[ ص: 230 ] باب :
الوصية ناسخها ومنسوخها
421 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قرأ هذه الآية :
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال : " قد نسخ هذا
422 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
عمارة أبي عبد الرحمن ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة يقول في هذه الآية :
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال : " نسختها الفرائض
423 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
وعثمان بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال : " نسختها هذه الآية :
[ ص: 231 ] للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
424 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : " كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين ، فنسخ الله عز وجل من ذلك ما أحب فجعل للولد ، للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد وللزوجة الثمن أو الربع وللزوج الشطر أو الربع
425 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : " كانت الوصية للوالدين والأقربين ، فنسخ ذلك منها فصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون ونسخ منها كل وارث .
[ ص: 232 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه انتهى قول العلماء وإجماعهم في قديم الدهر ، وحديثه أن الوصية للوارث منسوخة لا تجوز ، وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا إذا لم يكونوا من أهل الميراث ، ثم اختلفوا في الأجنبيين ، فقالت طائفة من السلف : لا تجوز لهم الوصية ، وخصوا بها الأقارب "
426 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16570عطاء بن أبي ميمونة أنه قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=17083مسلم بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=14808والعلاء بن زياد عن قوله :
الوصية للوالدين والأقربين فدعوا بالمصحف فقرءوا فقالا : " هي للقرابة
427 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
محمد بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : " أوص لذي قرابتك
[ ص: 233 ] ممن لا يرث
428 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : قال
عبيد الله بن عبيد الله بن معمر في الوصية : " من سمى جعلناها حيث سمى ، ومن قال حيث أمر الله عز وجل جعلناها في قرابته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " ومن ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن الذي ذكرناه في قوله ، وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون "
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " وقد تحدثوا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس بأشد من هذا
429 - أنه قال : إذا ذكر غير الأقارب ردت وصيته على الأقارب "
[ ص: 234 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " وكل هؤلاء إنما تأولوا هذه الآية التي ذكرناها فيما نرى وقد أبى هذا المذهب قوم آخرون فرأوا الوصية لكل موصى له من الأباعد والأقارب ماضية نافذة إلا الوارث "
430 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
الحسن بن عمرو الفقيمي قال : " أوصى لي
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ببرد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " قال
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان يحمل هذا الحديث على أنه أوصى لأجنبي ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم كان من
النخع ،
والحسن بن عمرو من
بني تميم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " وعلى هذا القول اجتمعت العلماء من أهل
الحجاز وتهامة والعراق والشام ومصر وغيرهم ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وجميع أهل الآثار والرأي وهو القول المعمول به عندنا أن الوصية جائزة للناس كلهم ما خلا الورثة خاصة ، والأصل في هذا "
431 - قول للنبي صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=888180لا تجوز وصية لوارث .
[ ص: 236 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
ابن عياش قال : حدثنا
شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=481أبا أمامة يخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في خطبته عام حجة الوداع .
432 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، يحدثه عن
ابن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم ، عن
عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في خطبته .
[ ص: 236 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فقد تبين لك حين خص أهل الميراث بالمنع منها أنه قد أطلقها لمن وراءهم من العالمين.
433 - ومنه حكمه في المعتق مماليكه الستة في مرضه " فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق اثنين منهم " فالعتق وصية لهم وهم عجم لا قرابة بينهم وبين السيد
434 - ومنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " فيمن ليس له ذو رحم ولا عصبة أنه يضع ماله حيث شاء
435 - وكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء في الذي أوصى بماله في سبيل الله ، فأمرهم أن يجعلوه في المجاهدين
436 - وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذه المسألة " أنه أمر به في الحج "
[ ص: 237 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " وكل هذه الآثار في أشباه لها كثير توجد في الأحاديث العالية إن تدبرت تدل على أنهم قد أنفذوا الوصايا على ما سماها أربابها ولم يسألوا عن قريب ولا غيره ما لم يكن وارثا ، ويصدق ذلك كله تأويل القرآن في قوله :
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : أفلست ترى أنه عند العلماء على الوصية للحلفاء والمتبنين وكلا الفريقين ليس من ذوي القرابة