[ ص: 369 ] فصل
وهل أمروا في الشريعة أن يتوارثوا بذلك فيه قولان: أحدهما: أنهم أمروا أن يتوارثوا بذلك فمنهم من كان يجعل لحليفه السدس من ماله ، ومنهم من كان يجعل له سهما غير ذلك ، فإن لم يكن له وارث فهو أحق بجميع ماله .
" أخبرنا
عبد الوهاب الحافظ ، قال: أبنا
أبو الفضل بن خيرون ،
وأبو طاهر الباقلاوي ، قالا: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13456أحمد بن كامل ، قال: أبنا
محمد بن سعد العوفي ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثني عمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
والذين عقدت أيمانكم ، قال: كان الرجل في الجاهلية يلحق به الرجل ، فيكون تابعه ، فإذا مات الرجل صار لأهله وأقاربه الميراث ، وبقي تابعه ليس له شيء ، فأنزل الله تعالى:
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ، وكان يعطي من ميراثه ، فأنزل الله تعالى بعد ذلك ،
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .
قلت: وهذا القول أعني: نسخ الآية بهذه الآية قول جمهور العلماء منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
[ ص: 370 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هذا الحكم ليس بمنسوخ ، غير أنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة ، فإذا فقد ذوي الأرحام ورثوا ، وكانوا أحق به من بيت المال .
والثاني: أنهم لم يؤمروا بالتوارث بذلك ، بل أمروا بالتناصر ، وهذا حكم باق لم ينسخ ، وقد قال عليه السلام: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=887647لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة " وأراد بذلك النصرة والعون وأراد بقوله: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=652130لا حلف في الإسلام " أن الإسلام قد استغنى عن ذلك ، بما أوجب الله تعالى على المسلمين بعضهم لبعض من التناصر ، وهذا قول جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنهم ينصرونهم ويعقلون عنهم .
" أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد "
[ ص: 371 ] والذين عقدت أيمانكم ، قال: هم الحلفاء فآتوهم نصيبهم من العقل والمشورة والنصرة ، ولا ميراث والقول الثاني: أن المراد بالمعاقدة: المؤاخاة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه .
" أخبرنا
ابن ناصر ، قال: أبنا
ابن أيوب ، قال: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، قال: أبنا
هارون بن عبد الله ، قال: أبنا
أبو أسامة ، قال: حدثني
إدريس بن يزيد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: " كان المهاجرون حين قدموا
المدينة يورثون الأنصار دون ذوي رحمهم للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ، فلما نزلت:
ولكل جعلنا موالي نسخت " فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة .
ويوصي لهم وقد ذهب الميراث ، وروى
أصبغ ، عن
ابن زيد :
والذين عقدت أيمانكم ، قال: الذين عاقد بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فآتوهم نصيبهم إذا لم يأت ذو رحم يحول بينهم .
[ ص: 372 ] قال: وهذا لا يكون اليوم ، إنما كان هذا في نفر آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم انقطع ذلك ولا يكون هذا لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم .
القول الثالث: أنها نزلت في الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية ، فأمروا أن يوصوا لهم عند الموت توصية ، ورد الميراث إلى الرحم والعصبة ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
ذكر الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى:
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، قال المفسرون: هذه الآية اقتضت إباحة السكر في غير أوقات الصلاة ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:
فاجتنبوه .
[ ص: 373 ] " أخبرنا
المبارك بن علي ، قال: أبنا
أحمد بن الحسين بن قريش ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13859إبراهيم بن عمر البرمكي ، قال: أبنا
محمد إسماعيل بن العباس ، قال: أبنا
أبو بكر بن أبي داود ، قال: أبنا
محمد بن قهزاد ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد ، قال: حدثني أبي ، عن
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، قال: نسختها
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قال
أبو بكر : وأبنا
يعقوب بن سفيان ، قال: أبنا
عبد الله بن صالح ، قال: أبنا
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، قال: كانوا لا يشربونها عند الصلاة ، فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون حتى يذهب عنهم السكر ، فإذا صلوا الغداة شربوها ، فأنزل الله عز وجل:
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الآية ، فحرم الله الخمر
[ ص: 374 ] قال
أبو بكر : وأبنا
محمد بن سعد ، قال: حدثني أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14836الحسين بن الحسن بن عطية ، عن أبيه ، عن
عطية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال: نسختها الآية التي في المائدة:
فاجتنبوه قال
أبو بكر : وأبنا
يعقوب بن سفيان ، قال: أبنا
عبد الله بن عثمان ، قال: أبنا
عيسى بن عبيد ، قال: أبنا
عبيد الله مولى عمر بن مسلم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم أخبره ، في قوله: "
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، قال: نسختها
إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية .
ذكر الآية السادسة عشرة: قوله تعالى:
فأعرض عنهم وعظهم ،
[ ص: 375 ] قال المفسرون: في هذه الآية تقديم وتأخير ، تقديره فعظهم ، فإن امتنعوا عن الإجابة فأعرض ، وهذا كان قبل الأمر بالقتال ، ثم نسخ ذلك بآية السيف .
ذكر الآية السابعة عشرة: قوله تعالى:
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ، قال المفسرون: اختصم يهودي ومنافق ، وقيل: بل مؤمن ومنافق ، فأراد اليهودي ، وقيل: المؤمن أن تكون الحكومة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فأبى المنافق ، فنزل قوله تعالى:
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى هذه الآية ، وكان معنى هذه الآية: ولو أن المنافقين جاءوك فاستغفروا من صنيعهم واستغفر لهم الرسول ، وقد زعم بعض منتحلي التفسير:
[ ص: 376 ] أن هذه الآية نسخت بقوله:
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وهذا قول مرذول ، لأنه إنما قيل:
فلن يغفر الله لهم لإصرارهم على النفاق ، فأما إذا جاءوا فاستغفروا واستغفر لهم الرسول ، فقد ارتفع الإصرار فلا وجه للنسخ " ذكر الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى:
خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وهذه الآية تتضمن الأمر بأخذ الحذر ، والندب إلى أن يكونوا عصبا وقت نفيرهم ، ذوي أسلحة عند بروزهم إلى عدوهم ، ولا ينفروا منفردين لأن الثبات الجماعات المتفرقة ،
[ ص: 377 ] وقد ذهب قوم: إلى أن هذه الآية منسوخة .
" أخبرنا
ابن ناصر ، قال: أبنا
علي بن أيوب ، قال: أبنا
أبو علي بن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، قال: أبنا
الحسن بن محمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وعثمان بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
خذوا حذركم فانفروا ثبات ، وقال:
انفروا خفافا وثقالا ، وقال:
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ، ثم نسخ هذه الآيات ، فقال:
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية قلت: وهذه الرواية فيها مغمز ، وهذا المذهب لا يعمل عليه ، وأحوال المجاهدين تختلف ، والأمر في ذلك على حسب ما يراه الإمام ،
[ ص: 378 ] وليس في هذه الآيات شيء منسوخ بل كلها محكمات ، وقد ذهب إلى ما قد ذهبت إليه
أبو سليمان الدمشقي .
ذكر الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى:
ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا روى
أبو صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال معناه: فما أرسلناك عليهم رقيبا تؤخذ بهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ،
وابن قتيبة : حفيظا أي: محاسبا لهم ، وقد ذهب قوم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد إلى أن هذه الآية نزلت في بداية الأمر ، ثم نسخت بآية السيف وفيه بعد ، لأنه إذا كان تفسيرها ما ذكرنا فأي وجه للنسخ ؟ .
ذكر الآية العشرين: قوله تعالى:
فأعرض عنهم وتوكل على الله ،
[ ص: 379 ] قال المفسرون: معنى الكلام أعرض عن عقوبتهم ، ثم نسخ هذا الإعراض عنهم بآية السيف .
ذكر الآية الحادية والعشرين: قوله تعالى:
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ، قال المفسرون: معناه لا تكلف إلا المجاهدة بنفسك ، ولا تلزم فعل غيرك ، وهذا محكم ، وقد زعم بعض منتحلي التفسير أنه منسوخ بآية السيف ، فكأنه استشعر أن معنى الكلام لا تكلف أن تقاتل أحدا ، وليس كذلك ، إنما المعنى لا تكلف في الجهاد إلا فعل نفسك .
ذكر الآية الثانية والعشرين: قوله تعالى:
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ،
[ ص: 380 ] قوله تعالى:
يصلون : يدخلون في عهد بينكم وبينهم ميثاق والمعنى: ينتسبون بالعهد أو يصلون إلى قوم جاءوكم ، حصرت
[ ص: 381 ] صدورهم أي: ضاقت عن قتالكم ، لموضع العهد الذي بينكم وبينهم ، فأمر المسلمون في هذه الآية بترك قتال من له معهم عهد ، أو ميثاق ، أو ما يتعلق بعهد ، ثم نسخ ذلك بآية السيف ، وبما أمروا به من نبذ العهد إلى أربابه في سورة براءة ، وهذا المعنى مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
" أخبرنا
ابن ناصر ، قال: أبنا
ابن أيوب ، قال: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، قال: أبنا
الحسن بن محمد ، قال: أبنا
حجاج ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
وعثمان بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وقال:
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، وقال:
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نسخ هذا:
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ،
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [ ص: 382 ] أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
أحمد بن إسحاق الكاذي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
عبد الوهاب ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة "
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية ، قال: نسخ ذلك في براءة ، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده ، وأمر الله نبيه أن يقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وقال:
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية .
[ ص: 383 ] ذكر الآية الثالثة والعشرين: قوله تعالى:
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ، والمعنى: أنهم يظهرون الموافقة للفريقين ليأمنوهما ، فأمر الله تعالى بالكف عنهم ، إذا اعتزلوا وألقوا إلينا السلم ، وهو الصلح كما أمر بالكف عن الذين يصلون إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق ، ثم نسخ ذلك بقوله:
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
ذكر الآية الرابعة والعشرين: قوله تعالى:
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ،
[ ص: 384 ] جمهور أهل العلم على أن الإشارة بهذا إلى الذي يقتل خطأ ، فعلى قاتله الدية والكفارة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهو قول أصحابنا ، فالآية على هذا محكمة ، وقد ذهب بعض مفسري القرآن إلى أن المراد به: من كان من المشركين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وهدنة إلى أجل ، ثم نسخ ذلك بقوله:
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ، وبقوله:
فانبذ إليهم على سواء .
ذكر الآية الخامسة والعشرين: قوله تعالى:
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية ، اختلف العلماء هل هذه محكمة أم منسوخة ؟ على قولين:
[ ص: 385 ] أحدهما: أنها منسوخة وهو قول جماعة من العلماء ، قالوا: بأنها حكمت بخلود القاتل في النار ، وذلك منسوخ بقوله تعالى:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، وقال بعضهم: نسخها قوله تعالى:
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله:
إلا من تاب ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر النحاس : أن بعض العلماء ، قال: معنى نسختها آية الفرقان أي: نزلت بنسخها .
والقول الثاني: أنها محكمة ، واختلف هؤلاء في طريق أحكامها على قولين: أحدهما: أن قاتل المؤمن مخلد في النار ، وأكدوا هذا بأنها خبر ، والأخبار لا تنسخ .
" أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17307يحيى بن ثابت بن بندار ، قال: أبنا أبي ، قال: أبنا
أبو بكر البرقاني ، قال: أبنا
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي ، قال: أبنا
علي بن الجعد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
المغيرة بن النعمان ، قال: سمعت
[ ص: 386 ] nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال: " اختلف أهل الكوفة في هذه الآية
ومن يقتل مؤمنا متعمدا ، قال: فرحلت فيها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: لقد نزلت في آخر ما نزلت وما نسخها شيء وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
منصور ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن قول الله عز وجل:
ومن يقتل مؤمنا متعمدا ، قال: لا توبة له .
" أخبرنا
ابن الحصين ، قال: أبنا
غيلان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11944أبو بكر الشافعي ، قال: أبنا
إسحاق بن الحسن ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980ابن حذيفة النهدي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
المغيرة بن النعمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
ومن يقتل مؤمنا متعمدا ، قال: ليس لقاتل مؤمن توبة ، ما نسختها آية منذ نزلت أخبرنا
سعيد بن أحمد ، قال: أبنا
ابن اليسري ، قال: أبنا
المخلص ،
[ ص: 387 ] قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي ، قال: أبنا
عثمان بن أبي شيبة ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن
عمر بن قيس الملائي ، عن
يحيى الجابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه تلا هذه الآية: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ، حتى فرغ منها ، فقيل له: وإن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وأنى له التوبة قد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم ، يقول: " ثكلته أمه ، قاتل المؤمن إذا جاء يوم القيامة واضعا رأسه على إحدى يديه ، آخذا بالأخرى القاتل تشخب أوداجه قبل عرش الرحمن عز وجل ، فيقول: رب سل هذا فيم قتلني ؟ قال: وما نزلت في كتاب الله عز وجل آية نسختها أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال: أبنا
مغيرة بن [ ص: 388 ] النعمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال: " اختلف أهل الكوفة في هذه الآية
ومن يقتل مؤمنا متعمدا ، فرحلت إلى
ابن أبي عباس رضي الله عنهما ، فقال: إنها من آخر ما نزل ، وما نسخها شيء قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: حدثني
القاسم بن أبي بزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : " هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة ؟ ، قال: لا ، فتلوت هذه الآية التي في الفرقان
إلا من تاب وآمن ، فقال: هذه الآية مكية نسختها آية مدنية
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
حسين بن محمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
أبي الزياد ، قال: سمعت شيخنا يحدث
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، قال: سمعت أباك ، قال: نزلت الشديدة بعد الهينة بستة أشهر قوله:
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وقوله:
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم .
[ ص: 389 ] وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما يدل على أنه قصد التشديد بهذا القول ، فأخبرنا
المبارك بن علي ، قال: أبنا
أحمد بن الحسين بن قريش ، قال: أبنا
إبراهيم بن عمر ، قال: أبنا
محمد بن إسماعيل ، قال: أبنا
أبو بكر بن أبي داود ، قال: أبنا
محمد بن عبد الملك ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال: أبنا
أبو مالك ، قال: أبنا
سعد بن عبيدة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، كان يقول: " لمن قتل المؤمن توبة ، فجاءه رجل فسأله ، ألمن قتل مؤمنا توبة ؟ قال: لا إلا النار ، فلما قام قال له جلساؤه: ما هكذا ؟ كنت تفتينا أنه لمن قتل مؤمنا متعمدا توبة مقبولة ، فما شأن هذا اليوم ؟ قال: إني أظنه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا ، فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك قال
أبو بكر بن أبي داود : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، أن للقاتل توبة ،
[ ص: 390 ] وقد روى
سعيد بن ميناء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال: سأله رجل ، قال: إني قتلت رجلا فهل لي من توبة ؟ ، قال: تزود من الماء البارد ، فإنك لا تدخلها أبدا .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ضد هذا ، فإنه قال للقاتل تب إلى الله يتب عليك ، وروى
سعيد بن ميناء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: جاءه رجل ، فقال: يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، ما تقول في قاتل المؤمن ، هل له من توبة ؟ ، قال: والذي لا إله إلا هو لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط .
والقول الثاني: أنها عامة دخلها التخصيص ، بدليل أنه لو قتله كافر ثم أسلم الكافر سقطت عنه العقوبة في الدنيا والآخرة ، فإذا ثبت كونها من العام المخصص ، فأي دليل صلح للتخصيص وجب العمل به ، ومن أسباب التخصيص أن يكون قد قتله مستحلا لأجل إيمانه فيستحق التخليد لاستحلاله .
[ ص: 391 ] " أخبرنا
المبارك بن علي ، قال: أبنا
أحمد بن الحسين بن قريش ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13859إبراهيم بن عمر البرمكي ، قال: أبنا
محمد بن إسماعيل بن العباس ، قال: أبنا
أبو بكر بن أبي داود ، قال: أبنا
الحسن بن عطاء ،
وأحمد بن محمد الحسين ، قالا: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى ، قال: أبنا
أنس بن مالك الصيرفي أبو روية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال: "
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وعليها أمير ، فلما انتهى إلى أهل ماء خرج إليه رجل من أهل الماء ، فخرج إليه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: إلى ما تدعو ؟ فقال: " إلى الإسلام " ، قال: وما الإسلام ؟ ، قال: " شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن تقر بجميع الطاعة " ، قال: هذا ؟ قال: " نعم ، فحمل عليه فقتله لا يقتله إلا على الإسلام ، فنزلت: ومن يقتل مؤمنا متعمدا ، لا يقتل إلا على إيمانه الآية كلها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : نزلت في
مقيس بن ضبابة قتل مسلما عمدا وارتد كافرا ، وقد ضعف هذا الوجه
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر النحاس ، فقال: ومن لفظ عام لا يخص ، إلا بتوقيف أو دليل قاطع وقد ذهب قوم إلى أنها مخصوصة في حق من لم يتب ، بدليل قوله تعالى:
إلا من تاب [ ص: 392 ] والصحيح أن الآيتين محكمتان ، فإن كانت التي في النساء أنزلت أولا فإنها محكمة ، نزلت على حكم الوعيد غير مستوفاة الحكم ، ثم بين حكمها في الآية التي في الفرقان ، وكثير من المفسرين منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأبو مجلز ،
وأبو صالح ، يقولون: فجزاؤه جهنم إن جازاه ، وقد روى لنا مرفوعا إلا أنه لا يثبت رفعه ، والمعنى يستحق الخلود غير أنه لا يقطع له به .
وفي هذا الوجه بعد لقوله:
وغضب الله عليه ولعنه ، فأخبر بوقوع عذابه كذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وإن كانت التي في الفرقان الأولى فقد استغنى بما فيها عن إعادته في سورة النساء فلا وجه للنسخ بحال .
[ ص: 393 ] ذكر الآية السادسة والعشرين: قوله تعالى:
إن المنافقين في الدرك الأسفل زعم بعض من قل فهمه أنها نسخت بالاستثناء بعدها وهو قوله:
إلا الذين تابوا وقد بينا في مواضع أن الاستثناء ليس بنسخ .
[ ص: 394 ]