[ ص: 425 ] قوله تعالى:
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
قول الله عز وجل:
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يدل على أنه إنما
يباح قتل النفس بشيئين: أحدهما: بالنفس، والثاني: بالفساد في الأرض .
ويدخل في الفساد في الأرض: الحراب والردة والزنى، فإن ذلك كله فساد في الأرض، وكذلك تكرر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء المحرمة . وقد اجتمع الصحابة في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على حده ثمانين، وجعلوا السكر مظنة الافتراء والقذف الموجب لجلد الثمانين .
ولما قدم وفد عبد القيس على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونهاهم عن الأشربة والانتباذ في الظروف قال: "إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه - يعني: إذا شرب - فيضربه بالسيف " . وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك، فكان يخبؤها حياء من النبي - صلى الله عليه وسلم - . فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل إقامة لمظان القتل مقام حقيقته، لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق؟ هذا هو محل النزاع .