[ ص: 144 ] باب : الشهادات وما جاء فيها
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : اختلف العلماء في نسخ أشياء من الشهادات التي في التنزيل ، منها الشهادة على البيع وشهادة القاذف وشهادة أهل الكتاب على وصايا المسلمين .
262 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في قوله :
وأشهدوا إذا تبايعتم قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أيشهد الرجل إذا بايع بنصف درهم ، فقال : " نعم هو تأويل قوله :
وأشهدوا إذا تبايعتم
263 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، قال : " تشهد ولو على دستجة بقل
[ ص: 145 ]
264 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه " كان إذا باع أشهد ولم يكتب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " هذا مذهب من رأى أن الآية محكمة وهي عند آخرين منسوخة "
265 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
ابن أبي زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة في قوله :
فإن أمن بعضكم بعضا قال : " نسخت هذه الآية آية الشهادة
266 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في قوله :
فإن أمن بعضكم بعضا قال : " إن أشهدت فحزم أو كلمة تشبهها ، وإن تركت ففي حل وفي سعة .
[ ص: 146 ]
267 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عنها " فتلا علي هذه الآية :
فإن أمن بعضكم بعضا
268 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
سليمان التيمي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عنها ، فقال : " إن شاء أشهد ، وإن شاء لم يشهد ، ألا تسمع قوله :
فإن أمن بعضكم بعضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " والعلماء اليوم من أهل
الحجاز وأهل
العراق وغيرهم على هذا القول ، أن شهادة المبايعة ليست بحتم على الناس إلا أن يشاءوا للآية الناسخة بعدها ، وهو قوله عز وجل :
فإن أمن بعضكم بعضا ويرون أن البيعين مخيران في الشهادة والترك ، فهذا
ما في نسخ شهادة البيوع "
[ ص: 147 ]
269 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
وعثمان بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قول الله عز وجل :
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون قال : ثم استثنى ، فقال :
إلا الذين تابوا قال : " فتاب عليهم من الفسق فأما الشهادة فلا تجوز
270 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
تميم بن سلمة قال : جاء ناس يشهدون عند
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فيهم رجلا قد جلد في قذف ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : " يا فلان قم فقد عرفناك
271 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : " لا تقبل شهادة القاذف أبدا ،
[ ص: 148 ] توبته فيما بينه وبين الله عز وجل .
272 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
ومغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، أنهما قالا مثل ذلك .
273 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، أنهما قالا مثل ذلك .
274 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
سالم الأفطس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثل ذلك .
[ ص: 149 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فهذا قول من رأى التوبة إنما نسخت الفسق وحده ، وقال آخرون : إنما نسخت الفسق وإسقاط الشهادة معا "
275 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون قال : ثم قال :
إلا الذين تابوا قال : " فمن تاب وأصلح ، فشهادته في كتاب الله عز وجل تقبل
276 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
ابن أبي مريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " استتاب الذين شهدوا على فلان ، فتاب اثنان وأبى
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة أن يتوب ، فكانت شهادتهما تقبل وكان
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة لا تقبل شهادته
[ ص: 150 ]
277 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " استتاب
nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة فيما قذف به فلانا ، فأبى أن يتوب وزعم أن ما قال حق ، وأقام على ذلك فلم يكن تجوز له شهادة . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : " فأما من تاب واعترف فإن شهادته تقبل "
278 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
الفرج بن فضالة ، عن
محمد بن الوليد الزبيدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : " إذا أكذب نفسه فهي توبته وتقبل شهادته
[ ص: 151 ]
279 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
ابن أبي مريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
خالد بن أبي عمران ، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله عن ذلك ، فقالا : " نكره شهادته ما لم تر منه توبة
280 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
أبي الهيثم قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، يتذاكران
شهادة القاذف ، فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم : لم لا تقبل شهادته ؟ قال : " لأني لا أدري أتاب أم لا
281 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : " إذا تاب قبلت شهادته ، يقبل الله منه ولا تقبلون شهادته ؟ " قال : " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار : تجوز شهادته
[ ص: 152 ]
282 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
محمد بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14835العوام بن حوشب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
عبد الله بن عتبة ، أنه " أجاز شهادة المفتري
283 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال : " إذا أكذب نفسه وتاب مما قال فشهادته جائزة
284 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح قال : " إذا تاب القاذف تجوز شهادته . قال : وقال : كلنا نقوله قال
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل : قلنا من ؟ أو قيل من ؟ فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد [ ص: 153 ]
285 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام ، عن
عمران بن عمير ، عن
عبد الله بن عتبة ، أنه : " أجاز شهادة المفتري
286 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام ، عن
عمران بن عمير ، عن
عبد الله بن عتبة ، أنه " أجاز شهادة القاذف
287 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، أنه كان يقول مثل ذلك " يرى شهادته جائزة إذا تاب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " وهذا قول أهل
الحجاز جميعا ، وأما أهل
العراق ، فيرون شهادته غير مقبولة أبدا وإن تاب ، وكلا الفريقين إنما تأول فيما نرى الآية ، فالذي لا يقبلها يذهب إلى أن الكلام انقطع من عند قوله :
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم استأنف ، فقال :
وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ، فأوقع التوبة على الفسق خاصة دون الشهادة ، وأما الآخرون ، فذهبوا إلى أن الكلام بعضه معطوف على بعض ، فقال :
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ثم أوقعوا الاستثناء في التوبة على كل الكلام ورأوا أنه منتظم له.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : والذي يختار هذا القول ؛ لأن من قال به أكثر وأعلى ، منهم
[ ص: 154 ] nindex.php?page=showalam&ids=12عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فمن وراءه ، مع أنه في النظر على هذا أصح ، ولا يكون المتكلم بالفاحشة أعظم جرما من راكبها ، ألا ترى أنهم لا يختلفون في العاهر أنه مقبول الشهادة إذا تاب ، فراميه بها أيسر جرما إذا نزع عما قال وأكذب نفسه ؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وإذا قبل الله عز وجل التوبة من عبده كان العباد بالقبول أولى ، مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن ، من ذلك قوله عز وجل :
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ثم قال بعد ذلك :
إلا الذين تابوا فليس يختلف المسلمون أن هذا الاستثناء ناسخ للآية من أولها وأن التوبة لهؤلاء جميعا بمنزلة واحدة ، وكذلك قوله عز وجل في الطهور حين قال :
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ثم قال :
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فصار التيمم لاحقا بمن وجب عليه الاغتسال ، كما لحق من وجب عليه الوضوء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر
nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبا ذر بذلك ، وعلى هذا المعنى تأول من رأى شهادة القاذف جائزة ؛ لأنه كلام واحد بعضه معطوف على بعض وبعضه تابع بعضا ، ثم انتظمه الاستثناء وأحاط به