[ ص: 132 ] باب :
الحدود وما نسخ منها
238 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
وعثمان بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله عز وجل :
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا قال : وقال في المطلقات لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، قال : " هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور في الجلد ، فنسختها هذه الآية :
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قال : " فالسبيل الذي جعله الله عز وجل لهن الجلد والرجم ، فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة ، فإنها تخرج وترجم بالحجارة
239 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية في قوله :
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما قال : " كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ، وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير والضرب بالنعال قال : ثم أنزل الله عز وجل :
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قال : وإن كانا محصنين رجما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فهو سبيلهما الذي جعل الله عز وجل لهما ، يعني قوله : يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
240 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=660207خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر ، والثيب بالثيب ، البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم
241 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد ، عن
ميمون المرائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
حطان بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : "
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي عرفنا ذلك فيه وغمض عينيه وتربد وجهه قال : فنزل عليه فسكتنا ، فلما سري عنه قال : " خذوهن اقبلوهن
[ ص: 134 ] قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ، ثم نفي عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فهذا
ما نسخ من حدود المسلمين في الزنا ، وأما
ما نسخ من حدود أهل الذمة "
242 - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيما حدثنا قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي في قوله عز وجل :
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قالا : " فإذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين ، فإن شاء الحاكم حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم ، فإن حكم بينهم حكم بما في كتاب الله عز وجل
243 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
وعثمان بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله عز
[ ص: 135 ] وجل :
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال : " نسخها قوله عز وجل :
وأن احكم بينهم بما أنـزل الله
244 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
وأن احكم بينهم بما أنـزل الله قال : " نسخت ما قبلها : فاحكم بينهم أو أعرض عنهم
245 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة :
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال : " نسختها :
وأن احكم بينهم بما أنـزل الله
246 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
[ ص: 136 ] nindex.php?page=showalam&ids=14835العوام بن حوشب ، عن
إبراهيم التيمي في قوله :
وأن احكم بينهم بما أنـزل الله قال : " بالرجم
247 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : " لم ينسخ من المائدة إلا آيتان : قوله عز وجل :
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم نسخها قوله عز وجل :
وأن احكم بينهم بما أنـزل الله قال : وقوله :
لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام نسخها قوله :
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [ ص: 137 ]
248 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15581بيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : " لم ينسخ من المائدة إلا قوله عز وجل :
لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام
249 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
إسحاق بن يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : هل نسخ من المائدة شيء ؟ فقال : " لا
250 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12171أبي ميسرة قال : " في المائدة ثماني عشرة فريضة وليس فيها منسوخ .
[ ص: 138 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فهذا
ما جاء في نسخ حدود الزنا ، وأما
حدود القصاص "
251 - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيما حدثنا ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في قوله :
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد قال : " كان بين حيين من أحياء العرب قتال ، وكان لأحد الحيين تفضل على الأخرى ، فقالوا : نقتل بالعبد منا الحر منكم وبالمرأة منا الرجل ، فنزلت هذه الآية ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتباءوا . قال : هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم وهي في العربية : يتباوءوا ، مثالها : يتباوعوا
252 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد قال : " كانوا
[ ص: 139 ] لا يقتلون الرجل بالمرأة ، ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة ، فأنزل الله عز وجل :
النفس بالنفس قال : فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد ، رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس متساوين فيما بينهم في العمد في النفس ، وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " يذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيما نرى إلى أن الآية التي في المائدة النفس بالنفس ليست بناسخة للتي في البقرة : الحر بالحر والعبد بالعبد ولا هي خلافها ، ولكنهما جميعا محكمتان ، إلا أنه رأى أن التي في المائدة كالمفسرة للتي في البقرة فتأول أن قوله : النفس بالنفس إنما هو على أن أنفس الأحرار متساوية فيما بينهم دون العبيد ، وأنهم يتكافؤون دماؤهم ذكورا كانوا أم إناثا ، وأن أنفس المماليك متساوية فيما بينهم دون الأحرار في شيء من ذلك من نفس ، ولا ما دونها لقوله عز وجل :
الحر بالحر والعبد بالعبد وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وأهل
الحجاز ، لا يرون أن يقتص من الحر للمملوك في نفس ولا غيرهما ، وأما أهل
العراق ، فيرون أن من رأى منهم أن آية :
الحر بالحر والعبد بالعبد منسوخة نسختها :
النفس بالنفس في قوله ، فيجعلون بين الأحرار والعبيد القصاص في النفس خاصة ولا يرون فيما دون ذلك بينهم قصاصا "
[ ص: 140 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " والقول الذي نختاره في هذا ما قال أهل
المدينة من جهتين أحدهما : تأويل القرآن الذي فسره
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والأخرى أنه قول يوافق بعضه بعضا ولا يختلف ، وأما القول الآخر فليس بمتفق من التنزيل إنما هو على نسق واحد : أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ، فأخذ هؤلاء بأول الآية وهو قوله :
النفس بالنفس وتركوا ما وراء ذلك ، وليس لأحد أن يفرق بين ما جمع الله عز وجل فيأخذ ببعضه دون بعض إلا أن يفرق بين ذلك كتاب أو سنة ، فهذا
ما نسخ من حدود القرآن ، وأما
ما نسخ من حدود السنة :
253 - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيما حدثنا ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب ،
وحميد ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=660170أن ناسا من عرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة ، فتشربوا من أبوالها وألبانها " ، ففعلوا فصحوا ومالوا على الرعاء فقتلوهم ، وارتدوا عن الإسلام ، واستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث في آثارهم ، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا بالحرة حتى ماتوا .
[ ص: 141 ]
254 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك .
255 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
مالك بن إسماعيل ، عن
زهير بن معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، إلا أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651405وسمر أعينهم قال : والمحفوظ عندنا اللام.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وقد ذكرت العلماء أن هذا قد نسخ وأنه كان في أول الإسلام
256 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17256همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : " كان أمر العرنيين قبل أن تنزل الحدود .
257 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، يحدث بهذا الحديث إلا أنه " جعلهم من
بني سليم قال : ثم نزلت :
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض [ ص: 142 ]
258 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية ، قال : " من شهر السلاح وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه ، فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله قال : ثم قال : أو ينفوا من الأرض ، قال : أن يغربوا حتى يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب أو قال : إلى دار الشرك
259 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وعبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
وأبو حرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
وجويبر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك قالوا : " الإمام مخير في المحارب إن شاء قتل ، وإن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، أي ذلك شاء فعل
[ ص: 143 ]
260 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
عطية العوفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " إذا خرج الرجل محاربا ، فأخاف السبيل وأخذ المال ، قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن أخذ المال وقتل ، قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب ، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل ، وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي .
261 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير ، عن
أبي مجلز مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا