قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ( 29)
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (30)
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ] : ويذكر:
nindex.php?page=hadith&LINKID=931456أن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم، وتلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنف .
حديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب . عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
عمران بن أبي أنس ، عن
عبد الرحمن بن جبير ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=672206عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "يا عمرو ، صليت بأصحابك وأنت جنب! " فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقل شيئا .
وخرجه - أيضا - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث وغيره، عن
يزيد بن أبي [ ص: 321 ] حبيب، عن
عمران ، عن
عبد الرحمن بن جبير ، عن
أبي قيس مولى عمرو ابن العاص، أن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص كان على سرية - فذكر الحديث بنحوه . وقال فيه: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم - وذكر باقيه بنحوه، ولم يذكر التيمم . وفي هذه الرواية زيادة:
"أبي قيس " في إسناده، وظاهرها الإرسال . وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال: على شرط الشيخين، وليس كما قال، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس إسناده بمتصل .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري في "كتاب السير" عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
حسان بن عطية ، قال:
بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثا وأمر عليهم nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، فلما أقبلوا سألهم عنه، فأثنوا خيرا، إلا أنه صلى بنا جنبا، فسأله، - فقال: أصابتني جنابة فخشيت على نفسي من البرد، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وهذا مرسل .
وقد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "سننه " تعليقا مختصرا، وذكر فيه: أنه تيمم . وأكثر العلماء: على أن من
خاف من استعمال الماء لشدة البرد فإنه يتيمم ويصلي، جنبا كان أو محدثا . واختلفوا: هل يعيد أم لا؟ فمنهم من قال: لا إعادة عليه، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وأبي [ ص: 322 ] حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية . ومنهم من قال: عليه الإعادة بكل حال سواء كان مسافرا أو حاضرا، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ومنهم من قال: إن كان مسافرا لم يعد، وإن كان حاضرا أعاد، وهو قول آخر
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر: أنه لا يجوز للمريض في الحضر التيمم بحال .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال من أصحابنا: أنه لا يجوز
التيمم في الحضر لشدة البرد، وهو مخالف لنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وسائر أصحابه .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : أنه إذا وجد الماء اغتسل به وإن مات، لأنه واجد للماء، إنما أمر بالتيمم من لم يجد الماء .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري في كتاب "السير" عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان نحو ذلك، وأنه لا يتيمم لمجرد خوف البرد، وإنما
يتيمم لمرض مخوف، أو لعدم الماء . وينبغي أن يحمل كلام هؤلاء على ما إذا لم يخش الموت، بل أمكنه استعمال الماء المسخن وإن حصل له به بعض ضرر، وقد روي هذا المعنى صريحا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن - أيضا - وكذلك نقل أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان مذهبه في تصانيفهم، وحكوا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ذكر أن الناس أجمعوا على ذلك . وقد سبق الكلام في تفسير الآية، وأن الله تعالى أذن في
التيمم للمريض وللمسافر ولمن لم يجد الماء من أهل الأحداث مطلقا، فمن لم يجد الماء
[ ص: 323 ] فالرخصة له محققة .
* * *
وفرق الله بين الظلم والعدوان، في قوله:
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقد
يفرق بين الظلم والعدوان، بأن الظلم: ما كان بغير حق بالكلية . كأخذ مال بغير استحقاق لشيء منه، وقتل نفس لا يحل قتلها، وأما العدوان: فهو مجاوزة الحدود وتعديها فيما أصله مباح، مثل أن يكون له على أحد حق من مال أو دم أو عرض، فيستوفي أكثر منه، فهذا هو العدوان، وهو تجاوز ما يجوز أخذه، فيأخذ ما له أخذه وما ليس له أخذه . وهو من أنواع الربا المحرمة . وقد ورد
nindex.php?page=hadith&LINKID=676157 "السبتان بالسبة ربا" .
والظلم المطلق: أخذ ما ليس له أخذه ولا شيء منه من مال أو دم أو عرض . كلاهما في الحقيقة ظلم، وقد حرم الله الظلم، وفي "الصحيح " عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=661682 "يقول الله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا " . [ ص: 324 ] وفي "الصحيحين " عنه - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=661683 "الظلم ظلمات يوم القيامة" . وفيهما عنه - صلى الله عليه وسلم -، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=665405 "إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته " ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد .
وفي "
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " عنه - صلى الله عليه وسلم -، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656053 "من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه " .
وفي "صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " عنه - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=661686 (أتدرون من المفلس؟ " قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع . قال: "إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وقيام، وقد شتم هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيقضي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار" .
وفي الحديث:
"لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء " . وفي حديث
عبد الله بن أنيس: "وليسألن الحجر لم نكب الحجر، وليسألن العود لم خدش صاحبه " . [ ص: 325 ]
شعر:
فخف القضاء غدا إذا وافيت ما . كسبت يداك اليوم بالقسطاس أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم .
نار وحاكمهم شديد الباس في موقف ما فيه إلا شاخص .
أو مهطع أو مقنع للراس إن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى .
فغدا تؤديها مع الإفلاس
والظلم المحرم: تارة يكون في النفوس، وأشده في الدماء وتارة في الأموال، وتارة في الأعراض، ولهذا
nindex.php?page=hadith&LINKID=655124قال - صلى الله عليه وسلم - في خطبته في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" . وفي رواية: ثم قال:
"ألا اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظالموا ألا لا تظالموا، فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " .
وفي "صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " عنه - صلى الله عليه وسلم -، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=843045 "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " .
فظلم العباد شر مكتسب، لأن الحق فيه لآدمي مطبوع على الشح، فلا يترك من حقه شيئا لا سيما مع شدة حاجته يوم القيامة، فإن الأم تفرح يومئذ إذا كان لها حق على ولدها لتأخذ منه .
ومع هذا; فالغالب أن الظالم تعجل له العقوبة في الدنيا وإن أمهل، كما قال - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=661688 "إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته " ثم تلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد [ ص: 326 ] وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر . ومنهم
ابن حزم الظاهري، وإياه عنى
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في كتاب "التمهيد" بالرد عليه، وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب، لولا قول ذلك القائل، وخشيت أن يغتر به جاهل، فينهمك في الموبقات، اتكالا على أنها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة، والله نسأله العصمة والتوفيق .
قلت: وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحوه، ووقع مثله في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في قيام ليلة القدر، قال: يرجى لمن قامها أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها، فإن كان مرادهم أن من أتى بفرائض الإسلام وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر قطعا، فهذا باطل قطعا، يعلم بالضرورة من الدين بطلانه، وقد سبق قول النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=656410 "من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر" يعني: بعمله في الجاهلية والإسلام، وهذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان، وإن أراد هذا القائل أن
من ترك الإصرار على الكبائر، وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه . كفرت ذنوبه كلها بذلك، واستدل بظاهر قوله:
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
وقال: السيئات تشمل الكبائر والصغائر، وكما أن
الصغائر تكفر باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نية، فكذلك الكبائر، وقد يستدل لذلك بأن
الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير السيئات، وهذا مذكور في غير موضع من القرآن، وقد صار هذا من المتقين، فإنه فعل الفرائض، واجتنب الكبائر،
[ ص: 327 ] واجتناب الكبائر لا يحتاج إلى نية وقصد، فهذا القول يمكن أن يقال في الجملة .
والصحيح قول الجمهور: إن
الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لأن التوبة فرض على العباد، وقد قال عز وجل:
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وقد فسرت الصحابة
كعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود التوبة بالندم، ومنهم من فسرها بالعزم على أن لا يعود، وقد روي ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف . لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا، وكذلك التابعون ومن بعدهم .
كعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وغيرهما . وأما النصوص الكثيرة المتضمنة
مغفرة الذنوب، وتكفير السيئات للمتقين . كقوله تعالى:
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم وقوله:
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات وقوله:
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى، ولا العمل الصالح . ومن جملة ذلك: التوبة النصوح، فمن لم يتب، فهو ظالم، غير متق .