[ ص: 335 ] 3- باب: ذكر
الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة النساء وهي ست وعشرون
ذكر الآية الأولى: قوله تعالى:
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف اتفق العلماء على أن الوصي الغني لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم شيئا ، وقالوا: معنى قوله:
فليستعفف أي: بمال نفسه عن مال اليتيم ، فإن كان فقيرا فلهم في المراد بأكله بالمعروف أربعة أقوال: أحدها: أنه الاستقراض منه ، روى
حارثة بن مضرب ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، يقول: إني أنزلت مال الله مني بمنزلة اليتيم إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ثم قضيت .
[ ص: 336 ] " أخبرنا
عبد الوهاب الحافظ ، قال: أبنا
أبو الفضل بن خيرون ،
وأبو طاهر الباقلاوي ، قالا: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13254أبو علي بن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13456أحمد بن كامل ، قال: أبنا
محمد بن سعد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثني عمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
فليأكل بالمعروف ، قال: يستقرض منه فإذا وجد ميسرة فليقض ما يستقرض ، فذلك أكله بالمعروف أخبرنا
عبد الوهاب ، قال: أبنا
أبو طاهر ، قال: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
عبد الرحمن بن الحسن ، قال: أبنا
إبراهيم بن الحسين ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال: " يأكل بالمعروف: يعني: سلفا من مال يتيمه .
وهذا القول مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ،
وأبي وائل ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية ،
nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل ، وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثله ، وروى
يعقوب بن حيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل مثله
[ ص: 337 ] القول الثاني: أن الأكل بالمعروف أن يأكل من غير إسراف .
" أخبرنا
ابن الحصين ، قال: أبنا
ابن غيلان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11944أبو بكر الشافعي ، قال: أبنا
إسحاق بن الحسن ، قال: أبنا
موسى بن مسعود ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم "
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، قال: ما سد الجوع ، ويواري العورة .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم ، ولا يلبس عمامة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول : يأخذ ما يسد الجوع ، ويواري العورة ، ولا يقضي إذا وجد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي : يأكل بأطراف أصابعه ، ولا يسرف في الأكل ولا يكتسي منه ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
[ ص: 338 ] والقول الثالث: أنه يقول: مال اليتيم بمنزلة الميتة ، يتناول منه عند الضرورة ، فإذا أيسر قضاه وإن لم يوسر فهو في حل ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وأخبرنا
عبد الوهاب ، قال: أبنا
أبو طاهر الباقلاوي ، وقال: أبنا
عبد الرحمن بن الحسن ، قال: أبنا
إبراهيم بن الحسين ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: " يأكل والي اليتيم من مال اليتيم قوته ، ويلبس منه ما يستره ، ويشرب فضل اللبن ، ويركب فضل الظهر ، فإن أيسر قضاه ، وإن أعسر كان في حل .
فهذه الأقوال الثلاثة تدل على جواز الأخذ عند الحاجة ، وإن اختلف أربابها في القضاء .
القول الرابع: أن الأكل بالمعروف أن يأخذ الولي بقدر أجرته إذا عمل لليتيم عملا ، وروى
القاسم بن محمد : أن رجلا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال: ليتيم لي إبل فما لي من إبله ؟ ، قال: إن كنت تلوظ حياضها ، وتهنأ جرباها ، وتبغي ضالتها ، وتسعى عليها ، فاشرب غير ناهك بحلب ولا ضار بنسل .
[ ص: 339 ] " أخبرنا
عبد الوهاب ، قال: أبنا
أبو طاهر ، قال: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
عبد الرحمن بن الحسن ، قال: أبنا
إبراهيم بن الحسين ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
ابن نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، قال: " يضع يده مع أيديهم ، ويأكل معهم بقدر خدمته وقدر عمله " .
وقد روى
أبو طالب ،
وابن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل مثل هذا .