[ ص: 144 ] فصل واتفق العلماء على
جواز نسخ نطق الخطاب ، واختلفوا في نسخ ما ثبت بدليل الخطاب وتنبيهه وفحواه ، فذهب عامة العلماء إلى جواز ذلك ، واستدلوا بشيئين: أحدهما: أن دليل الخطاب دليل شرعي يجري مجرى النطق في وجوب العمل به ، فجرى مجراه في النسخ .
والثاني: أنه قد وجد ذلك ، فروى جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=883813الماء من الماء " وعملوا بدليل خطابه ، فكانوا لا يغتسلون من
[ ص: 145 ] التقاء الختانين ، ثم نسخ ذلك بقوله عليه السلام: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=63021إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل " ، وقد حكي عن جماعة من أهل الظاهر أنه لا يجوز نسخ ما ثبت بدليل الخطاب وفحواه ، قالوا: لأن ذلك معلوم بطريق القياس ، والقياس لا يكون ناسخا ولا منسوخا وليس الأمر على ما ذكر ، بل هو مفهوم من معنى النطق وتنبيهه .