[ ص: 113 ] باب : الطلاق وما جاء فيه
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : أما الطلاق فإنا لا نعلم فيه ناسخا ولا منسوخا إلا في موضعين :
فدية الخلع ، وعدة الوفاة ، فأما الفدية :
195 - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاجا حدثنا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
وعثمان بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا قال : " ثم استثنى ، فقال :
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
196 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ثم قال :
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال : قال ابن عباس : " وتركها إقامة حدود الله استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها ، فتقول له : والله لا أبر لك قسما ولا أطأ لك مضجعا ولا أطيع لك أمرا ، فإذا فعلت ذلك فقد حلت لك منها الفدية
[ ص: 114 ]
197 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : " لا يصلح للرجل الفدية حتى تعصيه امرأته ، فلا تطيعه وتحنثه فلا تبره ، فإن المرأة قد تطيع زوجها وتعصيه وتحنثه وتبره
198 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15410أبو الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
عبيد الله بن عبد الله بن أبي فروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، قال : " لا يحل الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها : إني أكرهك وما أحبك ، وقد خشيت أن آثم بجنبك ، ولا أؤدي حقك ، وتطيب نفسا بالخلع
199 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، قالوا : " لا يصلح الخلع إلا من الناشز المبغض ، أو قال : المبغضة
[ ص: 115 ]
200 - قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
عمرو ، عن
جابر بن يزيد قال : " لا يصلح الخلع حتى يكون من قبل المرأة
201 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
إسماعيل بن سلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : " إن كان الدرء من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا ، وإن كان من قبلها فليأخذ ، أو قال : وإذا كان من قبلها فليأخذ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : الدرء بالواو
202 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : " إذا نشزت المرأة على زوجها ، فليعظها وليذكرها ، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك ، وإلا فليهجرها في المضجع ، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك ، وإلا فليضربها ضربا غير مبرح ، فإن رجعت إلى ما يريد ، فذاك وإلا فليأخذ منها وليطلقها
[ ص: 116 ]
203 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، أنه كان يقول : " لا تحل له الفدية حتى يكون الفساد من قبلها قال : ولم يكن يقول : لا تحل له حتى تقول : لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة
204 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : " يحل له الفداء ما قال الله عز وجل :
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال : ولم يكن يقول : لا يحل له حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة ، ولكنه يقول : ألا يقيما حدود الله فيما اشترط لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة
205 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : " إذا رأى الرجل من
[ ص: 117 ] امرأته فاحشة ، فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تختلع منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " أرى أن
أبا قلابة تأول قول الله تبارك وتعالى :
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يقول : فإذا رأى تلك منها فقد حل له عضلها وضرارها
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " والخلع : هو أن تفتدي المرأة من زوجها نفسها بجعل تعطيه إياه ، أو بإبراء من صداق يكون لها عليه ، ثم يطلقها به ، وقد اختلف الناس في الأزواج في موضع الاختلاع ، فقال قائلون : الخلع إلى الأزواج ؛ لأنهم المالكون للبضع يقولون : فكذلك الفرقة لا تكون إلا بهن ، وقال آخرون : إنما يكون إلى الأزواج الطلاق ، فأما الخلع فسوى ذلك وحكمه إلى السلطان إذا كان الشقاق بين الزوجين ، فيقضي بينهما بما رأى من تفريق أو جمع قالوا : وإن شاء بعث حكمين ، من أهله وأهلها كما أمر الله عز وجل فيفعلان في ذلك فعله " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وكلا الفريقين له في مذهبه حجة ومقال للأخبار التي جاءت بتصديقها ، وبهما كليهما نقول : إلا أن لكل واحد من الوجهين موضعا لا يجوز فيه الآخر ، فإذا كان الخلع بين المرأة وزوجها من غير أن يحتكما إلى السلطان حتى يخالع كل واحد منهما صاحبه ثم تراضيا بعد ذلك واصطلحا عليه وأحكماه بالإقرار والإشهاد ، فقد وقعت البينونة بينهما وانقطعت عصمتها منه ، وصارت أجنبية ، فإذا خلت عدتها فقد حلت للأزواج وإن أراد مراجعتها لم يكن له ذلك إلا بمشيئة منها بنكاح جديد وبصداق جديد ، فهذا موضع الخلع دون
[ ص: 118 ] السلطان ، فإن لم يكن كذلك ، ولكنهما اشتجرا وتنافرا ولا تطيب نفس المرأة بالإعطاء ، ولا نفس الرجل بالفراق حتى تقاضيا إلى الحاكم ، فهناك يقع حكم السلطان عليهما بالكره والرضا منهما ويصير الأمر خارجا من يد الزوج إلى الحاكم ، وبكل قد جاءت السنة والآثار ، فأما حكم السلطان فيه "
206 - فإن
عبد الغفار بن داود حدثنا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عمر بن الخطاب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696358أول مختلعة كانت في الإسلام حبيبة ابنة سهل ، وكانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، لا أنا ولا nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتردين عليه ما أخذت منه ؟ " قالت : نعم قال : وكان تزوجها على حديقة نخل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت : هل يطيب لي ذلك يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم .
207 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ،
وهشيم ، كلاهما ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
عمرة ، عن
حبيبة ابنة سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو نحوه ، غير أنه لم يذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت : هل يطيب لي ذلك
[ ص: 119 ]
208 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثني
أبو نوح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن فلان ، قد سماه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669670جاءت امرأة ثابت بن قيس ، وهي حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ما أنقم على nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت في دين ولا خلق غير أني أخاف أن أكفر في الإسلام ، فقال : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : نعم ، قال : " فأمرها أن تردها عليه وفرق بينهما .
209 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مثل هذا الحديث ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها .
210 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : فأمره . .
211 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية ، عن
حجاج بن أبي عثمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في
امرأة ثابت بن قيس مثل ذلك إلا أنه سماها
جميلة ابنة أبي [ ص: 120 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فهذا ما جاء في حكم السلطان
وأما بعثته الحكمين
212 - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاجا حدثنا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، أو
ابن أبي حسين ، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، يقول : تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل بن أبي طالب فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة ، فقالت له : اصبر لي ، وأنفق عليك ، فكانت إذا دخل عليها تقول له : أين
عتبة وشيبة ؟ فيسكت عنها ، فدخل عليها يوما برما ، فقالت : أين
عتبة وشيبة ؟ فقال : في النار إذا قال : فشدت عليها ثيابها ، ثم انطلقت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه ، فأخبرته فضحك ، وأرسل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية إليهما يصلحان بينهما ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 121 ] : لأفرقن بينهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من
قريش قال : فوجداهما قد اصطلحا وأغلقا عليهما
213 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ،
وهشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة قال : جاء رجل وامرأته إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي رضي الله عنه ، قد نشزت عليه ومع كل واحد منهما فئام من الناس ، فأمرهم
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي رضي الله عنه أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، ففعلوا ، فقال علي للحكمين : " أتدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله عز وجل علي ولي ، فقال الرجل : أما الفرقة فلا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي رضي الله عنه : كذبت والله حتى ترضى كما رضيت .
[ ص: 122 ]
214 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ،
وهشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي مثل ذلك .
215 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16287عباد بن عباد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي رضي الله عنه مثل ذلك
216 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : أن امرأة نشزت على زوجها ، فاختصموا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فقال : " ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، فنظر الحكمان في أمرهما ، فرأيا أن يفرقا بينهما فكره ذلك الرجل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : ففيم كانا منذ اليوم وأجاز قولهما
[ ص: 123 ]
217 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16770محمد بن جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن الحكمين ، فقال : لم أولد إذ ذاك ، فقلت : إنما أعني حكمي الشقاق ، فقال : " يقبلان على الذي جاء التداري من عنده ، فإن فعل وإلا أقبلا على الآخر ، فإن فعل وإلا حكما . قال : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : والخبر على أنه قال : فما حكما من شيء فهو جائز قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : وقد حدثني بهذا الحديث
أبو مريم أنه قالها
218 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
وعبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قالا : " ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا
[ ص: 124 ]
219 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
خالد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : " يجوز تفريق الحكمين على ما حكما أو فرقا بواحدة أو اثنين أو ثلاث
220 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي رضي الله عنه قال : " إذا حكم أحدهما ولم يحكم الآخر ، فليس بشيء حتى يجتمعا
221 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
حفص بن غياث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12319أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : " إن اجتمعا جاز حكمهما وإن تفرقا لم يجز حكمهما وجعل غيرهما
222 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : " يعرضان الصلح عليهما
[ ص: 125 ] ويدعوان إليه ، فإن اتفقا على الإصلاح بينهما ونزوع الظالم منهما عن ظلمه ، فإن للحكمين أن يجمعا قال : ولا نرى لهما أن يفرقا حتى يرفعا ذلك إلى السلطان ، فتكون الفرقة إلى السلطان
223 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : " لا يكون الخلع إلا عند السلطان
224 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
يحيى بن عتيق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : " لا يجوز الخلع إلا عند السلطان
[ ص: 126 ]
225 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
جويبر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك قال : " لا يكون الخلع إلا عند السلطان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فهذه الأحاديث كلها حجة لمن رأى الخلع إلى الحكام ؛ ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلع
امرأة ثابت بن قيس منه لم يجعل له الخيار في ذلك حتى رد إليه ماله حين جاء النشوز من قبل المرأة ، ثم أمره بطلاقها وفرق بينهما ولم يؤامره في ذلك ، وهكذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي رضي الله عنه للحكمين : عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، وفيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حين حكمه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه : لأفرقن بينهما ، وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية رضي الله عنه : ما كنت لأفرق بين شيخين من
قريش ، ولم يقل : إن ذاك ليس إلينا ولكنه ترك الفرقة بقيا عليهما ، وعلى هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب ، وأما حجة الآخرين :
226 - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيما حدثنا قال : أخبرنا
ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15849خيثمة بن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن شهاب الخولاني ، أن امرأة اشترت من زوجها تطليقة بألف درهم ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فأجازه وقال : " هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا
[ ص: 127 ]
227 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد ،
ومحمد بن جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15849خيثمة ، عن
عبد الله بن شهاب قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=12عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأتي في خلع قال
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد في حديثه : فأجازه ، وقال
محمد : فقضى به ، وقال : " إنما طلقك بمالك
228 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن
الربيع اختلعت من زوجها ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه فأجازه .
229 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أمرها أن تنتقل "
[ ص: 128 ]
230 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
قيس بن وهب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا أجاز خلعا دونه
231 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن امرأة قالت لزوجها : أترك لك ما عليك من صداقي على أن تطلقني قال : فأنت طالق ، فقالت لا والله حتى تمرها ثلاثا قال : فأنت طالق طلاقا ثلاثا ، فقالت : قد طلقتني فاردد علي مالي قال : فاختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فقال جلساء
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك ، وما نراك إلا قد غرمت مالها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أترون ذلك ؟ أو قال : أترون ذاك ؟ قالوا : نعم قال : " إن الإسلام إذن لأضيق من حد السيف ، ثم قال للرجل : أما امرأتك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ، وأما مالك فلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فأرى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا قد أجازوا الخلع دونهم ، وكلهم حاكم لو شاء كان له الرد ، كما كانت إليه الإجازة ، فأنفذوا ذلك ورأوه واقعا ، فلما أمضوه مضى حينئذ "
[ ص: 129 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " قد ذكرنا ما جاء من نسخ الطلاق والمهور والفدية ، وأما
نسخ العدة :
232 - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح حدثنا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول قال : " كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ، ثم أنزل الله عز وجل :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا قال : فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا ، فعدتها أن تضع
233 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
[ ص: 130 ] nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
وعثمان بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية قال : كان للمتوفى عنها نفقتها وسكناها سنة ، فنسختها آية المواريث ، فجعل الله لهن الربع والثمن مما ترك الزوج
234 - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=888180لا تجوز وصية لوارث إلا أن ترضى الورثة
235 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
حميد بن نافع ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة ، تحدث عن
[ ص: 131 ] nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673879أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها واشتكت عينها ، فهي تريد أن تكحلها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول ، وإنما هي أربعة أشهر وعشر . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد : فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب : وما رميها بالبعرة ؟ فقالت : كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها عمدت إلى شر بيت لها ، فجلست فيه سنة ، فإذا مرت سنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : مذهبهن في رمي البعرة أن الذي صنعت بنفسها من قعودها أهون عليها من بعرة .
236 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
إسحاق بن عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
عبد الله بن أبي بكر ، عن
حميد بن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15953وزينب ابنة جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك .
237 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سمعت
حميد بن نافع ، يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك في العدة ، ولا أعلمه ذكر البعرة في حديثه