سورة البلد
562 -
قوله : لا أقسم بهذا البلد ، ثم قال :
وأنت حل بهذا البلد كرره ، وجعله فاصلا في الآيتين ، وقد سبق القول في مثل هذا . ومما ذكر في هذه السورة على الخصوص أن التقدير :
[ ص: 250 ] لا أقسم بهذا البلد وهو حرام ، وأنت حل بهذا البلد وهو حلال ؛ لأنه أحلت له
مكة حتى قتل فيها من شاء وقاتل ، فلما اختلف معناه صار كأنه غير الأول ، ودخل في القسم الذي يختلف معناه ويتفق لفظه .