[ ص: 221 ] فصل ثم
اختلف القائلون ، بإيجاب الوصية ونسخها بعد ذلك في المنسوخ من الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أن جميع ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما .
" أخبرنا
عبد الوهاب الحافظ ، قال: أبنا
أبو الفضل بن خيرون ،
وأبو طاهر الباقلاوي ، قالا: أخبرنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13456أحمد بن كامل ، قال: أبنا
محمد بن سعد ، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي
nindex.php?page=showalam&ids=14836الحسين بن الحسن بن عطية ، قال: حدثني أبي ، عن جدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ، قال: نسخت الفريضة التي للوالدين والأقربين الوصية "
[ ص: 222 ] أخبرنا
ابن ناصر ، قال: أبنا
ابن أيوب ، قال: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، قال: أبنا
الحسن بن محمد ، وأخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله البقال ، قال: أبنا
علي بن محمد بن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد الكاذي ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
حجاج ، قال:
[ ص: 223 ] أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ، نسختها:
للرجال نصيب مما ترك الوالدان الآية أخبرنا
عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف ، قال: أبنا
محمد بن مرزوق ، قال: أبنا
أبو بكر الخطيب ، قال: أبنا
ابن رزق ، قال: أبنا
أحمد بن سلمان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، قال: أبنا
أحمد بن محمد ، هو المروزي ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد ، عن أبيه ، عن
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث
[ ص: 224 ] أخبرنا
أبو بكر العامري ، قال: أبنا
علي بن الفضل ، قال: أبنا
ابن عبد الصمد ، قال: أبنا
ابن حموية ، قال: أبنا
إبراهيم بن خريم ، قال: أبنا
عبد الحميد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، قال: أبنا
ابن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال: " كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يخطب ، فقرأ هذه الآية:
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ، فقال: هذه نسخت قال
عبد الحميد ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، عن
ابن حماد الحنفي ، عن
جهضم ، عن
عبد الله بن بدر الحنفي ، قال: " سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسأل عن هذه الآية:
الوصية للوالدين والأقربين ، قال: نسختها آية المواريث قال
عبد الحميد : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، عن
محمد بن الفضيل ، عن
أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن "
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ، قال: نسختها آية الفرائض
[ ص: 225 ] قال
عبد الحميد : وأخبرني
شبابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال: " كان الميراث للولد ، والوصية للوالدين والأقربين ، فهي منسوخة ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير :
إن ترك خيرا الوصية ، قال: نسخت .
القول الثاني: أنه نسخ منها الوصية للوالدين .
" أخبرنا
عبد الوهاب ، قال: أبنا
أبو ظاهر الباقلاوي ، قال: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
عبد الرحمن بن الحسن ، قال: أبنا
إبراهيم بن الحسين ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ، عن
الورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد "
إن ترك خيرا الوصية ، قال: كان الميراث للولد ، والوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ منه " الوالدين .
[ ص: 226 ] أخبرنا
إسماعيل ، قال: أبنا
أبو الفضل البقال ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق الكاذي ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
أسود بن عامر ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم ، قال: " كانت الوصية للوالدين فنسختها آية الميراث ، وصارت " الوصية للأقربين قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، عن
زمعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن أبيه ، قال: " نسخت الوصية عن الوالدين ، وجعلت للأقربين قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : وحدثنا
حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16570عطاء بن أبي ميمونة ، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14808العلاء بن زياد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17083ومسلم بن يسار ، عن الوصية ، فقالا: " هي للقرابة
[ ص: 227 ] القول الثالث: أن الذي نسخ من الآية الوصية لمن يرث ، ولم ينسخ الأقربون الذين لا يرثون ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية .
" أخبرنا
أبو بكر العامري ، قال: أبنا
علي بن الفضل ، قال: أبنا
ابن عبد الصمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: أبنا
إبراهيم بن خريم ، قال: أبنا
عبد الحميد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال: " أمر أن يوصي لوالديه ، وأقربيه ، ثم نسخ الوالدين وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منها ، وليست لهم منه وصية ، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
أبو الفضل البقال ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسن بن بشران ، قال: أبنا
إسحاق الكاذي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال: أبنا
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال: " كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ ذلك ، وأثبتت لهما نصيبهما
[ ص: 228 ] في سورة النساء ، وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون ، ونسخ من الأقربين كل وارث قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وحدثنا
عبد الوهاب ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة "
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ، قال: أمر الله أن يوصي لوالديه وأقربائه ، ثم نسخ ذلك في سورة النساء فألحق لهم نصيبا معلوما ، وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليس لهم وصية ، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو بعيد أخبرنا
أبو بكر العامري ، قال: أبنا
علي بن الفضل ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16365ابن عبد الصمد ، قال: أبنا
ابن حموية ، قال: أبنا
إبراهيم ، قال: أبنا
عبد الحميد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، قال: أبنا
شرحبيل بن مسلم ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=481أبا أمامة الباهلي ، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول :
[ ص: 229 ] "
nindex.php?page=hadith&LINKID=11190إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث .
[ ص: 230 ] ذكر الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أما قوله: كتب ، فمعناه فرض والذين من قبلنا ، هم أهل الكتاب ، وفي كاف التشبيه في قوله: كما ، ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى حكم الصوم وصفته لا إلى عدده .
" أخبرنا
عبد الحق بن عبد الخالق ، قال: أبنا
محمد بن مرزوق ، قال: أبنا
أحمد بن علي بن ثابت ، قال: أبنا
عبد الله بن يحيى السكري ، قال: أبنا
جعفر الخلدي ، وقال: أبنا
أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد ، قال: أبنا أبي ، قال: أبنا
يونس بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، وأخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، وقال: أبنا
أبو الفضل البقال ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، قال: أبنا
إسحاق الكاذي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة [ ص: 231 ] ، قال: "
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني بذلك: أهل الكتاب ، وكان كتابه على أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم ، أن الرجل كان يأكل ويشرب ، وينكح ، ما بينه وبين أن يصلي العتمة ، أو يرقد وإذا صلى العتمة أو رقد منع ذلك إلى مثلها ، فنسختها هذه الآية:
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أخبرنا
محمد بن أبي منصور ، قال: أبنا
علي بن أبي أيوب ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13254أبو علي بن شاذان ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، قال: أبنا
نصر بن علي ، قال: أبنا
أبو أحمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=673893كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى [ ص: 232 ] مثلها من القابلة ، وأن قيس بن صرمة ، أتى امرأته ، وكان صائما ، فقال: عندك شيء ؟ قالت nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : أذهب فأطلب لك ، فذهبت وغلبته عينه فجاءت ، فقالت: خيبة لك ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ، إلى قوله: من الفجر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يحل له أن يطعم إلى القابلة ، والنساء عليهم حرام ليلة الصيام ، وهو عليهم ثابت وقد أرخص لكم ، فعلى هذا القول تكون الآية منسوخة ، بقوله تعالى:
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية ، وقد روي أن
قيس بن صرمة أكل بعدما نام ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جامع زوجته بعد أن نامت ، فنزل فيهما ، قوله تعالى:
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية .
[ ص: 233 ] القول الثاني: أنها ترجع إلى عدد الصوم لا إلى صفته ، ولأرباب هذا القول في ذلك ثلاثة أقوال: أما الأول:
" فأخبرنا
أبو بكر بن حبيب ، قال: أبنا
علي بن الفضل العامري ، قال: أبنا
ابن عبد الصمد ، قال: أبنا
ابن حموية ، قال: أبنا
إبراهيم بن خريم ، قال: حدثنا
عبد الحميد ، قال: أبنا
هاشم بن القاسم ، قال: أبنا
محمد بن طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما: " كتب على النصارى الصيام كما كتب عليكم ، فكان أول أمر النصارى أن قدموا يوما ، قالوا: حتى لا نخطئ ، قال: ثم آخر أمرهم صار إلى أن قالوا: نقدمه عشرا ونؤخر عشرا حتى لا نخطئ ، فضلوا ، وقال
دغفل بن حنظلة : كان على النصارى صوم رمضان فمرض ملكهم ، فقالوا: إن شفاه الله تعالى لنزيدن
[ ص: 234 ] عشرة ، ثم كان بعده ملك آخر فأكل اللحم فوجع فوه ، فقال: إن شفاه ليزيدن سبعة أيام ، ثم ملك بعده ملك ، فقال: ما ندع من هذه الثلاثة الأيام أن نتمها ، ونجعل صومنا في الربيع ، ففعل فصارت خمسين يوما وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن أشياخه ، قال: اشتد على النصارى صيام رمضان ، وجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف ، فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياما في الفصل بين الشتاء والصيف ، وقالوا نزيد عشرين يوما نكفر بها ما صنعنا ، فجعلوا صيامهم خمسين يوما فعلى هذا البيان الآية محكمة غير منسوخة .