وأما الثاني:
" فأخبرنا
عبد الوهاب ، قال: أبنا
أبو الفضل بن خيرون ،
وأبو طاهر الباقلاوي ، قالا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13254أبو علي بن شاذان ، قال أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13456أحمد بن كامل ، قال: أبنا
محمد بن سعد ، قال: حدثنا أبي ، قال: حدثني عمي
nindex.php?page=showalam&ids=14836الحسين بن الحسن بن عطية ، قال: حدثني أبي ، عن جدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله
[ ص: 235 ] عنهما "
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ، فكان ثلاثة أيام في كل شهر ، ثم نسخ ذلك ما أنزل من صيام رمضان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كتب الله عز وجل على الناس قبل نزول شهر رمضان ثلاثة أيام من كل شهر .
وأما الثالث: فقد روى
النزال بن سبرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه قال: ثلاثة أيام من كل شهر ، ويوم عاشوراء وقد زعم أرباب هذا القول ، أن الآية منسوخة بقوله:
شهر رمضان وفي هذا بعد كثير ، لأن قوله:
شهر رمضان جاء عقيب قوله:
كتب عليكم الصيام فهو كالتفسير للصيام والبيان له .
[ ص: 236 ] القول الثالث: إن التشبيه راجع إلى نفس الصوم لا إلى صفته ولا إلى عدده ، وبيان ذلك ، أن قوله تعالى:
كما كتب على الذين من قبلكم لا يدل على عدد ولا صفة ، ولا وقت ، وإنما يشير إلى نفس الصيام ، كيف وقد عقبه الله بقوله تعالى:
أياما معدودات فتلك يقع على يسير الأيام وكثيرها ، فلما قال تعالى: في نسق التلاوة شهر رمضان ، بين عدد الأيام المعدودات ووقتها ، وأمر بصومها فكان التشبيه الواقع في نفس الصوم ، والمعنى كتب عليكم أن تصوموا كما كتب عليهم ، وأما صفة الصوم وعدده فمعلوم من وجوه أخر لا من نفس الآية ، وهذا المعنى مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وقد أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي nindex.php?page=showalam&ids=14416والزجاج ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي أبو يعلى ، وما رأيت مفسرا يميل إلى التحقيق إلا
[ ص: 237 ] وقد أومى إليه ، وهو الصحيح وما ذكره المفسرون فإنه شرح حال صوم المتقدمين ، وكيف كتب عليهم لأنه تفسير للآية وعلى هذا البيان لا تكون الآية منسوخة أصلا .
ذكر الآية الخامسة عشرة .
قوله تعالى:
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين:
أحدهما: أنه يقتضي التخيير بين الصوم وبين الإفطار مع الإطعام ، لأن معنى الكلام وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية ، فعلى هذا يكون الكلام منسوخا ، بقوله تعالى:
فمن شهد منكم الشهر فليصمه .
[ ص: 238 ] أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
أبو الفضل البقال ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
الكاذي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أبنا
معمر ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
وعلى الذين يطيقونه ، قال: نسختها
فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ ص: 239 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وحدثنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
وعلى الذين يطيقونه ، وكانت الإطاقة أن الرجل والمرأة يصبح صائما ، ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكينا فنسختها
فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وحدثنا
عبد الله بن إدريس ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة "
وعلى الذين يطيقونه ، قال: نسختها
فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال: أبنا
محمد بن سليم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
عبيدة "
وعلى الذين يطيقونه ، قال: نسختها التي بعدها والتي تليها أخبرنا
أبو بكر بن حبيب ، قال: أبنا
علي بن الفضل ، قال: أبنا
ابن عبد الصمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: أبنا
إبراهيم بن خريم ، قال: أبنا
عبد الحميد ، قال: أبنا
عبيد الله موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، قال: " كانوا إذا أرادوا الرجل أن يفطر يوما من رمضان من غير مرض أفطر ، وأطعم نصف صاع حتى نسختها:
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فلم يكن إلا لهما قال
عبد الحميد : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، قال: بنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ، عن
ابن شبرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: " لما نزلت:
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ، أفطر الأغنياء وأطعموا وحصل الصوم على الفقراء ، فأنزل الله تعالى
فمن شهد منكم الشهر فليصمه فصام الناس جميعا
[ ص: 240 ] أخبرنا
عبد الرحمن بن محمد القزاز ، قال: أبنا
أحمد بن علي بن ثابت ، قال: أبنا
أبو عمرو بن مهدي ، قال: أبنا
محمد بن مخلد ، قال: أبنا
القاسم بن عياد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
سلمة بن علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: "
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ، قال: هذه منسوخة .
وروى
عطية ،
وابن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: كان في الصوم الأول فدية طعام مسكين ، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكينا ، ويفطر ، كان ذلك رخصة له ، ثم نسخ ذلك .
" أخبرنا
محمد بن ناصر ، قال: أبنا
علي بن أيوب ، قال: أبنا
أبو علي بن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، قال: أبنا
قتيبة ، وأبنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
أبو بكر محمد بن هبة الله الطبري ، قال: أبنا
أبو الحسين بن الفضل القطان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145أبو محمد بن [ ص: 241 ] درستويه ، قال: أبنا
يعقوب بن سفيان ، قال: أبنا
أبو صالح ، قال: أبنا
بكر بن مضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
يزيد مولى أم سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، قال: " لما نزلت:
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل ، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه:
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ، وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام ، وكان الصوم عليهم شديدا ، وكان من لم يصم أطعم مسكينا ، وقد روى هذا المعنى: أنه كان من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى ، لقوله:
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين إلى أن نزل قوله:
فمن شهد منكم الشهر فليصمه فنسخ ذلك بهذه ، عن جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري رضي الله عنهم .
[ ص: 242 ] والقول الثاني: أنه محكم غير منسوخ وأن فيه إضمارا ، تقديره: وعلى الذين كانوا يطيقونه أو لا يطيقونه فدية ، وأشير بذلك إلى الشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم ، والحامل التي تتأذى بالصوم والمرضع .
" أخبرنا
عبد الوهاب ، قال: أبنا
أبو الفضل بن خيرون ،
وأبو ظاهر الباقلاوي ، قالا: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13456أحمد بن كامل ، قال: أبنا
محمد بن سعد العوفي ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا عمي
nindex.php?page=showalam&ids=14836الحسين بن الحسن بن عطية ، قال: حدثني أبي ، عن جدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
وعلى الذين يطيقونه فدية وهو الشيخ الكبير كان يطيق صيام رمضان وهو شاب ، فكبر وهو عليه لا يستطيع صومه ، فليتصدق على مسكين واحد لكل يوم أقط وأخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله البقال ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق الكاذي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح ، قال أبنا
زكريا بن إسحاق ، قال: أبنا
عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقرأ: "
وعلى الذين يطيقونه فدية ، قال: ليست بمنسوخة وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعما مكان كل يوم مسكينا
[ ص: 243 ] أخبرنا
أبو بكر العامري ، قال: أبنا
علي بن الفضل ، قال: أبنا
ابن عبد الصمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: أبنا
إبراهيم بن خريم ، قال: أبنا
عبد الحميد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول: " لم ينسخ قال
عبد الحميد : وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
وعلى الذين يطيقونه فدية ، قال: هم الذي يكلفونه ولا يطيقونه هو الشيخ والشيخة قال
عبد الحميد : وأخبرنا
إبراهيم ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة "
وعلى الذين يطيقونه فدية ، قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام ، يطعم عنه لكل يوم مسكينا " وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، قال: نزلت في الحامل والمرضع وقد أخبرنا
ابن الحصين ، قال: أبنا
أبو طالب بن غيلان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11944أبو بكر [ ص: 244 ] الشافعي ، وقال: أبنا
إسحاق بن إبراهيم بن الحسن ، قال: أبنا
موسى بن مسعود النهدي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال: " كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما يقرؤها: وعلى الذين (يطوقونه) فدية، قال: الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يطعم عنه وبالإسناد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
عبد الرحمن بن حرملة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب " وعلى الذين يطوقونه فدية ، قال: الشيخ الكبير الذي يصوم فيعجز ، والحامل إن اشتد عليها الصوم يطعمان لكل يوم مسكينا .
قلت: هذه القراءة لا يلتفت إليها لوجوه: أحدها: أنها شاذة خارجة عما اجتمع عليه المشاهير ، فلا يعارض ما تثبت الحجة بنقله .
والثاني: أنها تخالف ظاهر الآية ، لأن الآية تقتضي إثبات الإطاقة ، لقوله:
وأن تصوموا خير لكم وهذه القراءة تقتضي نفيها .
[ ص: 245 ] والثالث: إن الذين يطيقون الصوم ويعجزون عنه ينقسمون إلى قسمين: أحدهما: من يعجز لمرض أو لسفر ، أو لشدة جوع أو عطش فهذا يجوز له الفطر ، ويلزمه القضاء من غير كفارة .
والثاني: من يعجز لكبر السن ، فهذا يلزمه الكفارة من غير قضاء ، وقد يجوز الإفطار للعذر لا للعجز ثم يلزمه القضاء والكفارة ، كما نقول في الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد ، وهذا كله ليس بمستفاد من الآية ، إنما المعتمد فيه على السنة وأقوال الصحابة ، فعلى هذا البيان يكون النسخ أولى بالآية من الإحكام ، يدل على ما قلنا قوله تعالى في تمام الآية:
وأن تصوموا خير لكم وغير جائز أن يعود هذا الكلام إلى المرضى ، والمسافرين ، ولا إلى الشيخ الكبير ، ولا إلى الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد ، لأن الفطر في حق هؤلاء أفضل من الصوم من جهة أنهم قد نهوا أن يعرضوا أنفسهم للتلف ، وإنما عاد الكلام إلى الأصحاء المقيمين خيروا بين الصوم والإطعام ، فانكشف بما أوضحنا أن الآية منسوخة ،
[ ص: 246 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام ، لا تكون الآية على القراءة الثانية ، وهي:
يطيقونه إلا منسوخة .