[ ص: 340 ] فصل وعلى هذه الأقوال الآية محكمة ، وقد ذهب قوم إلى نسخها ، فقالوا: كان هذا في أول الأمر ثم نسخت بقوله تعالى:
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقد حكي هذا المعنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما .
" أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد الكاذي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، قال: نسخ من ذلك الظلم والاعتداء فنسخها:
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أخبرنا
المبارك بن علي ، قال: أبنا
أحمد بن الحسين بن قريش ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13859أبو إسحاق البرمكي ، قال: أبنا
محمد بن إسماعيل بن العباس ، قال: أبنا
أبو بكر بن أبي داود ، قال: بنا
محمد بن سعد ، قال: حدثني أبي ، عن
الحسين بن الحسن بن عطية ، عن أبيه عن عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، في قوله: "
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف نسختها الآية التي تليها
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية .
[ ص: 341 ] قال
أبو بكر بن أبي داود ، وبنا
يعقوب بن سفيان قال: بنا
عبد الله بن عثمان قال: بنا
عيسى بن عبيد الكندي قال: بنا
عبيد الله مولى عمر بن مسلم أن
الضحاك بن مزاحم أخبره قال:
من كان غنيا فليستعفف الآية، نسخت، فقال
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية.
قلت: وهذا مقتضى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أعني النسخ ، لأن المشهور عنه أنه لا يجوز للوصي الأخذ من مال اليتيم عند الحاجة على وجه القرض ، وإن أخذ ضمن ، وقال قوم: لو أدركته ضرورة جاز له أكل الميتة ، ولا يأخذ من مال اليتيم شيئا .
[ ص: 342 ] ذكر الآية الثانية: قوله تعالى:
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون قد زعم بعض من قل علمه وعزب فهمه من المتكلمين في الناسخ والمنسوخ ، أن هذه الآية نزلت في إثبات نصيب النساء مطلقا من غير تحديد ، لأنهم كانوا لا يورثون النساء ، ثم نسخ ذلك بآية المواريث ، وهذا قول مردود في الغاية ، وإنما أثبتت هذه الآية ميراث النساء في الجملة وأثبتت آية المواريث مقداره ، ولا وجه للنسخ بحال .
ذكر الآية الثالثة: قوله تعالى:
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه اختلف العلماء في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها محكمة فروى
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: إن الناس يزعمون أن هذه الآية قد نسخت ، والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس به .
[ ص: 343 ] وأخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله البقال ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد الكاذي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، قال: أبنا
الأشجعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما:
وإذا حضر القسمة أولو القربى ، قال: هي محكمة وليست بمنسوخة ، قال: وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا ولي رضخ ، وإذا كان المال فيه قلة اعتذر إليهم وذلك القول المعروف " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال
الأشعري : ليست بمنسوخة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وبنا
عبد الوهاب ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال: " والله ما هي بمنسوخة ، وإنها الثابتة ، ولكن الناس بخلوا وشحوا ، وكان الناس إذا قسم الميراث حضر الجار والفقير واليتيم والمسكين ، فيعطونهم من ذلك "
[ ص: 344 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبو بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال: وأبنا
مغيرة ، عن
إبراهيم ، قالا: " هي محكمة وليست بمنسوخة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
يزيد ، قال: أبنا
سفيان بن حسين ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ومحمدا ، يقولان في هذه الآية ، : "
وإذا حضر القسمة أولو القربى ، هي مثبتة لم تنسخ ، وكانت القسمة إذا حضرت حضر هؤلاء فرضخ لهم منها ، وأعطوا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، قال: أبنا
الأشجعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي "
وإذا حضر القسمة أولو القربى ، قالا: هي محكمة وليست بمنسوخة " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
عبد الأعلى ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : " إنها محكمة لم تنسخ
[ ص: 345 ] ، وممن ذهب إلى إحكامها
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية ،
nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر ، ثم اختلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور فيها .
فذهب أكثرهم: إلى أنه على سبيل الاستحباب والندب وهو الصحيح ، وذهب بعضهم: إلى أنه على الوجوب .
القول الثاني: أنها منسوخة .
" أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد الكاذي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثني أبي، قال: أبنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ، فنسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبا مما ترك مما قل منه أو كثر
[ ص: 346 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى ابن آدم ، قال: أبنا
الأشجعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي مالك : "
وإذا حضر القسمة ، قال: نسختها آية الميراث أخبرنا
عبد الوهاب بن المبارك ، قال: أبنا
أبو الفضل بن خيرون ،
وأبو طاهر الباقلاوي ، قال: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13456أحمد بن كامل ، قال: أبنا
محمد بن سعد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثني عمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا يعني عند قسمة الميراث ، وذلك قبل أن ينزل الفرائض ، وأنزل الله بعد ذلك الفرائض ، فأعطى كل ذي حق حقه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: نسختها
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية .
وأخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ،
[ ص: 347 ] قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
عبد الوهاب ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : " كانت هذه قبل الفرائض وقسمة الميراث ، فلما جعل الله لأهل الميراث ميراثهم صارت منسوخة " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب " أنها منسوخة ، قال: كانت قبل الفرائض ، وكان ما ترك من مال أعطي منه الفقراء ، والمساكين ، واليتامى ، وذوو القربى إذا حضروا القسمة ، ثم نسخ ذلك بعد ، نسخها المواريث فألحق الله لكل ذي حق حقه ، فصارت وصية من ماله يوصي بها لذي قرابته ، وحيث يشاء "
" أخبرنا
المبارك بن علي ، قال أبنا
أحمد بن الحسين بن قريش ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13859إبراهيم بن عمر البرمكي ، قال: أبنا
محمد بن إسماعيل بن العباس ، قال: أبنا
أبو بكر بن أبي داود ، قال: أبنا
إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ، قال: حدثني
يحيى بن يمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي مالك : "
وإذا حضر القسمة ، قال: نسختها آية الميراث قال
أبو بكر : وأبنا
يعقوب بن سفيان ، قال: أبنا
عبد الله بن عثمان ، قال: أبنا
عيسى بن عبيد الكندي ، قال: أبنا
عبيد الله مولى عمر بن مسلم ،
[ ص: 348 ] أن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم ، قال: في قوله: "
وإذا حضر القسمة أولو القربى ، قال: نسختها آية الميراث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : نسختها آية الفرائض " .
وممن ذهب إلى هذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11866وأبو الشعثاء ،
وأبو صالح ،
وعطاء في رواية .
[ ص: 349 ] ذكر الآية الرابعة: قوله تعالى:
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا في المخاطبين بهذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنه خطاب للحاضرين عند الموصي ، ثم في معنى الكلام على هذا القول قولان: أحدهما: أن المعنى
وليخش الذين لو تركوا وليخش الذين يحضرون موصيا يوصي في ماله ، أن يأمروه بتفريق ماله فيمن لا يرثه ، فيفرقه ويترك ورثته ، ولكن ليأمروه أن يبقي ماله لأولاده ، كما لو كانوا هم الذين يوصون لسرهم أن يحثهم من حضرهم على حفظ الأموال للأولاد ، وهذا المعنى مروي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل .
[ ص: 350 ] والثاني: على الضد ، وهو أنه نهي لحاضري الموصي عند الموت أن يمنعوه عن الوصية لأقاربه ، وأن يأمروه الاقتصار على ولده ، وهذا قول
مقسم ،
وسليمان التميمي .
القول الثاني: أنه خطاب لأولياء اليتامى ، راجع إلى قوله تعالى:
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ، فقال تعالى: يعني أولياء اليتامى ،
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فيمن ولوه من اليتامى وليحسنوا إليهم في أنفسهم وأموالهم ، كما يحبون أن يحسن ولاة أولادهم لو ماتوا هم إليهم ، وهذا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أيضا .
[ ص: 351 ] والقول الثالث: أنه خطاب للأوصياء بإجراء الوصية على ما رسم الموصي ، وأن يكون الوجوه التي فيها مرعية بالمحافظة كرعي الذرية الضعاف من غير تبديل ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ، فأمر بهذه الآية إذا وجد الوصي من الموصي في الوصية جنفا أو ميلا عن الحق فعليه الإصلاح في ذلك ، واستعمال قضية الشرع ورفع الحال الواقع في الوصية ، ذكره شيخنا
علي بن عبيد الله وغيره ، وعلى هذا القول تكون الآية منسوخة ، وعلى الأقوال قبلها هي محكمة ، والنسخ منها بعيد ، لأنه إذا أوصى بجور لم يجز أن يجري على ما أوصى .
[ ص: 352 ] ذكر الآية الخامسة: قوله تعالى:
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ، قد توهم قوم لم يرزقوا فهم التفسير وفقهه أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:
وإن تخالطوهم فإخوانكم وأثبتوا ذلك في كتب الناسخ والمنسوخ ، ورووه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما .
" وإنما المنقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما أخبرنا به
المبارك بن علي ، قال: أبنا
أحمد بن الحسين بن قريش ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13859أبو إسحاق البرمكي ، قال: أبنا
محمد بن إسماعيل بن العباس ، قال: أبنا
أبو بكر بن أبي داود ، قال: أبنا
عمرو بن علي بن بحر ، قال: أبنا
عمران بن عيينة ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ، قال: كان يكون في حجر الرجل اليتيم فيعزل طعامه وشرابه ، فاشتد ذلك على المسلمين ، فأنزل الله تعالى:
وإن تخالطوهم فإخوانكم ، فأحل لهم طعامهم .
[ ص: 353 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : لما نزلت:
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما عزلوا أموالهم من أموال اليتامى ، وتحرجوا من مخاطبتهم ، فنزل قوله تعالى:
وإن تخالطوهم فإخوانكم ، وهذا ليس على سبيل النسخ ، لأنه لا خلاف أن أكل أموال اليتامى ظلما حرام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر النحاس : هذه الآية لا يجوز فيها ناسخ ولا منسوخ ، لأنها خبر ووعيد ، ونهي عن الظلم والتعدي ، ومحال نسخ هذا ، فإن صح ما ذكروا عن ابن عباس فتأويله من اللغة: أن هذه الآية على نسخ تلك الآية ، وزعم بعضهم أن ناسخ هذه الآية قوله تعالى:
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، وهذا قبيح ، لأن الأكل بالمعروف ليس بظلم فلا تنافي بين الآيتين "
[ ص: 354 ] ذكر الآية السادسة والسابعة: قوله تعالى:
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وقوله:
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما الآيتان ، أما الآية الأولى ، فإنها دلت على أن حد الزانية كان أول الإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لها سبيلا ، وهو عام في البكر والثيب ، والآية الثانية اقتضت أن حد الزانيين الأذى فظهر من الآيتين أن حد المرأة كان الحبس والأذى جميعا ، وحد الرجل كان الأذى فقط ، لأن الحبس ورد خاصا في النساء ، والأذى ورد عاما في الرجل والمرأة ، وإنما خص النساء في الآية الأولى بالذكر ، لأنهن ينفردن بالحبس دون الرجال ، وجمع بينهما في الآية الثانية ، لأنهما يشتركان في الأذى ، ولا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين ، أعني الحبس والأذى ، وإنما اختلفوا بماذا نسخا ؟ ، فقال قوم نسخا بقوله تعالى:
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .
" أخبرنا
المبارك بن علي ، قال: أبنا
أحمد بن الحسين بن قريش ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13859أبو إسحاق البرمكي ، قال أبنا
محمد بن إسماعيل بن العباس ، قال: أبنا
أبو بكر بن أبي داود ، قال: أبنا
يعقوب بن سفيان ، قال: أبنا
أبو صالح ،
[ ص: 355 ] قال: حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، قال: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ، وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير ، والضرب بالنعال ، فنزلت:
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، وإن كانا محصنين رجما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبنا
عبد الوهاب الحافظ ، قال: أبنا
أبو طاهر الباقلاوي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13254أبو علي بن شاذان ، قال: أبنا
عبد الرحمن بن الحسين ، قال: أبنا
إبراهيم بن الحسن ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد "
فآذوهما يعني سبا ، ثم نسختها:
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أبنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة "
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ، قال: نسختها الحدود .
[ ص: 356 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
عبد الوهاب ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة "
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ، قال: كانت هذه الآية قبل الحدود ، ثم أنزلت:
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ، قال: كانا يؤذيان بالقول والشتم وتحبس المرأة ، ثم إن الله تعالى نسخ ذلك ، فقال:
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
علي بن حفص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد "
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ، قال: نسخته الآية التي في النور بالحد المفروض
وقال قوم: نسخ هذان الحكمان بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=660208خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة " ،
[ ص: 357 ] قالوا فنسخت الآية بهذا الحديث وهؤلاء يجيزون نسخ القرآن بالسنة ، وهذا قول مطرح ، لأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يشترط التواتر في ذلك الحديث ، فأما أن ينسخ القرآن بأخبار الآحاد فلا يجوز ذلك ، وهذا من أخبار الآحاد ، وقال الآخرون ، السبيل الذي جعل الله لهن هو الآية:
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، وقال آخرون: بل السبيل قرآن نزل ثم رفع رسمه وبقي حكمه وظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة يدل على ذلك ، لأنه قال: قد جعل الله لهن سبيلا ، فأخبر أن الله تعالى جعل لهن السبيل والظاهر أنه بوحي لم تستقر تلاوته ، وهذا يخرج على قول من لا يرى نسخ القرآن بالسنة ، وقد اختلف العلماء بماذا ثبت الرجم على قولين:
[ ص: 358 ] أحدهما: أنه نزل به قرآن ثم نسخ لفظه ، وانعقد الإجماع على بقاء حكمه .
والثاني: أنه ثبت بالسنة .
ذكر الآية الثامنة والتاسعة: قوله تعالى:
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ، وقوله:
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الآيتان
[ ص: 359 ] إنما سمي فاعل الذنب جاهلا ، لأن فعله مع العلم بسوء مغبته ، فأشبه من جهل المغبة ، والتوبة من قريب: ما كان قبل معاينة الملك فإذا حضر الملك لسوق الروح لم تقبل توبة ، لأن الإنسان حينئذ يصير كالمضطر إلى التوبة ، فمن تاب قبل ذلك قبلت توبته ، أو أسلم عن كفر قبل إسلامه ، وهذا أمر ثابت محكم ، وقد زعم بعض من لا فهم له: أن هذا الأمر أقر على هذا في حق أرباب المعاصي من المسلمين ، ونسخ حكمه في حق الكفار بقوله:
ولا الذين يموتون وهم كفار ، وهذا ليس بشيء ، فإن حكم الفريقين واحد .
[ ص: 360 ] ذكر الآية العاشرة: قوله تعالى:
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف هذا كلام محكم عند عامة العلماء ومعنى قوله:
إلا ما قد سلف أي ، بعدما قد سلف في الجاهلية ، فإن ذلك معفو عنه ، وزعم بعض من قل فهمه: أن الاستثناء نسخ ما قبله ، وهذا تخليط لا حاصل له ولا يجوز أن يلتفت إليه من جهتين: أحدهما: أن الاستثناء ليس بنسخ .
والثاني: أن الاستثناء عائد إلى مضمر تقديره: فإن فعلتم عوقبتم إلا ما قد سلف ، فإنكم لا تعاقبون عليه ، فلا معنى للنسخ ههنا .
ذكر الآية الحادية عشرة: قوله تعالى:
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وهذه حكمها حكم التي قبلها ، وقد زعم الزاعم هناك: أن هذه كتلك في أن الاستثناء ناسخ لما قبله ، وقد بينا رذولة هذا القول .
[ ص: 361 ] ذكر الآية الثانية عشرة: قوله تعالى:
وأحل لكم ما وراء ذلكم ، وقد ذكر في هذه الآية موضعان منسوخان:
الأول: قوله:
وأحل لكم ما وراء ذلكم ، وهذا عند عموم العلماء لفظ عام دله التخصيص بنهي النبي صلى الله عليه وسلم: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=654717أن تنكح المرأة على عمتها أو أعلى خالتها " ، وليس هذا على سبيل النسخ ، وقد ذهب قوم لا فقه لهم إلى أن التحليل المذكور في الآية منسوخ بهذا الحديث ، وهذا إنما يأتي من عدم فهم الناسخ والمنسوخ والجهل بشرائطه ، وقلة المعرفة بالفرق بين التخصيص والنسخ .
وأما الموضع الثاني: فقوله تعالى:
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن [ ص: 362 ] اختلف العلماء في المراد بهذا الاستمتاع على قولين: أحدهما: أنه النكاح ، والأجور المهور ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، والجمهور .
والثاني: أنه المتعة التي كانت في أول الإسلام، كان الرجل ينكح المرأة إلى أجل مسمى ، ويشهد شاهدين ، فإذا انقضت المدة ليس له عليها سبيل ، قاله قوم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، ثم اختلفوا هل هي محكمة أو منسوخة ، فقال قوم: هي محكمة .
" أخبرنا
ابن ناصر ، قال: أبنا
ابن أيوب ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13254أبو علي بن شاذان ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، قال: أبنا
محمد بن المثنى ، قال: أبنا
محمد بن جعفر ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم ، قال: سألته عن هذه الآية "
فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي ، قال: لا ، قال
الحكم : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه: لولا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نهى عن المتعة ، فذكر شيئا ، وقال آخرون: هي منسوخة واختلفوا بماذا نسخت على قولين: أحدهما: بإيجاب العدة .
[ ص: 363 ] " أخبرنا
ابن ناصر ، قال: أبنا
علي بن أيوب ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13254أبو علي بن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، قال: أبنا
أحمد بن محمد ، قال: أبنا
هاشم بن مخلد ، عن
ابن المبارك ، عن
عثمان بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فنسختها
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن .
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ،
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر .
والثاني: أنها نسخت بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة ،
[ ص: 364 ] وهذا القول ليس بشيء لوجهين: أحدهما: أن الآية سيقت لبيان عقدة النكاح بقوله:
محصنين ، أي: متزوجين ، عاقدين النكاح ، فكان معنى الآية
فما استمتعتم به منهن على وجه النكاح الموصوف فآتوهن مهورهن ، وليس في الآية ما يدل على أن المراد نكاح المتعة الذي نهى عنه ، ولا حاجة إلى التكلف ، وإنما أجاز المتعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم منع منها .
والثاني: أنه لو كان ذلك لم يجز نسخه بحديث واحد .
ذكر الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذه الآية عامة في أكل الإنسان مال نفسه ، وأكله مال غيره بالباطل ، فأما أكله مال نفسه بالباطل فهو إنفاقه في معاصي الله عز وجل ،
[ ص: 365 ] وأما أكل مال الغير بالباطل ، فهو تناوله على الوجه المنهي عنه سواء كان غصبا من مالكه ، أو كان برضاه ، إلا أنه منهي عنه شرعا ، مثل القمار والربا وهذه الآية محكمة والعمل عليها .
" أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
أسود بن عامر ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
ربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن "
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، قال: ما نسخها شيء قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وحدثنا
حسين بن محمد ، قال: أبنا
عبيد الله ، عن
زيد بن أبي أنيسة ، عن
عمرو ، أن
مسروقا ، قال في هذه الآية "
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، قال: إنها لمحكمة ما نسخت .
وقد زعم بعض منتحلي التفسير ، ومدعي علم الناسخ والمنسوخ: أن هذه الآية لما نزلت تحرجوا من أن يواكلوا الأعمى والأعرج والمريض ، وقالوا: إن الأعمى لا يبصر أطايب الطعام ، والأعرج لا يتمكن من المجلس ، والمريض لا يستوفي الأكل ، فأنزل الله عز وجل:
ليس على الأعمى حرج الآية ، فنسخت هذه الآية ،
[ ص: 366 ] وهذا ليس بشيء ، ولأنه لا تنافي بين الآيتين ، ولا يجوز أكل المال بالباطل ، بحال ، وعلى ما قد زعم هذا القائل قد كان يجوز أكل المال بالباطل .
ذكر الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى:
والذين عقدت أيمانكم [ ص: 367 ] اختلف المفسرون في المراد بهذه المعاقدة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها المحالفة التي كانت في الجاهلية ، واختلف هؤلاء على ما كانوا يتعاقدون على ثلاثة أقوال: أحدها: على أن يتوارثوا .
" أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثني
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
والذين عقدت أيمانكم ، قال: كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل ، فيقول: ترثني وأرثك ، فنسختها هذه الآية
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية أخبرنا
ابن ناصر ، قال: أبنا
ابن أيوب ، قال: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، قال: أبنا
أحمد بن محمد المروزي ، قال: أبنا
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة "
والذين عقدت أيمانكم ، قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس
[ ص: 368 ] بينهما نسب ، فيرث أحدهما الآخر ، فنسخ ذلك قوله:
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : كان الرجل يعاقد الرجل ، على أنهما إذا مات أحدهما ورثه الآخر ، فنسختها آية المواريث .
والثاني: أنهم كانوا يتعاقدون على أن يتناصروا ، ويتعاقلوا في الجناية .
والثالث: أنهم كانوا يتعاقدون على جميع ذلك .
" أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أبنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، في قوله: "
والذين عقدت أيمانكم ، قال: كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل ، فيقول: دمي دمك ، وهدمي هدمك ، وترثني وأرثك ، وتطلب بي وأطلب بك ، فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث ، وهو السدس ثم نسخ ذلك بالميراث ، فقال:
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله