[ ص: 109 ] الباب الأول: باب [بيان] جواز النسخ والفرق بينه وبين البداء 1 اتفق جمهور علماء الأمم على
جواز النسخ عقلا وشرعا ، وانقسم اليهود في ذلك ثلاثة أقسام: فالقسم الأول ، قالوا: لا يجوز عقلا ولا شرعا ، وزعموا أن النسخ هو عين البداء .
[ ص: 110 ] والقسم الثاني ، قالوا: يجوز عقلا ، وإنما منع الشرع من ذلك ، وزعموا أن
موسى عليه السلام ، قال: إن شريعته لا تنسخ من بعده ، وإن ذلك في التوراة ومن هؤلاء من قال: لا يجوز النسخ إلا في موضع واحد ، وهو أنه يجوز نسخ عبادة أمر الله بها بما هو أثقل على سبيل العقوبة لا غير .
والقسم الثالث ، قالوا: يجوز شرعا لا عقلا ، واختلف هؤلاء في
عيسى ومحمد صلى الله عليهما ، فمنهم من قال: لم يكونا نبيين لأنهما
[ ص: 111 ] لم يأتيا بمعجزة ، وإنما أتيا بما هو من جنس الشعوذة ، ومنهم من قال: كانا نبيين صادقين ، غير أنهما لم يبعثا بنسخ شريعة
موسى ، ولا بعثا إلى بني إسرائيل ، إنما بعثا إلى العرب والأميين .
[ ص: 112 ]