[ ص: 73 ] باب : النكاح وما جاء فيه من النسخ
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : جاءت الآثار في السنة وفي تأويل الكتاب بنسخ أنواع من النكاح ، فمنها ما كان حلالا فنسخه التحريم ، ومنها ما كان حراما فنسخه التحليل ، ومنها ما اختلف العلماء في نسخه ، وأما الذي
كان حلالا فنسخ بالتحريم فإنه نكاح المتعة .
122 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ، عن عمه
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن
الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695655كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته ، فشكونا إليه العزبة ، فقال : " استمتعوا من هذه النساء " قال : ثم أصبحت غاديا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول : " يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن الله عز وجل قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء ، فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
123 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : أخبرني
الربيع بن سبرة ، أن أباه ، قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=66113استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني عامر
[ ص: 74 ] ببردين أحمرين ، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، ثم لقيت
الربيع بن سبرة ، فحدثني بمثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب
124 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال :
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته تزين نساء أهل مكة ، فشكى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ، فقال : " تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهم ثلاثا فما أحسب رجلا منكم يستمكن من امرأة ثلاثا إلا ولاها الدبر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : فإنما كانت المتعة ثلاثة أيام لم تكن قبل ذلك ولا بعده
[ ص: 75 ]
125 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عبد الله ،
والحسن ، ابني
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن علي ، عن أبيهما
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن علي ابن الحنفية ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=670521عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس وهو يفتي بنكاح المتعة : أنه لا بأس بها ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فكان بعض الناس يطعن في هذا يقول : كيف ينهى عن المتعة يوم
خيبر ، إنما كانت رخصتها في عمرته وهي بعد
خيبر ؟ وإنما وجهه عندنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه أراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، فهذا كلام مكتفيا بما فيه ، ثم قال : ونهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم
خيبر
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ووجه قوله : يوم
خيبر إنما هو على نهيه عن لحوم الحمر خاصة يوم
خيبر ، فأما نهيه عن المتعة ، فكان بعد ذلك في عمرته التي أقام فيها ثلاثا
بمكة بعد ذلك "
126 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن
الحارث بن غزية ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=936460متعة النساء حرام ، متعة النساء حرام [ ص: 76 ]
127 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبا نضرة يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659143كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر بن عبد الله ، فقال : " على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قدم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : إن الله عز وجل كان يحل لرسوله ما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله عز وجل ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : حدثني بهذا الحديث ثلاثة لم يذكر أحد منهم : رجمته بالحجارة ، غير
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة
128 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية ، عن
عمر بن حمزة العمري ، عن
عبد الرحمن بن سعد قال : كنت أطوف مع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بالبيت إذ لقيه رجل ، فسأله عن متعة النساء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " اللهم لا نعلمها إلا السفاح ، اللهم لا نعلمها إلا السفاح ، إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لو كان حيا لك ولأصحابك لشرد بهم أو قال بكم
[ ص: 77 ]
129 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
عبد الملك بن المغيرة بن نوفل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه سئل عن المتعة ، فقال : " ذلك السفاح
130 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
ابن أبي مريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : " نكاح المتعة بمنزلة الزنا
[ ص: 78 ]
131 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
ابن أبي مريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها كانت إذا ذكر لها المتعة قالت : " والله ما نجد في كتاب الله عز وجل إلا النكاح والاستسرار ، ثم تتلو هذه الآية :
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
132 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، وهو يذاكرني المتعة ، فقال : " ألا يقرأ هؤلاء الذين يفتون بالمتعة ، هل يجدون
[ ص: 79 ] في كتاب الله عز وجل من نكاح إلا له طلاق وإلا له عدة وإلا له ميراث ؟ . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14946للقاسم بن محمد : وهو يذاكرني ذلك كيف يجترئون على الفتيا بالمتعة وقد قال الله عز وجل في كتابه : والذين هم لفروجهم حافظون إلى قوله : فأولئك هم العادون .
133 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15410أبو الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم مثل ذلك
134 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
ابن أبي زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
الحكم ، عن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : " المتعة منسوخة نسخها الطلاق ، والصداق ، والعدة ، والميراث .
[ ص: 80 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فالمسلمون اليوم مجمعون على هذا القول : أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم ، ثم نسخها الكتاب والسنة على ما ذكرنا في هذه الأحاديث ولا نعلم أحدا من الصحابة كان يترخص فيها إلا ما كان من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإنه كان ذلك معروفا من رأيه ثم بلغنا أنه رجع عنه "
135 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول : " يرحم الله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة
محمد صلى الله عليه وسلم ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي . قال : والله لكأني أسمع قوله الآن : إلا شقي
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء القائل قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وهي التي في سورة النساء : فما استمتعتم به منهن فآتوهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا قال : وليس بينهما وراثة ، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم ، وإن تفرقا فنعم ، وليس بينهما نكاح قال : وأخبرني أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يراها حلالا
136 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن
عمار مولى الشريد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن المتعة ، أسفاح هي أم نكاح ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " لا سفاح هي ولا نكاح ، قلت :
[ ص: 81 ] ما هي ؟ قال : " هي المتعة كما قال الله ، قلت : هل لها من عدة قال : نعم عدتها حيضة ، قلت : هل يتوارثان ؟ قال : لا
137 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن
خالد بن المهاجر بن خالد سيف الله أخبره أنه بينما هو جالس عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جاءه رجل ، فاستفتاه في المتعة ، فأمره بها ، فقال له
ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا يا
nindex.php?page=showalam&ids=11أبا عباس ، فقال : والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ، فقال
ابن أبي عمرة : " يا
nindex.php?page=showalam&ids=11أبا عباس إنما كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها
138 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يفتي بها ، ويغمض بذلك أهل العلم وأبى أن يتنكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول :
[ ص: 82 ] ....................................... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في ناعم خود مبتلة
تكون مثواك حتى رجعة الناس
قال : فازداد لها أهل العلم قذرا وبغضا حين قيل فيها الأشعار
139 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
المنهال بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إن الناس قد أكثروا عليك في المتعة ، وقال الشاعر فيها ما قال ، فخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : " هي كالمضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " وأما قول أهل العلم اليوم جميعا من أهل
العراق وأهل
الحجاز وأهل
الشام وأصحاب الأثر وأصحاب الرأي وغيرهم : أنه لا رخصة فيها لمضطر ، ولا لغيره وأنها منسوخة ، حرام على ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أنه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شيء شبيه بالرجوع عن قوله الأول "
[ ص: 83 ]
140 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
وعثمان بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله
فما استمتعتم به منهن قال : " نسختها :
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فهذا ما في الحلال الذي نسخه الحرام ، وأما
الحرام الذي نسخه الحلال ، فنكاح نساء أهل الكتاب
141 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال : " ثم استثنى أهل الكتاب ، فقال : " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان " قال : " عفائف غير زوان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : هكذا هو في الحديث ، يعني : محصنات غير مسافحات ، وإنما هو : محصنين غير مسافحين ؟ فلا أدري هذه القراءة وهم من المحدث ، أم هي قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 84 ]
142 - ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، أنه قال : " حرم الله نكاح المشركات جميعا في قوله :
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ثم أحل نساء أهل الكتاب ، فقال :
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فرأى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : أن الناسخ من الآيتين هي هذه التي في المائدة ، وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وبه جاءت الأخبار عن الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم أن نكاح حلال بهذه الآية إلا شيئا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فإنه أمسك عن ذلك وكرهه "
143 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه : " كان لا يرى بأسا بطعام أهل الكتاب وكره نكاح نسائهم
[ ص: 85 ]
144 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية ، والنصرانية قال : " إن الله عز وجل حرم المشركات على المسلمين قال : ولا أعلم من الشرك شيئا أكبر أو قال : أعظم من أن تقول : إن ربها
عيسى وهو عبد من عباد الله
145 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، عن
أبي المليح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إنا بأرض
[ ص: 86 ] يخالطنا فيها أهل الكتاب أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم ؟ قال : فقرأ علي آية التحليل وآية التحريم قال : قلت : إني أقرأ ما تقرأ ؟ أفننكح نساءهم ، ونأكل طعامهم ؟ قال : " فأعاد علي آية التحليل وآية التحريم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وإنما نرى كراهة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لذلك كانت وإمساكه عنه ، لأنه وجد الآيتين : إحداهما تحل والأخرى تحرم ، ورأى من سواه من العلماء أن الآية المحرمة هي المنسوخة ، وأن المحللة هي الناسخة فعملوا بها ، كذلك جاءت أخبارهم تترى
146 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثني
ابن أبي مريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ،
ونافع بن يزيد ، عن
عمر مولى غفرة قال : سمعت
عبد الله بن علي بن السائب بن عبد يزيد ، من
بني المطلب بن عبد مناف [ ص: 87 ] يقول : إن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه : " تزوج
نائلة ابنة القرافصة الكلبية ، وهي نصرانية . وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع في حديثه : أنه تزوجها على نسائه
147 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : " تزوج أحد الستة يهودية . قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=14577للشعبي : أهو
الزبير ، فقال : إن كان
الزبير لكريم المناكح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : يريد
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي بالستة أهل الشورى ، وأحسبه يعني بالمتزوج
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة وذلك لأنه معروف عنه
148 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
ابن أبي مريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
عمر مولى غفرة ، عن
عبد الله بن علي بن السائب ،
[ ص: 88 ] قال : " تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله يهودية من أهل
الشام من أهل
أريحا . وبعضهم يقول :
ريحاء
149 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
هبيرة بن يريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة تزوج يهودية
150 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، عن
المغيرة بن النعمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة تزوج يهودية
151 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن شيخ جار لحذيفة : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان تزوج يهودية وعنده عربيتان
[ ص: 89 ]
152 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
وعبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أنهم : " كانوا لا يرون بأسا بالنكاح في أهل الكتاب
153 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12319أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أنه كان " لا يرى بأسا أن يجمع الرجل أربعا من أهل الكتاب
154 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن نكاح اليهودية والنصرانية ،
[ ص: 90 ] فقال : " لا بأس به قال : قلت : فإن الله تبارك وتعالى يقول :
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فقال : أهل الأوثان والمجوس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فالمسلمون اليوم على هذه الأحاديث من الرخصة في نكاح أهل الكتاب ، ويرون أن التحليل هو الناسخ للتحريم ، ومع هذا أنه قد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر باجتنابهن وذلك على التنزه عنهن غير محرم لهن "
155 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال : بلغنا أن
عبد الله بن قارظ ، تزوج في ولاية
nindex.php?page=showalam&ids=12عمر بن الخطاب امرأة من أهل الكتاب ، فولدت له
خالد بن عبد الله ، ثم قال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : " تنزه عنها وانكح امرأة مسلمة قال : فطلقها وتزوج مسلمة
156 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
محمد بن يزيد ، عن
الصلت بن بهزام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة قال : تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة [ ص: 91 ] يهودية
بالمدائن ، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن خل سبيلها ، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : أحرام هي ؟ فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " لا ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : يعني : العواهر ، فنرى أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، إنما ذهب إلى ما في الآية وهو قوله عز وجل :
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فيقول : إن الله إنما اشترط العفائف منهن وهذه لا يؤمن أن تكون غير عفيفة ، ومثله الحديث الذي يروى مرفوعا إلا أنه مرسل
157 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان ، عن
[ ص: 92 ] أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن
علي بن أبي طلحة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102871أراد nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " فنهاه وقال : " إنها لا تحصنك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " وقد كان ناس من الناس يتأولونه في إحصان الرجم على الزاني ، وهذا من أوحش ما يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أن يظن بهم الزنا ، ليس هذا من مذاهب الأنبياء ولا كلامهم ، ولكنه أراد عندنا تنزيهه عنها للآية التي فيها شرط المحصنات أيضا ، فقوله : " إنها لا تحصنك " يقول : إذا كانت هذه المشركة لا تؤمن أن تكون غير عفيفة لم تضعك من جماعها بموضع الحصانة منها ، ولكنها تكون قد أوطأتك من نفسها غير عفاف ، وهذا هو الطريق الذي سلكه في كتابه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بما كتب ، وكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
158 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
أبو مطيع الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال :
[ ص: 93 ] لا يحصن أهل الشرك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " وقد كان بعضهم يوجه هذا الحديث أيضا على إحصان الرجم وكيف يفتي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذه الفتيا ، وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديا ، ويهودية هذا لا يكون ، وإنما أراد عندنا ما أعلمتك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يكره نكاحهن " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فهذا ما في نكاح الكتابيات من ذوات الذمة ، فأما نساء الحرب فلا يدخلن في هذه الرخصة ، وإن كن من أهل الكتاب
159 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا قال : وتلا هذه الآية : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إلى قوله : وهم صاغرون . قال : قال
الحكم : فحدثت بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم فأعجبه
[ ص: 94 ]
160 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15238المسعودي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم : هل تعلم شيئا من نساء أهل الكتاب يحرم ، فقال لا . فقال
الحكم : وقد كنت سمعت من
أبي عياض : أن نساء أهل الكتاب يحرم نكاحهن في بلادهن قال : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم فصدق به وأعجبه " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " وهذا هو المعمول به عند العلماء ، لا أعلم بينهم في كراهته اختلافا " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " قد ذكرنا ما في نكاح نساء أهل الكتاب ، فأما
المجوسيات والوثنيات فنكاحهن محرم عند المسلمين جميعا لم ينسخ تحريمهن كتاب ولا سنة علمناها "
161 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن
الحسن بن محمد ، قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=28580قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر في ألا تنكح لهم امرأة ولا تؤكل لهم ذبيحة .
[ ص: 95 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وكذلك سائر
المشركات خلا أهل الكتاب هن مثل المجوسيات
162 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : " يكره أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت ، أو يطأها وهي مشركة
163 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
بكر بن ماعز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع بن خثيم ، أنه " كان
[ ص: 96 ] يكره أن يطأ أمته مشركة
164 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : " إذا سبيت المجوسية وعبدة الأوثان فلا يوطأن حتى يسلمن ، فإن أبين أكرهن
165 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة قال : سألت
مرة الهمداني ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير عن المجوسية يتخذها الرجل سرية فكرهاه
166 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
خالد بن عمرو ،
[ ص: 97 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : " إذا اشتريت مجوسية ، فلا تطأها حتى تسلم
167 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أنه سئل عن رجل كانت له جارية مجوسية ، فقال : " لا يحل له أن يطأها حتى تسلم
168 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، حدثنيه عنه
ابن أبي مريم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17320وابن بكير أن "
المجوسية لا تحل بنكاح ولا بملك يمين ، وكذلك قول أهل الرأي كلهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " وإنما اتفقت العلماء على تحريمهن في الوجهين جميعا
[ ص: 98 ] بالآية المحرمة في سورة البقرة وهي قوله :
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فعم بها الحرائر والإماء ، ثم نسخ منها أهل الكتاب بالآية التي في المائدة على ما فسره أهل العلم ، وقد أرخص بعضهم مع هذا في الولائد منهن خاصة دون الأزواج "
169 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعمرو بن دينار في وطء الأمة المجوسية قالا : " لا بأس بذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " وأول من قال بهذا القول ذهب إلى قوله :
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أنه في التزويج خاصة ، فحرموها زوجة وأحلوها بملك يمين ، وقد تأول ذلك قوم في سبايا
العرب يوم
أوطاس وقالوا : وقد وطئن بالملك وهن عوابد أوثان ، ليس بأهل كتاب ، وهذا عندنا خطأ في التأويل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولكن وجهه عندنا أنه عرض عليهن الإسلام بعد السبي فأسلمن قبل الوطء ، يفسر ذلك حديث يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن "
[ ص: 99 ]
170 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : قال له رجل : يا
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبا سعيد ، كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن قال : " كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن
محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نأمرها أن تغتسل ، فإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فهذا الحديث عندنا مفسر لوطء كل أمة مشركة من المجوسيات وعوابد الأوثان وجميع أصناف أهل الملل سوى أهل الكتاب ، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وأهل بلاده إنما كانت مغازيهم في ناحية
خراسان وسجستان وكابل ، وليس أولئك بأهل كتاب ، فالأمر المعمول به عندنا أن الكتابيات من أهل الذمة خاصة حل بالنكاح وملك اليمين جميعا ، وأن من سواهن من ملل أهل الشرك حرام بالنكاح وملك اليمين جميعا لما قصصنا من ناسخ نكاحهن ومنسوخه "
[ ص: 100 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " وقد روى بعضهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة حديثا شاذا أنه تزوج مجوسية ، وهذا لا أصل له فيما نرى ولا يصدق بمثله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه خلاف التنزيل وما عليه أهل الإسلام ، وإنما المعروف عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة نكاحه اليهودية ، فلعل المحدث أرادها فأوهم . هذا ما في نكاح الحرام الذي نسخه الحلال ، فأما
الذي اختلف الناس في نسخه فنكاح البغايا من المسلمات ، فإنما اختلفوا في ذلك لقوله تعالى :
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فكانت الآية عند بعضهم منسوخة لا يعمل بها أو عند آخرين محكمة معمولا بها "
171 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون كلاهما ، عن
يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في هذه الآية :
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال : " نسختها الآية التي بعدها ، قوله :
وأنكحوا الأيامى منكم وقال : كان يقال : هن من أيامى المسلمين
[ ص: 101 ]
172 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال : " كان رجال يريدون الزنا بنساء زوان بغايا معلنات ، كن كذلك في الجاهلية ، فقيل لهم : هذا حرام ، فأرادوا نكاحهن ، فحرم عليهم نكاحهن ، أو قال : فحرم عليهن نكاحهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد في تأويلهما هو الرخصة في تزويج البغي ، إلا أن
سعيدا أراد أن التحريم كان عاما ، ثم نسخته الرخصة ، وأراد
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن التحريم لم يكن إلا على أولئك خاصة دون الناس ، وقد جاءت أخبار فيها دلائل على هذا التأويل "
173 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
صفية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، أن رجلا ضاف رجلا فافتض أخته ، فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه ، فسأله : فأقر ، فقال : " أبكر أم ثيب ؟ فقال : بكر ، فجلده مائة وغربه إلى
فدك ، ثم إن الرجل
[ ص: 102 ] تزوج المرأة بعد ذلك وقتل
باليمامة "
174 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أو
صفية ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه " أرسل إليهما أو سألهما فاعترفا " فجلدهما مائة ، مائة ، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة
175 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، أن غلاما فجر بجارية ، فسئلا ؟ فاعترفا ، " فجلدهما
nindex.php?page=showalam&ids=12عمر بن الخطاب ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام
[ ص: 103 ]
176 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
إبراهيم بن مهاجر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها قال : " لا بأس بذلك .
177 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : حدثني
مساور الثقفي ، قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " فسئل عن ذلك ، فقال : لا بأس به " وقال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : " أوله حرام وآخره حلال " .
[ ص: 104 ]
178 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان لا يرى به بأسا ، ويقول : " إنما مثل ذلك رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه ، فاشترى منه ، فما سرق حرام ، وما اشترى حلال "
179 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قالا في الرجل يرى امرأته تزني " يمسكها إن شاء ، فإن ذلك لا يحرمها عليه .
180 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : " لو رأى معها عشرة لم تحرم عليه "
[ ص: 105 ]
181 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
الحسن بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم قال : " إذا فجرت لم يفرق بينهما كما أنه لو فجر لم يفرق بينهما " .
182 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير ، عن
الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : " إذا فجرت لا تنتزع كما لو فجر لم ينتزع " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة غير معمول بها ، فلهذا تراخصوا في تزوج البغايا وإمساكهن ، وهي عند آخرين من العلماء على غير ذلك ، يرونها محكمة قائمة ويفسدون النكاح بفجورها "
183 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب قال : سمعت
حنش بن المعتمر ، يحدث : أن قوما اختصموا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي في رجل تزوج امرأة فزنى ، أو قال : فزنت قبل أن يدخل بها قال : " ففرق بينهما .
[ ص: 106 ]
184 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عمن حدثه ، وربما قال :
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن رجل من
بني عجل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي مثل ذلك
185 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، في رجل تزوج امرأة ففجرت قبل أن يدخل بها قال : " يفرق بينهما ولا صداق لها
186 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وكذلك يحدث به عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أنه قال : " لا يتزوج إلا محدودة مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " وإنما نرى هؤلاء تأولوا هذه الآية :
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ومما يزيد حجتهم قوة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 107 ] في التفريق بين المتلاعنين ، فيقولون : إذا كانت تحرم عليه بأن يرميها بالفجور أو بالانتفاء من ولدها حتى يجب عليه بذلك اللعان وتصير محرمة عليه ، فالتحريم له في اليقين ألزم وعليه أوكد ، وذهب الآخرون بالرخصة إلى أن اللعان هو المحرم لا القذف والنفي يقولون : ألا ترى أنهما على نكاحهما يتوارثان ما لم يلتعنا "
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وبهذا القول نقول : إن عيان الفجور منه لها ليس بطلاق ، ولا يفرق بينهما إلا التلاعن ، غير أنه يؤمر بطلاقها أمرا ويخاف عليه الإثم في إمساكها ؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما اشترط على المؤمنين نكاح المحصنات ، فقال عز وجل : والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، ومع هذا أنه لا يأمنها أن توطئ فراشه غيره ، فتلحق به نسبا ليس منه ، فيرث ماله ويطلع على حرمته ، فأي ذنب أعظم من هذا ؟ أن يكون لها معينا عليه بإمساكها ، ولا أحسب الذين ترخصوا في ذلك بعد الفجور إلا لتوبة تظهر منها ، كالذي يحدث به عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مفسرا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر "
187 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، أنه بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه سئل عن رجل أراد أن ينكح امرأة قد زنى بها ، فقال : " ليردها على الزنا ، فإن فعلت فلا ينكحها ، وإن أبت فلينكحها
188 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب ، أن رجلا خطبت إليه ابنة له
[ ص: 108 ] وكانت قد أحدثت ، فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكر ذلك له ، فقال : ما رأيت منها إلا خيرا ، فقال : " زوجها ولا تخبر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن : قوله : ما رأيت منها إلا خيرا يعني : بعد الحدث
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " وقد يسهل قوم في نكاحها ، وإن لم يظهر منها توبة واحتجوا
189 - بحديث يروى مرفوعا في الذي قال له : إن امرأته لا تمنع يد لامس ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم " بالاستمتاع منها " وتأولوه على البغاء ، وهذا
[ ص: 109 ] عندنا خلاف الكتاب والسنة ؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما أذن في نكاح المحصنات خاصة ، ثم أنزل في القاذف لامرأته آية اللعان ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفريق بينهما ، فلا يجتمعان أبدا ، فكيف يأمره بالإقامة على عاهرة لا تمتنع ممن أرادها وفي حكمه أن يلاعن بينهما ولا يقره معها قاذفا على حاله ؟ هذا لا وجه له عندنا ؛ ومن الحجة في هذا أيضا :
190 - قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652080 " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، " ثم قال في الثالثة والرابعة : " فليبعها ولو بضفير " فكيف يكره أن توطأ الأمة الفاجرة ويرخص في الإقامة على الزوجة الحرة وهي فاجرة ؟ ، والذي أحمل عليه وجه الحديث أنه ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=17223هارون بن رئاب ، عن
عبد الله بن عتبة ، ويحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، كلاهما يرسله ،
[ ص: 110 ] فإن كان له أصل فإن معناه : أن الرجل وصف امرأته بالخرق وضعف الرأي ، وتضييع ماله ، فهي لا تمنعه من طالب ، ولا تحفظه من سارق ، هذا عندي مذهب الحديث ، وإن كان المعنى الآخر مقولا مستعملا عند الناس ، يريدون بيد اللامس الكناية عن الفرج ، والذي ذهبنا نحن إليه مستغن عن الكفاية ، إنما هو تضييع اليد نفسها ومع هذا أنه أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحرى أن يظن بحديثه ، كالذي :
191 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله : إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنأ والذي هو أتقى ، وقد احتج قوم بقول الله عز وجل :
أو لامستم النساء فقالوا : ألا ترى أنه قد جعل الجماع لمسا ، فيقال لهم : إن الرجل لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تمنع لامسا ، فلو كان الكلام هكذا ما كانت لكم حجة ، ولكنه إنما قال : يد لامس ، ولم يقل : فرج لامس ، وقد قال الله عز وجل :
ولو نـزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فهل لهذا معنى غير اليد المعروفة ، فهذا هو
[ ص: 111 ] الشاهد أن يد اللامس هي التي تأولنا ، والله أعلم ، وقد وجدنا مع هذا شاهدا في أشعار
العرب قال
جرير بن الخطفي يعاتب قوما :
ألستم لئاما إذ ترومون جاركم ولولا هم لم تدفعوا كف لامس
فهذا حجة في كلام
العرب مع ما ذكرنا ؛ لأن الشاعر إنما أراد : أنكم لا تمنعون ظالما ولا أحدا يريد أموالكم "
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " قد ذكرنا ما في هذه الآية من ناسخها ومنسوخها ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يذهب من تأويلها إلى وجه ثالث
192 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية ، قال : " هو الجماع حين يجامعها .
193 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بذلك
[ ص: 112 ]
194 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول في هذه الآية : " كان بغايا متعالمات في الجاهلية ، بغي آل فلان وآل فلان ، فكن زواني مشركات ، فقال : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة لهن ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك لهم ، وحرم ذلك على المؤمنين قال : فأحكم الله عز وجل ذلك من أمر الجاهلية بهذا قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أبلغك هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟ قال : نعم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : أيذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى أن قوله : لا ينكح إنما هو الجماع ، ولا يذهب به إلى التزويج ، والكلمة محتملة للمعنيين جميعا في كلام
العرب ؟ والله أعلم