الوصية في الأسرة
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقينفمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
* * *
[ ص: 541 ] بعد أن بين سبحانه بناء الجماعة الإسلامية بما ذكره في آية البر ، وبين حماية الجماعة الإسلامية من آفات المجتمع من الاعتداء والتفريق بالقصاص بين سبحانه وتعالى بعض أحكام الأسرة التي تربط بينها بعد الوفاة ، وبين في آية البر إيتاء ذوي القربى في حياته ، وفي هذه الآية يبين سبحانه وتعالى الوصية بالإيتاء بعد وفاته .
فقال :
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف
وقد قال بعض الفقهاء مناسبة الآية بعد آية القصاص فوق ما ذكرنا أن آية القصاص تفيد أن للولي أن يقتص فيكون هذا الذي يقتص منه قد حضرته الوفاة ، فكان له أن يوصي ، بما يوصيه ، إذ قد حضره الموت ، فيجب عليه أن يوصي ، إن ترك خيرا .
وهذه أول آية ذكرت فيها الوصية ، وقد ذكرت بعد ذلك في توزيع الميراث ، وأنه يكون بعد وصية يوصي بها أو دين ، ثم ذكرت في آخر المائدة عند الشهادة عليها ، إن حضر الموت وهو في سفر .
وقوله تعالى :
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إلى آخر الآية ، كتب تدل على الفرضية المؤكدة مما يؤكد به القول عادة وهو الكتابة المقيدة المسجلة .
وقد قال بعض الفقهاء : إن الوصية لمن كان عنده مال يسمى " خيرا " تكون واجبة ، وقد احتجوا بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=660082ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " وإذا استدل على هذا بأن ذلك إذا أراد الوصية ، فإذا لم يردها لا جناح عليه إذا لم يوص ولم
[ ص: 542 ] يكتب ، فنقول إنه بعد ذكر صيغة الوجوب ، وهي " كتب " الدالة على الفرضية يكون الحديث دالا على الكتابة تنفيذا للفرضية وتأكيدا لها ، وتثبيتا ، وقال الأكثرون الوصية ليست واجبة في غير الودائع ، والديون التي عليه ، والصدقات التي وجبت ولم يؤدها ، وقد اتفق الفقهاء على وجوب الوصية في هذه الأمور التي تكون حقا عليه ، ولم يقم بأدائه في حياته فيوصي به بعد وفاته .
والظاهرية من نفاة القياس قرروا أن
الوصية واجبة بظاهر الوجوب في قوله تعالى :
كتب عليكم وأنه إن لم يقم بذلك كان للقاضي أن يأخذ قدرا من الوصية يعطيه لمن يستحقه أي قدر كان .
وقد علق تعالى طلب الوصية على وجود قدر من المال يسمى " خيرا " فقال تعالى :
إن ترك خيرا وما المراد بالخير ; قال بعض العلماء : إن أي قدر من المال خير ، لأن الله تعالى سماه خيرا فقال تعالى :
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون وإن المال القليل يطلق عليه إنه خير ; ولذا قال تعالى عن
موسى عليه السلام :
رب إني لما أنـزلت إلي من خير فقير وإطلاق كلمة خير على المال قل أو جل لأنه سبيل للخير ، وخلق المال لجلب الخير ، ودفع الضر .
وروي عن كثير من الصحابة أن الخير المراد به في الآية الكثير كثرة نسبية بالنسبة لحال الورثة وعددهم ، روي عن أم المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لها : إني أريد أن أوصي ، قالت : كم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف درهم . قالت : فكم عيالك ؟ قال : أربعة . قالت : إن الله تعالى يقول :
إن ترك خيرا وهذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل لك .
[ ص: 543 ] وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كرم الله وجهه دخل على رجل يعوده ، فقال الرجل : أوصي ؟ فقال الإمام كرم الله وجهه : " قال الله تعالى :
إن ترك خيرا إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لأولادك " .
ويفهم من هذا أن المراد بالخير المال الكثير ، وتقديره نسبي بحسب حال الورثة وحاجتهم وعددهم ; ولذلك اختلف الصحابة في تقدير الكثرة فمعظمهم قدرها بما فوق الستين دينارا ، وقدرها بعضهم بثمانين دينارا فأكثر ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال : ألف فما فوقها ، أي من الدراهم . وهكذا نرى أن الكثرة من علماء الصحابة فسروا الخير بأنه المال الكثير الذي يتناسب مع حاله وحال ورثته وعددهم وأن أحدا من الصحابة لم يفسره بأنه أي مال .
ولم يقدر مقدار الموصى به ، ولا دليل على تقدير قدر معين له ، وقد ترك التقدير لتحقيق كلمة بالمعروف ، أي الأمر الذي لا تستنكره العقول ، وتعرفه وتقر به ، وتعبير القرآن الكريم في قوله :
بالمعروف يدل على ما لا يستنكر في العرف والعادات ، المستقيم الذي يضع الأمور في مواضعها ويزنها بميزان الحق .
وقوله تعالى :
للوالدين والأقربين بالمعروف وقد ذكرنا معنى بالمعروف ، وقد كان النصب يوجب على من يقول بالوجوب الوصية للوالدين والأقربين وذكر الوالدين أولا ; لأن الله تعالى أوصى بالإحسان إليهما وأكد الإحسان ولو كانا مشركين وقال تعالى :
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا
والأقربون من الأقارب هم الذي تدنو قرابتهم أكثر من غيرهم كالإخوة والأخوات والأبناء والبنات ، وغيرهم من ذوي العلاقات المباشرة بالقرابة كالعم وابن الأخ .
[ ص: 544 ] وهنا يثور بحث أيوصي لها وجوبا بالمعروف ، ولو كان لهم ميراث مقرر في آية المواريث ، والميراث فريضة محكمة ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=11190إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .
لقد قال الأكثرون من الفقهاء : إن هذه الآية إنما يؤخذ بها إذا كان هؤلاء غير وارثين كما كان الأمر في أول الإسلام إذا أسلم وأبواه مشركان ، وكما كان من بعد من تزاحم الورثة أو تقديم بعضهم على بعض ، كأن يكون له أخت شقيقة أو لأب ، وله ابن ، فإن الأخت لا ترث وهي من الأقربين ، وكذلك أخوه ; لأن الابن حجبه ففي الحال إذا كان الأخ ذا حاجة كمتقدم السن فإنه يوصى له .
ولذا قال هؤلاء الغلبة من الفقهاء إنه يجمع بين آية الوصية وآية المواريث وتكون آية الميراث مخصصة لآية الوصية بأنها في غير الوارثين من الأقارب .
هذا ما عليه الجمهرة العظمى من الفقهاء ، ولا يقال إن آية الميراث نسخت آية الوصية ; لأنها بقيت شريعتها في غير الوارثين ، وهي في ذاتها سير لما عساه يكون من حاجة عند بعض الأقارب الأقربين الذين لم يصل إليهم تقسيم الميراث ويكون هذا هو العدل ، وهو البر والرحمة بذوي قرباه .
ويرى بعض الفقهاء أنه لا تعارض لا في الكل ولا في الجزء بين آيات الميراث ، وآية الوصية ، فآية الوصية في الثلث يوصي به لمن يراه أشد حاجة وأقوى
[ ص: 545 ] قرابة ، والميراث في الثلثين ، ولقد قال - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=11188إن الله تصدق عليكم في آخر أعماركم بثلث أموالكم فضعوه حيث شئتم " .
ولقد قال ذلك القول من
الشيعة الجعفرية ، وقالوا : إنه حديث "
إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إلا بالثلث " . ولعلهم عللوا ذلك بأن بعض الورثة ربما لا يسد نصيبه حاجته ، فالأخ قد يكون ذا متربة فلا يسد نصيبه حاجته ، وقد يكون أحد الورثة زمنا مريضا بمرض لا يرجى البرء منه ، وهو في حاجة إلى أكبر من نصيبه ، فيوصى له بما يكمل حاجته وقد شرع الله تعالى الوصية لتكميل ما عساه يكون في توزيع الميراث من رأب يجب سده .
وقد أخذ القانون المصري برأي
الإمامية في جواز الوصية .
ونقول إن الاعتبار في حال الأخذ بجواز
الوصية للوارث أن يكون ذلك بالأمر المعروف الذي لا يستنكره الشرع ولا يستنكره العقل ، فإن فعل فقد ارتكب إثما ، فلا يوصي لابنة الغني ، أو الذي يكون من الزوج المحبوبة ويترك الآخر ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=887949سووا بين أولادكم " أو يوصي لابنه ، ويترك ابنته فإن الوصية للوارث مهما يكن مبررها هي مخالفة للميراث ، أو استثناء من أحكامه ويستقيم الاستثناء إذا كان في بر وعدل ، لا في قطيعة وإثم .
وإن القاعدة الشرعية في الأمور الاستثنائية أو الاستحسانية التي تجيء على خلاف القاعدة أن تكون مكملة للقاعدة أو الأصل العام والباعث عليه ، غير مناقضة له .
[ ص: 546 ] ولقد أكد سبحانه طلب الوصية ، فقال تعالى
حقا على المتقين وحقا في الآية مفعولا لفعل محذوف يقدر بما يناسب القول أو الحكم ، فيقدر مثلا يجعلها الله حقا ، أو أوجبه حقا على المتقين .
وإن اقتران حكم الوصية الدال على وجوبها للوالدين والأقربين يومئ إلى أنها محكمة لا تنسخ ، لأن الله تعالى لا يؤكد حكما جرى في علمه المكنون أنه سينسخه ذلك التأكيد .
وهو يدل على الوجوب ويؤكده ، وذكر الوجوب على المتقين للإشارة إلى أنهم الذين يطيعونه اتقاء غضب الله سبحانه وتعالى وابتغاء رضوانه ، وإلى أنهم يسارعون بإجابته ، وأنهم ينفذون في دائرة المعروف غير المنكور .
وإن الوصية تكون عطاء من رجل فان يتركها لمن بعده من ذوي قرابته أو الاتصال به ، وهي تكون وديعة بين أيديهم ، هي وديعة ذلك المتوفى الذي صار لا يملك من أمره شيئا ، وهي أيضا وديعة الله إذا كانت في سبيل الخير الذي يرضاه الله تعالى ; ولذا نهى الله تعالى عن تبديلها ، وقال تعالى :
فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه وهذا يدل على أن التبديل إثم ممن يقع منه التبديل سواء أكان وصيا في التركة أم كان وصيا على الورثة الضعفاء أم كان شاهدا ، أم كان قد أودع الوصية ، وبعبارة عامة ، كل من يكون في قدرته التبديل والتغيير في موضوعها ، أو في مقدارها ، أو في مستحقها ، ولا يقال إن التبديل من الموصي نفسه للسياق ، إذ يقول
بعدما سمعه أي القول الدال على الوصية ، والموصي لم يسمع القول بل قاله ، متفق عليه أن
الموصى له أن يغير في الوصية ، ويبدل ما دام حيا ; لأنها تصرف غير لازم ، ولا تنفذ إلا بعد وفاة ، ولا يأثم إلا إذا غيرها من خير إلى غيره ، ولا يكون الإثم إلا من قصد الشر .
وكان التبديل إثما لأنه خيانة للموصي الذي استودعه أسراره ، ولأنه اعتدى فغير وبدل فيما لا يملك التغيير ، ولأنه كشاهد الزور الذي يشهد بغير ما يعلم أنه الحق ، ولأنه يفوت الخير المعروف الذي قصده الموصي بوصيته .
[ ص: 547 ] وقوله تعالى :
فإنما إثمه على الذين يبدلونه الفاء هنا واقعة في جواب الشرط ، و " إنما " دالة على القصر ، أي فإن الإثم واقع على الذين يبدلونه ، وليس على الموصي وزر فيما فعلوه ، فقد احتسب الخير ونواه ، وأراد تنفيذه ، وليس عليه وزر الذين غيروا وبدلوا .
وقوله تعالى :
على الذين يبدلونه بواو الجمع ، وقد يكون الذي غيره واحدا ، للإشارة إلى أن ذلك التغيير عادة يكون من الورثة الذين يريدون أن يغيروا إرادة المورث ، ففي التعبير بواو الجماعة إشارة إلى ائتمار منه ولا ينسب إلى واحد يتحمل وحده الوزر ، بل يتحملون جميعا الوزر .
ولقد هدد الله تعالى أولئك المغيرين المبدلين المناعين للخير ، بقوله تعالى :
إن الله سميع عليم أي أنه سبحانه وتعالى سميع لأقوالهم التي غيروا بها وبدلوا ، ومنعوا الخير عن صاحبه ، وعليم بكل شيء ، عليم بالوصية الحق التي كتبها الموصي ، وعليم بمن غير وبدل وهو المتصف بالعلم الكامل ، وهو الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى .
وإن ذلك إنذار شديد لمن يغير .
وقد أكد سبحانه الكلام بإن المؤكدة ، والجملة الاسمية ، وذكر اسم ( الله ) سبحانه وتعالى العالم بكل شيء .
وإنه قد يكون الموصي ظالما ، أو ميالا لظلم ، أو يريد إثما لوصيته كمن يوصي في موضع ، أو يعين في وصيته على إثم فهل تنفذ هذه الوصية ، وهل يجوز تغييرها ; قال الله تعالى في ذلك :
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه
الخوف يكون في الأمر المتوقع فيخاف أن يقع ، فتقول أخاف أن تفعل كذا ، إذا كنت تتوقع الفعل المخوف ، كما قال
يعقوب :
وأخاف أن يأكله الذئب أو رأيت بوادره من قول أو فعل أو نحو ذلك ، والجنف الميل إلى ناحية
[ ص: 548 ] الظلم ، وهو ضد الحنف فهو الميل إلى ناحية العدل فقوله تعالى
فمن خاف من موص جنفا أو إثما معناه من خاف من موص ميلا إلى ظلم ، أو توجها خطأ إلى ظلم أو إثما مقصودا فأصلح بينهم أي بينه وبين ورثته وحمله على الاتجاه إلى العدل والخير ، أو قصد إثما بأن أوصى لبنيه دون بناته أو أراد أن يوصي في معصية ، أو في ناحية لا خير فيها ، فحملوه على اختيار ما لا معصية فيه ولا ظلم ، فإنه لا يكون عليه إثم ، كإثم التبديل ، لأنه ما بدل إنما الذي بدل الموصي ، وله فضل الآمر بالمعروف ، والناهي عن المنكر وفضل الصلح والصلح خير ، وفضل منع الظلم ، ومنع الظلم خير لا شك فيه .
وإن مثل هذا عمل عام يجب القيام به على عامة المؤمنين ، وإن قام به البعض سقط الحرج عن الباقين ، وإنه يجب على والي الحسبة القيام بالإصلاح في هذه الوصايا التي تجنف لإثم والقاصدة الإثم .
وإذا كانت الوصية فيها جنف لإثم أو تعمد لإثم ، ومات الموصي مصرا عليها ، كأن يوصي لغير قرابته ، وهم أغنياء ، وفي قرابته فقراء فإنه إن حولت الوصية إلى فقراء ذوي قربة كان أولى لأنها عدلت إلى خير .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وغيرهما أن معنى الآية من علم بعد موت الموصي جنفا أو تعمد إيذاء بعض فأصلح ما وقع من الإثم وما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق فلا إثم أي لا يكون إثم التبديل ، بل يكون له ثواب الإصلاح ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=668193أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته ، وليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فغضب من ذلك وقال : " لقد هممت ألا أصلي عليه " ، ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذا الحديث .
[ ص: 549 ] وقد اشترط في نفاذ الوصية ألا يكون فيها مضارة ، فلقد قال تعالى :
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وقرر مالك أن كل وصية فيها مضارة تكون باطلة .
هذا وقد اتفق الفقهاء على أن الوصية بمعصية تكون باطلة ، وكذلك الوصايا التي يكون الباعث عليها معصية من المعاصي كأن يوصي لخليلته لتبقى معه على العشرة الحرام ، وإن تكلموا في مدى قوة الباعث .
وفي الجملة إن الآية الكريمة تدل على أنه لا إثم على من بدل وصية آثمة فحولها إلى الخير ، أو أبطلها إن لم يمكن تحويلها ، وإن ذلك يكون للقضاء أو لوالي الحسبة .
ولأن التبديل لا يكون في دائرة الإثم ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى :
إن الله غفور رحيم أي إن الله تعالى بالغ الغفر ; غفار للموصي أن هم وعدل ، وغفار لمن أصلح ونجح ، ولا يأثم من غير بعد الوفاة ، وحولها من جنف إلى عدل ، وأن الله يرحم الموصي ويرجى ألا يؤاخذه ما دام لم يتم ما أقدم عليه ، وقد أكد سبحانه الغفران والرحمة بصيغة الغفور الرحيم ، وبإن المؤكدة ، وبالجملة الاسمية . اللهم اجعلنا ندخل في غفرانك ، ونحن في رحمتك .
* * *