[ ص: 344 ] قوله تعالى:
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا (101)
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ] : وقول الله عز وجل:
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى قوله:
إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
قوله تعالى:
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
قد ذكر طائفة من السلف أنها نزلت في صلاة في السفر، لا في صلاة السفر بمجرده، ولهذا ذكر عقيبها قوله تعالى:
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ثم ذكر
صفة صلاة الخوف، فكان ذلك تفسيرا للقصر المذكور في الآية الأولى .
وهذا هو الذي يشير إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك وغيرهم، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وغيره .
وتقدير ذلك من وجهين:
أحدهما: أن المراد بقصر الصلاة قصر أركانها بالإيماء ونحوه، وقصر عدد الصلاة إلى ركعة، فأما صلاة السفر، فإنها ركعتان، وهي تمام غير قصر، كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - .
وروى
سماك الحنفي ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، يقول: الركعتان في السفر تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة .
خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وغيره .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
المسعودي ، عن
يزيد الفقير، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يسأل عن الركعتين في السفر، أقصر هما؟ قال: إنما القصر ركعة عند القتال، وإن الركعتين في السفر ليستا بقصر .
وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14032الجوزجاني من طريق
زائدة بن عمير الطائي، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن تقصير الصلاة في السفر، قال: إنها ليست بتقصير، هما ركعتان من حين تخرج من أهلك إلى أن ترجع إليهم .
[ ص: 346 ] وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بإسناد منقطع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=682994صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ركعتين، وحين أقام أربعا أربعا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فمن صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . لم تقصر الصلاة إلا مرة واحدة حيث صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، وصلى الناس ركعة واحدة .
يعني: في الخوف .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
سالم الأفطس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658393صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف ركعة ركعة . قال
سعيد : كيف تكون مقصورة وهما ركعتان .
والوجه الثاني: أن القصر المذكور في هذه الآية مطلق، يدخل فيه قصر العدد، وقصر الأركان، ومجموع ذلك يختص بحالة الخوف في السفر، فأما إذا انفرد أحد الأمرين - وهو السفر أو الخوف - فإنه يختص بأحد نوعي القصر، فانفراد السفر يختص بقصر العدد، وانفراد الخوف يختص بقصر الأركان .
لكن هذا مما لم يفهم من ظاهر القرآن، وإنما بين دلالته عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والآية لا تنافيه، وإن كان ظاهرها لا يدل عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم . وقيل: إن قوله:
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة نزلت بسبب القصر في السفر من غير خوف، وأن بقية الآية مع الآيتين بعدها نزلت بسبب صلاة الخوف . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - .
خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عنه، بإسناد ضعيف جدا، لا يصح . والله سبحانه وتعالى أعلم . وقد روي ما يدل على أن الآية الأولى المذكور فيها قصر الصلاة إنما نزلت في صلاة الخوف . فروى
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
أبي عياش الزرقي، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667793كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسفان - وعلى المشركين nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد - فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستقبل القبلة، والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وركعوا جميعا، ثم سجدوا وسجد الصف الذين يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء سجدتين وقاموا، سجد الآخرون الذين كانوا خلفه، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم [ ص: 348 ] جميعا، فصلاها بعسفان، وصلاها يوم بني سليم .
خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود - وهذا لفظه -
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه "
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال: على شرطهما . وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : نا
أبو عياش الزرقي . قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره . ورد
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بذلك على من زعم: أن
مجاهدا لم يسمعه من
أبي عياش . وأن
أبا عياش لا صحبة له . كأنه يشير إلى ما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في "علله " عن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أنه قال: كل الروايات عندي صحيح في صلاة الخوف، إلا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
أبي عياش الزرقي، فإني أراه مرسلا .
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان لم يفهم ما أراده
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم ينكر أن يكون
أبو عياش له صحبة، وقد عده في "تاريخه " من الصحابة، ولا أنكر سماع
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد من
أبي عياش، وإنما مراده: أن هذا الحديث الصواب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد إرساله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير ذكر
أبي عياش، كذلك رواه أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عنه بخلاف رواية
منصور ، عنه، فرواه
عكرمة بن خالد وعمر بن ذر وأيوب ابن موسى ثلاثتهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا من غير ذكر
أبي عياش . [ ص: 349 ] وهذا أصح عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكذلك صحح إرساله
عبد العزيز النخشبي وغيره من الحفاظ .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي، فإنه قال - في حديث
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
أبي عياش -: إنه صحيح، قيل له: فهذه الزيادة "فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر" محفوظة هي; قال: نعم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح . وقد جاء في رواية: فنزلت:
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وهذا لا ينافي رواية: "فنزلت آية القصر" بل تبين أنه لم تنزل آية القصر بانفرادها في هذا اليوم، بل نزل معها الآيتان بعدها في صلاة الخوف . وهذا كله مما يشهد بأن آية القصر أريد بها قصر الخوف في السفر، وإن دلت على قصر السفر بغير خوف بوجه من الدلالة، والله سبحانه وتعالى أعلم .
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ] : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان: ثنا
شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650890سألته: هل صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ فقال: أخبرني سالم أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر . قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نجد، فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي لنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين " . [ ص: 350 ] وخرجه في موضع آخر من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وفليح كلاهما، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، به - بمعناه .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة نحو رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - أيضا .
خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية
حكام بن سلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبي جعفر الرازي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، قال:
صلى بنا nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري بأصبهان صلاة الخوف، وما كان كبير خوف; ليرينا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام فكبر، وكبر معه طائفة من القوم، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بهم ركعة فانصرفوا، وقاموا مقام إخوانهم، فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم، فصلى كل واحد منهم الركعة الثانية وحدانا .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=99934أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى كان بالدار من أرض أصبهان، وما بها كبير خوف، ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم، فجعلهم صفين: طائفة معها السلاح مقبلة على عدوها، وطائفة من ورائها، فصلى بالذين بإزائه ركعة، ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الأخرى، وجاءوا يتخللونهم حتى قاموا وراءه فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم، فقام الذين يلونه والآخرون فصلوا ركعة ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض، فتمت للإمام ركعتان في جماعة، وللناس ركعة ركعة . [ ص: 351 ]
يعني: في جماعة .
خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وعنه
nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد في "مسنده " .
وهو إسناد جيد . وهو في حكم المرفوع، لما ذكر فيه من تعليمهم بسنة نبيهم .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عن
أبي حرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه - فذكر نحوه، وفيه زيادة على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
أن الطائفة الأولى لما صلت ركعة وذهبت لم تستدبر القبلة، بل نكصت على أدبارها .
وروي - أيضا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف، عن
أبي عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672977صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف، فقاموا صفين، فقام صف خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصف مستقبل العدو، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصف الذين يلونه ركعة، ثم قاموا فذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، وجاءوا أولئك فقاموا مقامهم . فصلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة، ثم سلم، ثم قاموا فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا ثم ذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم، فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا . خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - وهذا لفظه -
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود - بمعناه .
وخصيف، مختلف في أمره،
nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن
[ ص: 352 ] رواياته عنه أخذها عن أهل بيته، فهي صحيحة عندهم . وهذه الصفة توافق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ، إلا في تقدم الطائفة الثانية بقضاء ركعة، وذهابهم إلى مقام أولئك مستقبلي العدو، ثم مجيء الطائفة الأولى إلى مقامهم فقضوا ركعة .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة فيهما: قيام الطائفتين يقضون لأنفسهم . وظاهره: أنهم قاموا جملة وقضوا ركعة ركعة وحدانا . وقد رواه جماعة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف، عن
أبي عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وزادوا فيه:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر وكبر الصفان معه جميعا . وقد خرجه كذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود . وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684533 "وهم في صلاة كلهم " .
واختلف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وما وافقه: فذهب الأكثرون إلى أنها جائزة وحسنة، وإن كان غيرها أفضل منها، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في أصح قوليه -
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وغيرهم .
وقالت طائفة: هي غير جائزة على هذه الصفة، لكثرة ما فيه من الأعمال المباينة للصلاة من استدبار القبلة والمشي الكثير، والتخلف عن الإمام، وادعوا أنها منسوخة، وهو أحد القولين
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
ودعوى النسخ ها هنا لا دليل عليها .
[ ص: 353 ] وقالت طائفة: هي جائزة كغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا فضل لبعضها على بعض، وهو قول
إسحاق -: نقله عنه
ابن منصور . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب عن
إسحاق، أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يعمل به إذا كان العدو في غير جهة القبلة . وكذلك حكى بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان في العمل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على ذلك .
وقالت طائفة: هي أفضل أنواع صلاة الخوف، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وأهل
الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأشهب المالكي . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يعلم الناس صلاة الخوف على هذا الوجه .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، أنه ذهب إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وفيه:
أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام الركعة الثانية، ثم إذا سلم قضت ركعة، ثم ذهبت إلى مكان الطائفة الأولى، ثم قضت الطائفة الأولى ركعة، تم تسلم .
وقد قيل: إن هذا هو قول
أشهب .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه ذهب إلى هذا - أيضا . وقال بعض أصحابنا: هو أحسن من الصلاة على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " لأن صلاة الطائفة الثانية خلت عن مفسد بالكلية .
[ ص: 354 ] وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد والمزني: أن صلاة الخوف لا تجوز بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، لظاهر قول الله تعالى:
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية .
قالوا: وإنما يصلي الناس صلاة الخوف بعده بإمامين، كل إمام يصلي بطائفة صلاة تامة، ويسلم بهم . وهذا مردود بإجماع الصحابة على صلاتها في حروبهم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد صلاها بعده:
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
وحذيفة بن اليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري ، مع حضور غيرهم من الصحابة، ولم ينكره أحد منهم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره يعلمون الناس صلاة الخوف،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما يروونها للناس تعليما لهم، ولم يقل أحد منهم: إن ذلك من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وخطابه - صلى الله عليه وسلم - لا يمنع مشاركة أمته له في الأحكام، كما في قوله تعالى:
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقوله .
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنها تجوز في السفر دون الحضر، وهو قول
عبد الملك ابن الماجشون من أصحابه .
ويحتج له بحمل آية القصر على صلاة الخوف، وقد شرط لها شرطان: السفر والخوف، كما سبق، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يصلي صلاة الخوف في
[ ص: 355 ] أسفاره، ولم يصلها في الحضر مع أنه حوصر
بالمدينة عام الخندق، وطالت مدة الحصار، واشتد الخوف، ولم يصل فيها صلاة الخوف .
وقد قيل: إن صلاة الخوف إنما شرعت بعد غزوة الأحزاب في السنة السابعة .
وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "المغازي " من "كتابه " هذا - تعليقا - من حديث
عمران القطان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=653815صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة: غزوة ذات الرقاع .
وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=695069غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ست مرار قبل صلاة الخوف، وكانت صلاة الخوف في السابعة . وقد تقدم في حديث
أبي عياش، أن أول صلاة الخوف كانت
بعسفان . وعلى المشركين
خالد . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي بإسناد له، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، أن ذلك كان في مخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرة
الحديبية . وقد تقدم أن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى صلى
بأصبهان هذه الصلاة، ولم يكن " هناك كبير خوف، وإنما صلى بهم ليعلمهم سنة صلاة الخوف . وهذا قد يحمل على أن كان ثم خوف يبيح هذه الصلاة، ولم يكن وجد
[ ص: 356 ] خوف شديد يبيح الصلاة بالإيماء .
وقد قال أصحابنا وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو صلى صلاة الخوف على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في غير خوف لم تصح صلاة المأمومين كلهم; لإتيانهم بما لا تصح معه الصلاة في غير حالة الخوف من المشي والتخلف عن الإمام . فأما الإمام، فلأصحابنا في صلاته وجهان، بناء على أن الإمام إذا بطلت صلاة من خلفه، فهل تبطل صلاته لنيته الإمامة وهو منفرد، أو يتمها منفردا وتصح; وفيه وجهان للأصحاب .