الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام

الهروي - أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي

صفحة جزء
[ ص: 25 ] باب : الزكاة وما فيها من ذلك

قال أبو عبيد : اختلف العلماء في نسخ آيات من الصدقة ، إحداهن التي في النساء ، قوله عز وجل : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه والأخرى الآية التي في الأنعام قوله : كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وكذلك كل حق في القرآن سوى الزكاة فقد تكلمت فيه العلماء ، فأما التي في النساء :

29 - فإن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا ، عن سفيان ، عن السدي ، عن أبي سعيد قال : سألت سعيد بن جبير ، عن قوله عز وجل : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فقال : " إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذ لهم وصيتهم ، وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم ، وإن كانوا صغارا قال وليهم : لست أملك هذا المال وليس هو لي إنما هو لصغار . قال : فذلك قوله :

[ ص: 26 ] وقولوا لهم قولا معروفا

30 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، أنه " قسم ميراث أيتام ، فأمر بشاة ، فاشتريت من المال ، وبطعام فصنع ، ثم قال : " لولا هذه الآية لأحببت أن تكون من مالي " ، ثم تلا : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه

31 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثني من ، سمع أسامة بن زيد الليثي يحدث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، عن

[ ص: 27 ] عمرة بنت عبد الرحمن ، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه ، قالت : فذكرت ذلك لعائشة ، فقالت : عمل بالكتاب ، هي لم تنسخ

32 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عباد بن العوام ، عن حجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر في هذه الآية قال : " هي يعمل بها ، وأحسبه قال : وقد أخذت منها

[ ص: 28 ]

33 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثني يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن حطان بن عبد الله قال : " قسم لي أبو موسى بهذه الآية : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه

[ ص: 29 ]

34 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في هذه الآية قال : " هي واجبة على أهل الميراث بما طابت به أنفسهم . قال أبو عبيد : فهذا مذهب الذين رأوها محكمة ، وقد قال فيها آخرون غير ذلك

35 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد ، عن هشام ، عن الحسن : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه

[ ص: 30 ] قال : " هي منسوخة

[ ص: 30 ]

36 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن ابن المبارك ، عن عمارة أبي عبد الرحمن قال : سمعت عكرمة ، يقول في هذه الآية : " نسختها الفرائض

37 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب في هذه الآية

[ ص: 31 ] قال : " نسخها الميراث . قال أبو عبيد : فهذا ما في آية النساء ، وأما آية الأنعام

38 - فإن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ، عن أبي رجاء ، عن الحسن في قوله : وآتوا حقه يوم حصاده قال : " هو الصدقة من الحب ، والثمار

39 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : " حقه زكاته المفروضة يوم يكال أو يعلم كيله

40 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد في قوله في هذه الآية قال : " إذا حصد زرعه

[ ص: 32 ] ألقى لهم من السنبل ، وإذا جد نخله ألقى لهم من الشماريخ ، فإذا كاله زكاه . قال أبو عبيد : فهذا تأويل الذين رأوا الآية محكمة إلا أن ابن عباس والحسن رأياها الزكاة نفسها في الأرض ، ورآها مجاهد من غير الزكاة ، إلا أنها واجبة عنده أيضا ، وفيها قول ثالث

41 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا خالد بن عمرو ، عن شريك ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير : وآتوا حقه يوم حصاده قال : " هي منسوخة

42 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبي جعفر قال : " نسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ الأضحى

[ ص: 33 ] كل ذبح ، ونسخ صوم رمضان كل صوم

43 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد ، عن الحجاج ، عن الحكم ، قال : قال ابن عباس : " نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن

44 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن معاوية ، عن سلمة بن نبيط ، عن الضحاك بن مزاحم قال : " نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن . قال أبو عبيد : " وهذا قول الذين رأوها منسوخة ، إلا أنهم عموا بالنسخ كل ما في القرآن ما خلا الزكاة ، وقول الذين رأوا هذه الآيات في الصدقة محكمة قائمة ، أشد عندي موافقة للأحاديث المرفوعة من قول الآخرين "

45 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، ومروان بن معاوية الفزاري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن

[ ص: 34 ] علي بن حسين ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جداد الليل وعن حصاد الليل . قال أبو عبيد : " فتأولت العلماء هذا الحديث أن نهيه صلى الله عليه وسلم إنما كان للفرار به من حضور المساكين نهارا ، فكأنه قد أوجب الآن فيه حقا غير الزكاة المفروضة ، وقد قال بعضهم : إنه إنما نهى عنه للخوف على الناس من هوام الأرض ليلا ، والتأويل عندي هو الأول "

46 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر ، عن الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن أنس بن مالك قال : أتى رجل من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني رجل ، أو قال إني ذو مال كثير ، وأهل ، وولد ، وحاضرة ، فأخبرني كيف أنفق ، وكيف أصنع ، فقال : " تخرج زكاة مالك ، فإنها طهرة تطهرك ، وتصل

[ ص: 35 ] أقاربك ، وتعرف حق السائل ، والجار ، والمسكين
. قال أبو عبيد : أفلا تسمع قول رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ، وما كان من أمره إياه بإعطاء هؤلاء بعد ذكر الزكاة ، ثم سماه حقا ، فقال : " تعرف حق السائل ، والجار ، والمسكين " ، وقد أفتى بذلك غير واحد من أهل العلم

47 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا معاذ بن معاذ ، عن حاتم بن أبي صغيرة ، عن رياح بن عبيدة ، عن قزعة ، ابن عمر

[ ص: 36 ] قال له : " في مالك حق سوى الزكاة يا قزعة

48 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن سالم قال : وسئل : هل في المال حق سوى الزكاة ، سمعت الشعبي : " نعم ، وتلا هذه الآية : وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى آخرها .

49 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي جمرة ، عن الشعبي مثل ذلك

50 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج ، عن

[ ص: 37 ] ابن جريج قال : قال ابن عباس في هذه الآية : وآتى المال على حبه قال : " نزلت بالمدينة حين نزلت الفرائض وحدت الحدود وأمروا بالعمل . قال أبو عبيد : فهذا التأويل وهذه الآثار التي ذكرناها توجب كل حق مسمى في الكتاب وإن لم يكن كوجوب الزكاة

التالي السابق


الخدمات العلمية