بعد أن بين الله الضلال الذي أضل به الأحبار والرهبان اليهود والنصارى إذ اتخذوا أربابا من دون الله، وذكر أن
محمدا - صلى الله عليه وسلم - قد أرسل بالهدى والدين الحق ليزيل ضلالهم، وليظهر بالحق على الدين عاد إلى الكلام في الأحبار وكيف فسدوا وأفسدوا، فقال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنـزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
الخطاب للذين آمنوا والنداء لهم بالبعيد، والخبر عن أحبار اليهود ورهبان النصارى، فلماذا كان الإخبار للذين آمنوا؟ ألمجرد
القصص الحكيم الذي تكون فيه العبرة أم له ولأمر آخر يطويه الإخبار بقول: إن القصص لا ريب فيه العبرة كما قال تعالى:
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولكنه يطوي أمرين آخرين، وهما:
[ ص: 3289 ] أولا: ألا يثق المؤمنون بهم بما يلبسونه من طقوس ومسوح يلقون بها بين الناس المهابة منهم والثقة فيبين الله للمؤمنين أنهم يتجرون بعلمهم، ويأخذون الرشا وسحت المال، والاتجار بالعلم في ذاته غير جائز، فكيف إذا كان الثمن رشا وبراطيل وسحت المال؟!
وثانيا: ليكون ذلك تحذيرا لمن يتعلمون علم الإسلام بألا يتخذوه متجرا يتجرون به، فعلم الإسلام أعلى ما يدخره العلماء فلا يبيعونه ولا يحطون به على هوى الحكام، ولقد قال في ذلك الحافظ
ابن كثير : "والمقصود
التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى ... والحاصل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم، ويقول في ذلك الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك :
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها
ليأكلون أموال الناس معناها يأخذونها بغير مسوغ ديني، وعبر عن الأخذ بالأكل لأن الأكل في الأصل هو أوضح الغايات، ولأنه ينبئ عن الشره والطمع في الأموال وأخذها بغير حق، وذلك أنهم كانوا يأخذون سحت الأموال، ويبيعون ما يحلونه لأنفسهم من الدين، ويأخذون البراطيل، وكلما زادت ثقة الناس فيهم ازدادوا طمعا في أموالهم، بل فيما هو أفحش من باطل الأموال، وبعد أن ضعف الدين في قلوب علمائنا كان منهم من يفعل مثل فعلهم، ويقول في ذلك
ابن كثير : "وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين، ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون بها أموالهم، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف، ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم، فلما بعث الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات فأطفاها الله بنور النبوة، وسلبهم إياها!!
وإن نور النبوة المحمدية بعد أن بزغ، وعم ضياؤه كان مزيلا لما يشيعه الأحبار والقسيسون من إفساد وضلال، ولذلك لما فتك النصارى بالمسلمين في
[ ص: 3290 ] الحروب الصليبية كان بعده الإصلاح المسيحي، مع أن حال المسلمين لم تكن كما أراد لها الإسلام.
كلمة (والأحبار) فسرناها من قبل بالعلماء الذين يحبرون العلم، ويزينونه بحسن الأداء والبيان واللسان والقلم، ولكن بعض المفسرين يفسرون الأحبار بأنهم علماء اليهود، ويشير إلى ذلك قوله تعالى:
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت وأما علماء النصارى فيقال عنهم قسيسون، ويشير إلى ذلك قوله تعالى:
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون والرهبان عباد النصارى، ولعلهم يقابلون الربانيين في اليهودية ولا مانع من هذه التسمية، ولعل إطلاق الأحبار ربما يسع القسيسين ليكون سيرا على الأصل اللغوي من معنى كلمة الأحبار.
وعبر سبحانه وتعالى عن كل كسب خبيث بقوله تعالى: (بالباطل) لأن الباطل يشمل أخذ المال بغير حق، يبرر الأخذ بالخديعة أو بالغش والتدليس والاتجار بدين الله تعالى.
ومع أنهم كانوا يخدعون الناس بتدينهم الآنف - وخصوصا الرهبان - كانوا يصدون عن سبيل الله تعالى، فقال تعالى:
ويصدون عن سبيل الله كأنهم يتخذون مسوحهم ورياستهم الدينية لابتزاز الأموال، وأخذها بغير حقها، والعبث بها، واكتنازها متخذين في ذلك مظاهرهم ذريعة لمآثمهم، يصدون ويمنعون أتباعهم الذين اتخذوهم فريسة لأهوائهم من أن يتبعوا الحق والنور الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو سبيل الله الحق الذي لا يمتري فيه عاقل، ولا ذو قلب وبصر، كما قال تعالى:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
وإن الأموال التي يأخذونها يجمعونها ويكنزونها، ومأواهم جهنم، ولذا قال سبحانه بعد ذلك:
[ ص: 3291 ] والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
وهذا النص الكريم يبين أن جمع المال لا يجدي، ويضر صاحبه، ومآله شر في الدنيا والآخرة، والكنز في اللغة: الضم والجمع لكل شيء ثمين سواء دفن في باطن الأرض أو لم يدفن، ولكن شاع استعماله فيما يدفن في باطن الأرض، ولكن شيوعه لا يمنع أصل إطلاقه، ولا يمنع الشيوع من أن يطلق على الأصل اللغوي القوي.
ولقد قال شيخ المفسرين
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو على ظهرها.
وظاهر الآية يدل على أنها عامة تعم الأحبار والرهبان وغيرهم من المسلمين وغيرهم، ولكنها سيقت في مقام الكلام على أكل الرهبان والأحبار لأموال الناس بالباطل، ولا يمنع ذلك من عموم; لأن لفظها عام، والعبرة بعموم اللفظ، وقد جرت مناقشة في ذلك بين
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الصحابي الجليل،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان ، ولنذكر بعضها:
قال الحافظ
ابن كثير : " كان من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر - رضي الله عنه - تحريم
ادخار ما زاد على نفقة العيال ، وكان يفتي بذلك، ويحث الناس عليه ويأمرهم به، ويغلظ في خلافه".
كان الصحابي الطاهر المؤمن يعيش في الشام، والأمير
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ،
وأبو ذر يجهر برأيه ويحث الناس عليه ويستنكر النعيم الذي يرفل فيه
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ومن يواليه، فأبلغ أمره إلى أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ذي النورين ، فأحضر
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر ، فاختار
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر أن يقيم
بالربذة ، ولكن الراجح من الروايات أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان هو الذي أنزله بها، وبها مات رضي الله عنه.
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا
nindex.php?page=showalam&ids=1584بأبي ذر - رضي الله عنه - فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: "كنت بالشأم، فاختلفت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله" قال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : نزلت في أهل الكتاب، فقلت: "نزلت فينا
[ ص: 3292 ] وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - يشكوني، فكتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أن اقدم
المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان ، فقال لي: إن شئت تنحيت، فسكنت قريبا، فقال: فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت".
وإن هذا الحديث يدل على أنه اختار هذا البعد، وربما يكون قد اختار الربذة بالذات.
وفي المناقشة بينه وبين
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أغلظ، وقد أراد
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أن يغويه بالمال أو يختبره وهو عنده، أيوافق قوله عمله أم لا، فبعث إليه بألف دينار، ففرقها على الفقراء من يومه، ثم بعث إليه الذي أتاه بها، فقال: إن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت، فهات الذهب، فقال: ويحك! إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي حاسبتك.
وفي الحق أن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر قد أصاب كل الإصابة في قوله: إن الآية تعم الأحبار والرهبان وأتباع
محمد - صلى الله عليه وسلم - وأخطأ
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، وما
nindex.php?page=showalam&ids=33لمعاوية وفقه القرآن!
ويحق إذن أن نقول: إن الآية عامة لا تخص الأحبار والرهبان، ولا نسير إلى المدى الذي يسير إليه سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر الصحابي المخلص بحيث لا يبيح لذي المال إلا ما يكفيه وعياله كما كان يفعل في ذات نفسه، ويدعو إليه.
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=701265عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أنه كان مع nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، فخرج عطاؤه ومعه جارية، فجعلت تقضي حوائجه، فقضت منها سبعة، فقلت: لو ادخرت لحاجة بيوتك، وللضيف ينزل بك، فقال: إن خليلي أوصاني أن أيما ذهب أو فضة أوكئ عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله إفراغا.
ولقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : "وردت عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك، وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم، وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة.
[ ص: 3293 ] ونحن نتبع جمهور الصحابة; وذلك لأنه إذا لم يبق شيء من المال بعد نفقاته ونفقات عياله لم يكن ثمة زكاة؛ لعدم وجود وعاء لها، فشرعية الزكاة توجب مالا مدخرا حولا، وذلك ينافي ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر رضي الله عنه.
وأيضا فإن الأخذ برأي الصحابي الجليل ينافي الميراث; لأن
الميراث يكون في المال الذي يبقى ، وقد منع الصحابي الجليل بقاء أي مال يورث أو تجب فيه الزكاة.
وأيضا فإن معنى رأيه إلغاء
الوصية مع الميراث ، وقد شرعت الوصية بالقرآن وبالحديث النبوي، فقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=11188إن الله تصدق عليكم في آخر أعماركم بثلث مالكم فضعوه حيث شئتم " ولقد كان من الصحابة من لهم ثروات في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - فما استنكرها عليهم، فعثمان كان ثريا وتاجرا،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف كان ثريا وتاجرا،
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر كانا من ذوي الأموال.
وإنه لو أخذ برأي
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ما كانت التجارات؛ فأسواقها تقوم على رءوس الأموال، وما كانت الصناعات؛ فهي أيضا تقوم على رءوس الأموال.
من أجل هذا كان لا بد من تخصيص كنز الذهب والفضة الذي أوعد الله تعالى، وقد خصصوه من ذات النص القرآني فقد قال تعالى:
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إن الوعيد على الأمرين مجتمعين لا على أمر واحد منهما، فليس الوعيد على الكنز لذات الكنز، وإنما الوعيد على الأمرين معا، على الكنز وعدم الإنفاق في سبيل الله تعالى، فإذا وجدا معا كان التبشير بالعذاب الأليم، وكان الوعيد الشديد لمن يمنع الإنفاق مع أنه يكنز المال، ولذا تضاربت الروايات على أن من يعطي الزكاة لا يكون عليه إثم الكانزين، بل إنه لا يعد كانزا من يخرج حقه في سبيل الله، وإنما الكانز هو الجامع للمال الذي يمنع حقه.
[ ص: 3294 ] وقد ورد ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن
الإنفاق يمنع إثم الكانز الذي يجمع المال، وإنما ورد في الأثر الصحيح: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=856557نعم المال الصالح في يد العبد الصالح " .
ويجب أن نشير هنا إلى أن الآية تشير إلى أن المال لا يكنز من الذهب والفضة، بل يجب أن يخرج للاستغلال الحلال بالاتجار، والصناعة، والزراعة، ولا يبقى في الخزائن، كالماء العطن الذي لا ينتفع به، وفي الآية إشارات بيانية:
منها - قوله تعالى:
فبشرهم بعذاب فإن في الآية تهكما عليهم; لأن العذاب الأليم لا يبشر به، بل يهدد به، وفي التعبير بقوله تعالى:
فبشرهم تهكم بهم، إذ إنهم كانوا يرتقبون خيرا في الآخرة من تكاثرهم في المال واكتنازه فجاءت العقبى غير ما يرتقبون.
ومنها - أن الضمير أعيد على الذهب والفضة بضمير المؤنث في قوله:
ولا ينفقونها في سبيل الله لملاحظة المعنى وهو الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، وهي جمع، فأعيد عليها بضمير المؤنث، وهو لما لا يعقل يكون بالضمير المؤنث.
والثالثة - أنه ذكر الكنز في الذهب والفضة دون غيرهما مع أن الأموال كثيرة، وكان المال يطلق على النعم دون غيرها، وأجيب عنها بأن الذهب والفضة تطلق على كل المال، وهما مقياس التقدير لكل الأموال.
وقد قال في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : إنهما قانون التمول وأثمان الأشياء، ولا يكنزهما إلا من فضلا عن حاجته، ومن كثرا عنده حتى يكنزهما لم يعدم سائر أجناس المال، فكان ذكر كنزهما دليلا على ما سواهما.
[ ص: 3295 ] هذا معنى الآية الكريمة فيما يظهر لنا، ويجب أن ننبه إلى أنه لا يصح النهم في المال إلا للقيام بمصلحة عامة، ولا يصح أن يكون المال مطلبا ذاتيا، وغرضا مقصودا لذاته لا للتمكن من النعم، فإنه حينئذ يلهي عن المقاصد السامية، كما قال تعالى:
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ولأنه يصير عبدا للمال، لا سيدا متصرفا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=680638تعس عبد الدرهم ".
وقد روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=702867أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " تبا للذهب تبا للفضة" قالها ثلاثا فقالوا له: أي مال نتخذ؟ قال: "لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، وزوجة تعين أحدكم على دينه".
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=701351من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها " .