[ ص: 209 ] باب : الأسارى
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وأما
أمر الأسارى في الفداء والمن والقتل فإن :
392 -
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح حدثنا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قول الله عز وجل :
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض قال : " ذلك يوم
بدر والمسلمون يومئذ قليل ، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل بعد هذا في الأسارى :
فإما منا بعد وإما فداء فجعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في الأسارى بالخيار إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا فادوهم ، وإن شاءوا استعبدوهم . شك
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في : استعبدوهم
393 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15697وحجاج بن محمد ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي يقول في قوله عز وجل :
فإما منا بعد وإما فداء قال : " هي منسوخة نسختها قوله عز وجل :
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
394 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
[ ص: 210 ] nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، فيها قال : " هي منسوخة ، قد
nindex.php?page=hadith&LINKID=104956قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط يوم بدر صبرا "
395 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : " يقتل أسرى المشركين ولا يفادون حتى يثخن فيهم القتل وقد قال :
حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء وفيه قول آخر
396 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16874المبارك بن فضالة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أنه " كره قتل الأسير ، وقال : من عليه أو فاده .
[ ص: 211 ]
397 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثل ذلك أيضا أو نحوه
398 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12319أشعث قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن قتل الأسير ، فقال : " من عليه أو فاده " قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، فقال : " تصنع به ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسارى
بدر يمن عليه أو يفادى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فأرى العلماء قد اختلفت في تأويل آيات الأسارى ، ففي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن آية الفداء هي المحكمة الناسخة بقتلهم وإلى مذهبه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج أن آية القتل هي المحكمة الناسخة للفداء والمن ، وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء "
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " والقول عندنا أن الآيات جميعا محكمات لا منسوخ فيهن يبين ذلك ما كان من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم الماضية فيهم وذلك أنه كان عاملا بالآيات كلها من القتل والفداء والمن حتى توفاه الله عز وجل على ذلك ، ولا نعلم نسخ منها شيء ، فكان أول أحكامه فيهم يوم
بدر ، فعمل بها كلها يومئذ ، بدأ بالقتل فقتل
عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث في قفوله ، ثم قدم
[ ص: 212 ] المدينة ، فحكم في سائرهم بالفداء والمن ، ثم كان يوم الخندق إذ سارت إليه الأحزاب فقاتلهم حتى صرفهم الله عز وجل عنه ، وخرج إلى
بني قريظة لممالأتهم لأنهم كانت للأحزاب فحاصرهم حتى نزلوا على حكم
nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ ، فحكم فيهم ، فقتل المقاتلة وسبى الذرية ، فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه وأمضى فيهم حكمه ومن على
الزبير بن باطا من بينهم لتكليم
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس إياه فيه حتى كان
الزبير هو المختار لنفسه القتل ، ثم كانت غزاة
المريسيع ، وهي التي سبى فيها
بني المصطلق رهط
nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث من
خزاعة ، فاستحياهم جميعا وأعتقهم فلم يقتل أحدا منهم علمناه ، ثم كانت
خيبر ، فافتتح حصون عنوة بلا عهد ، فمن عليهم ولا نعلمه قتل أحدا منهم صبرا بعد فتحها ، ثم سار إلى بقية حصون
خيبر الكثيبة والوطيحة وسلالم ، فأخذها أو أخذ بعضها صلحا على أن لا يكتمه آل
أبي الحقيق شيئا من أموالهم ، فنكثوا العهد
[ ص: 213 ] وكتموه ، فاستحل بذلك دماءهم وضرب أعناقهم ولم يمن على أحد منهم ، ثم كان فتح
مكة بعد هذا كله ، فأمر بقتل
هلال بن خطل ،
ومقيس بن صبابة ، ونفر سماهم ، وأطلق الباقين فلم يعرض لهم ، ثم كانت
حنين فسبى فيها
هوازن ومكث سبيهم في يديه أياما حتى قدم عليه وفدهم فوهبهم لهم من عند آخرهم امتنانا منه عليهم ، ثم كانت أمور كثيرة فيما بين هذه الأيام مضت فيها أحكامه الثلاثة من القتل والمن والفداء ، من ذلك قتله
أبا عزة الجمحي يوم
أحد وقد كان من عليه يوم
بدر ، وفيها إطلاقه
ثمامة بن أثال ، ومنها مفاداته بالمرأة الفزارية التي
[ ص: 214 ] سباها
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع برجلين من المسلمين كانا أسيرين
بمكة قبل الفتح ، في أشياء كثيرة يطول بها الكتاب لم يزل صلى الله عليه وسلم قبل عاملا بها على ما أراه الله عز وجل من الأحكام التي أباحها له في الأسارى وجعل الخيار والنظر فيها إليه حتى قبضه الله عز وجل على ذلك صلى الله عليه وسلم ثم قام بعده
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه ، فسار في أهل الردة بسيرته من القتل والمن ، فأما الفداء فلم يحتج إليه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأن الله عز وجل أظهر الإسلام على الردة حتى عاد أهلها مسلمين بالطوع والكره إلا من أباده القتل ، فكان ممن استحياه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه
عيينة بن حصن الفزاري ،
وقرة بن هبيرة القشيري ، وكان قدم بهما عليه
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد موثقين ، فمن عليهما وأطلقهما ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس بعث به إليه
زياد بن لبيد الأنصاري موثقا ، وقد نزل على حكم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه ، فخلى
[ ص: 215 ] سبيله ومن عليه وأنكحه وكان ممن قتله
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه في الردة الفجاءة في رجال من
بني سليم ؛ وذلك لسوء آثارهم كان في المسلمين ، وبمثل ذلك كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد يأمره باصطلام
بني حنيفة إن ظفر بهم ، وكتب إلى
زياد بن لبيد والمهاجر بن أبي أمية بالمن على
كندة الذين حوصروا بحصن
النجير ، ثم لم تزل الخلفاء على مثل ذلك "
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " وعليه الأمر عندنا في الأسارى أنه لم ينسخ من أحكامهم شيء ولكن للإمام ، يخير في الذكور والمدركين بين أربع خلال وهي : القتل
[ ص: 216 ] والاسترقاق ، والفداء والمن ، إذا لم يدخل بذلك ميل بهوى في العفو ولا طلب الذحل في العقوبة ولكن على النظر للإسلام وأهله