وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين .
فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف بقاء المتوفى عنها زوجها سنة في مسكن الزوجية من غير نظر إلى مقدار ميراثها ومن غير تأثير في مقداره أيا كان ذلك المقدار هو حق للزوجة ، وليس بواجب عليها ; وكان حقا لها من قبيل أنه متصل بحقوق الميت في تركته ، فكان حق الزوجة من المقام في بيت الزوجية من المقام سنة بعد الوفاة هو من قبل حقوق المتوفى في ماله كالديون .
ولما كان ذلك حقا لها ، وهو واجب على الورثة أن يوفروه ، فليس واجبا عليها ، فلها أن تبقى ولها أن تخرج ; ولذا قال تعالى :
فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف أي فإن خرجن مختارات راضيات راغبات غير مخرجات ، فلا إثم عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف ، أي فيما فعلن من أمور تتعلق بأنفسهن ; أي أن البقاء في مسكن الزوجية وعدم البقاء أمر يتعلق بأنفسهن وهن أدرى بمصلحة أنفسهن ، في ذلك ; فإن وجدت مصلحتها وراحتها واطمئنانها وقرارها في أن تنتفع بحق البقاء سنة كاملة بعد وفاة زوجها فإنها تبقى ، ويجب أن تمكن من ذلك ، ولا يخرجها أحد ; وإن رأت أن مصلحتها في أن تأوي إلى بيت ذويها ، أو عرض لها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن لها ذلك .
وقد قيد نفي الإثم عن الجماعة فيما يفعلن في أنفسهن بكلمة
من معروف وهو الأمر الذي تقره الشرائع ، وتعرفه العقول ولا يستنكر من أحد ; قيد نفي الإثم بذلك ; للإشارة إلى أن الجماعة الإسلامية مسؤولة عما يقع من آحادها مخالفا للمعروف في الشرع والعقل ، فمن يأثم فعلى الجماعة أن تعمل على إصلاحه ، ولا ينتفي عنها الإثم حتى تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفسر بعض العلماء المعروف بأنه الزواج بعد انتهاء العدة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ; والحق أن المعروف أعم من ذلك .
[ ص: 849 ] والله عزيز حكيم ذيل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بهذا للإشارة إلى ثلاثة أمور :
أولها : أن هذه الأمور التي شرعها الله في الأسرة إنما هي بحكمته ، وفيها صلاح المجتمع، وإذا كان يسوغ أن
تجبر المرأة على الخروج من منزل الزوجية بمجرد وفاة الزوج ، فإن ذلك قد يؤدي إلى فساد كبير ، وتهزيع للأخلاق ; ولقد أعطاها الله سبحانه وتعالى ذلك الحق درءا لهذا الفساد ومنعا له .
وثانيها : إن
الله سبحانه وتعالى غالب على كل شيء ، وله سبحانه وتعالى العزة في السماوات وفي الأرض ، وأن الورثة إن استضعفوا شأن المرأة فمنعوها حقها فالله فوقهم قاهر غالب ، وهو مجازيهم بعملهم ، وهو ناصر الضعيف .
وثالثها : إشعار النفوس بتذكر الله رب العالمين عندما ينظمون علاقاتهم بعضهم مع بعض ، وخصوصا في شئون الأسرة .
تبين مما سبق أن موضوع هذه الآية الكريمة لا صلة لها بمدة العدة بالنسبة للمتوفى عنها زوجها ; لأن هذه الآية الكريمة بألفاظها ومعانيها لا تلزم المرأة بالتربص والامتناع عن الأزواج مدة معينة كقوله تعالى :
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وكقوله تعالى :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا إنما تدل هذه الآية على ما للمتوفى عنها زوجها من حق البقاء في بيت الزوجية سنة بعد موت زوجها ، وأن لها أن تبقى فيه ، وأن تخرج منه على ما تراه مصلحتها ويكون فيه اطمئنانها وقرارها .
وعلى ذلك لا تكون ثمة معارضة بأي نوع من أنواع المعارضة بين هذه الآية وقوله تعالى في
عدة المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا لأن هذه في بيان العدة ، أما الآية التي نتكلم في معناها ففي بيان حق المرأة ، لا بيان الواجب عليها .
[ ص: 850 ] ولكن فرض الكثيرون من المفسرين تعارضا بين الآيتين ، واعتبروا الآية الأولى ناسخة للآية الثانية ، وادعوا أن جمهور السلف على ذلك الرأي ، واعتمدوا في ذلك على روايات رويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس وغيرهما .
وقد خالف ذلك شيخ المفسرين
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري ، فروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن هذه الآية - وهي التي نتكلم في معناها - آية محكمة لا نسخ فيها ، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : العدة تثبت أربعة أشهر وعشرا ، ثم جعل الله لهن وصية سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة ، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قوله تعالى :
غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم
ولقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مثل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أيضا ، فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله تعالى :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال : " كانت هذه العدة تعتدها عند أهل زوجها واجبا ، فأنزل الله تعالى :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف
قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاءت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت .
وبهذا التخريج وذلك السند الصحيح يثبت أن لا تعارض قط بين الآيتين ، وشرط النسخ التعارض ولم يوجد فلا نسخ ، ولكن الجمهور من الفقهاء يعتمدون في النسخ على قوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=663488إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي البعرة على رأس الحول " ففي هذا الحديث تصريح بأن أربعة أشهر وعشر ليال نسخت وجوب البقاء حولا ، وهذا كلام حق ، وهو لا يخالف الآية التي نتكلم فيها ، لأن الجاهلية كانت تجعل العدة سنة فجعلها الإسلام أربعة أشهر وعشرا ، وهذه الآية لا توجب عدة الجاهلية ، فهي لا تلزم المرأة بالامتناع عن الأزواج سنة كاملة ، ولكنها تعطيها حق البقاء لسنة كاملة ، فهي تبين ما لها من حق ، ولا تذكر ما عليها من واجب اكتفاء بما ذكر في آيات العدة التي تعتدها .
[ ص: 851 ] وعلى هذا نقرر أن حكم هذه الآية باق لم ينسخ ، وثابت مقرر بنص القرآن الكريم ; وقد قال بذلك
شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد وجه الحكم بعدم النسخ من قبله
فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير ، فقد جاء فيه ما نصه بعد بيان قول من حكم بالنسخ :
القول الثاني قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إن الله أنزل في عدة المتوفى عنها زوجها آيتين إحداهما ما تقدم وهو قوله تعالى
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والأخرى هذه الآية ، فوجب تنزيل هاتين الآيتين على حالتين ، فنقول إنها إن لم تختر السكنى في دار زوجها ولم تأخذ النفقة من مال زوجها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا في تلك الآية المتقدمة ، وأما إن اختارت السكنى في دار زوجها والأخذ من ماله وتركته فعدتها هي الحول ، وتنزيل الآيتين على هذين التقديرين أولى حتى يكون كل واحد منهما معمولا به .
القول الثالث وهو قول
أبي مسلم الأصفهاني : إن معنى الآية من يتوفى منكم ويذرون أزواجا ، وقد وصوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى الحول ، فإن خرجن من قبل ذلك وخالفن وصية الزوج بعد أن يقمن المدة التي ضربها الله تعالى فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من معروف ، أي من نكاح صحيح ; لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة ; قال : والسبب أنهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى حولا كاملا ، وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول ، فبين الله تعالى في هذه الآية أن ذلك غير واجب ; وعلى هذا التقدير النسخ زائل ; واحتج على قوله بوجوه : أحدها : أن النسخ خلاف الأصل فوجب المصير إلى عدمه بقدر الإمكان .
والثاني : أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ في النزول ، وإذا كان متأخرا عنه في النزول كان الأحسن أن يكون متأخرا عنه في التلاوة أيضا ; لأن هذا الترتيب أحسن ، فأما تقدم الناسخ على المنسوخ في التلاوة فهو وإن كان جائزا في الجملة يعد من سوء الترتيب ، وتنزيه كلام الله عنه واجب بقدر الإمكان ، ولما كانت هذه الآية متأخرة عن تلك في التلاوة كان الأولى ألا يحكم بكونها منسوخة بتلك .
[ ص: 852 ] الوجه الثالث : هو أنه ثبت في علم الأصول أنه متى وقع التردد بين النسخ وبين التخصيص كان التخصيص أولى ، وها هنا إن خصصنا هاتين الآيتين بالحالتين على ما هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد اندفع النسخ ، فكان المصير إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل ، وأما على قول
أبي مسلم فالكلام أظهر ، لأنكم تقولون تقدير الآية فعليهم وصية لأزواجهم ، أو تقديرها فليوصوا وصية ، وأنتم تضيفون الحكم إلى الله تعالى ،
وأبو مسلم يقول في تقدير الآية : والذين يتوفون منكم ولهم وصية لأزواجهم ، فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج ، وإذا كان لا بد من إضمار فليس إضماركم أولى من إضماره ، ثم على تقدير أن يكون الإضمار ما ذكرتم يلزم تطرق النسخ إلى الآية ، وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن إضمار
أبي مسلم أولى من إضماركم ، وإن التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل . اهـ .
هذا كلام
الفخر الرازي في تفسيره الكبير ، وهو يدل على أمرين : أحدهما : أن رأي
أبي مسلم أن الوصية من الأزواج وليست من الشارع ، وهذا الرأي لا جديد فيه إلا جواز مثل هذا النوع من الوصايا ، وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فالوصية من الله ، وهي ملزمة للورثة ، وليست ملزمة للزوجة ، وهو الذي نختاره ، ويتفق مع السياق .
الأمر الثاني : أن
فخر الدين الرازي يميل ميلا واضحا إلى منع النسخ ، ولذلك نراه يبتدئ موجها الأقوال موضحا التوجيه ثم ينتهي بعبارات واضحة كل الوضوح في أن التزام النسخ التزام له من غير دليل ، وذلك حق لا ريب فيه .
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين بينت الآية السابقة
حق المتوفى عنها زوجها من متاع أي انتفاع بالسكن بعد وفاته على ألا تخرج من بيت الزوجية ، وفي هذه الآية يبين سبحانه وتعالى حق المطلقات .
والمتاع في أصل معناه ما ينتفع به ، وهو المعنى في قوله تعالى :
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وقد بينا ذلك فيما سبق من قول ، وقد ذكرنا أيضا من قبل أن المتاع انتفاع ممتد الوقت ، وهو على هذا التوجيه قد يراد منه النفقة
[ ص: 853 ] أمدا طال أو قصر ; لأن النفقة - وهي الإدرار على الحي بما به حياته وبقاؤه انتفاع ممتد في الزمان ، وقد يراد المتعة أي إعطاء شيء من نحو الثياب ينتفع به أمدا ممتدا .
والمتاع في هذه الآية ما المراد به ؟ أهو المتعة التي ذكرناها في قوله تعالى :
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين أم المراد الانتفاع بالنفقة في أثناء العدة ؟
ذكر
الفخر الرازي أن معنى كلمة متاع للمفسرين فيها قولان هنا :
أحدهما : إن المراد بالمتاع هو المتعة ، وهو ما يعطيه المطلق للمطلقة لها من نصف المهر ، أو كسوة أو نحو ذلك من كل عطاء غير ممنون لمطلقته ليكون التسريح بإحسان .
والقول الثاني : المراد به النفقة التي تكون للمطلقة في العدة .
وإن القول الأول قد خاض تحت ظله الفقهاء كل يريد أن يخرج الآية على مقتضى مذهبه ، ومنهم من أطلق نصها وجعله على عمومه ،
فأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه قد أخذا بعموم الآية الكريمة ، وقررا أن
لكل مطلقة متعة واجبة ، فإنها قد وثق الوجوب فيها بقوله تعالى :
حقا على المتقين ولا يوجد تعبير يوثق الوجوب كقوله تعالى :
حقا على المتقين لأن الوجوب فيه قد تأكد بأنه من موجبات التقوى التي يتقى بها العذاب ، وبالتعبير بعلى التي تفيد الإلزام ، وبكلمة ( حقا ) وهي مصدر حذف فعله ، وهو يدل على تقرير الأمر وتثبيته .
ولقد اتبع هذان الإمامان في ذلك القول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وغيرهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قريبا من ذلك ، وهو أن المتعة تكون واجبة لكل مطلقة إلا المطلقة المسمى لها مهر قبل الدخول بها ; فقد جاء في المدونة في إرخاء الستور : جعل الله المتعة لكل مطلقة بهذه الآية ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل بها ، فأخرجها من المتعة .
[ ص: 854 ] وفي قول آخر
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : إن هذه الآية خاصة بغير المدخول بها التي لم يسم لها مهرا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه في المتعة الواجبة ; وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في ذلك إن الآية الأولى ، وهي :
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فهم بعض الناس منها أن المتعة لمن لم يسم لها مهرا ولم يدخل بها ، من الإحسان غير الواجب وليست بواجبة ، فجاءت هذه الآية صريحة في الوجوب .
وعلى ذلك الرأي تكون هذه الآية عامة في لفظها أريد بها الخصوص في معناها .
هذه هي التخريجات الفقهية على تفسير المتاع بأنه المتعة ، وقد رأيت اضطراب أقوال الفقهاء بشأنها واختلافهم في معناها ; وقد ادعى بعضهم أن هذه الآية منسوخة بالآية السابقة :
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين [البقرة] .
أما القول الثاني وهو تفسير المتاع بالنفقة فالذين قالوه أقل عددا ، ولكنه أكثر اتساقا ، وأبعد عن كل معاني التأويل ، وقد قال فيه الفخر الرازي : والقول الثاني بالمتاع النفقة ، والنفقة قد تسمى متاعا ، وإذا حملنا هذا المتاع على النفقة اندفع التكرار فكان ذلك أولى .
ونحن نوافق
الرازي على أن ذلك التفسير أولى ، لأنه أولا يندفع به التكرار ، وتندفع به ثانيا دعوى التخصيص ودعوى النسخ ، ويندفع به الاضطراب الكثير في تحرير معنى الآية الكريمة السامية ، وأخيرا هو الذي يتسق مع ما كان للمتوفى عنها زوجها من متاع هو السكنى ، وهي إحدى شعب النفقة ، فوجبت حقا في مال المتوفى ، ولم يجب الباقي لعدم وجود من يجب عليه ، أما المطلقة فتجب لها النفقة كاملة بشعبها الثلاث السكنى والطعام والكسوة ، والله سبحانه هو العليم بمراده ، تعالى كلام الله علوا كبيرا .