[ ص: 131 ] فصل فأما
الأخبار فهي على ضربين : أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر ، ومعناه معنى الأمر ، كقوله تعالى:
لا يمسه إلا المطهرون ، فهذا لاحق بخطاب التكليف في جواز النسخ عليه .
والثاني: الخبر الخالص ، فلا يجوز عليه ، لأنه يؤدي إلى الكذب وذلك محال ، وقد حكى جواز ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، وليس بشيء يعول عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر النحاس ، وهذا القول عظيم جدا يئول إلى الكفر ، لأن قائلا لو قال: قام فلان ، ثم قال: لم يقم ، فقال: نسخته ، لكان كاذبا .
[ ص: 132 ] وقال
ابن عقيل : الأخبار لا يدخلها النسخ ، لأن نسخ الأخبار كذب ، وحوشي القرآن من ذلك .
[ ص: 133 ]