب .