[ ص: 441 ] 6- باب: ذكر
الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأعراف
ذكر الآية الأولى: قوله تعالى:
وذروا الذين يلحدون في أسمائه ، قال
ابن زيد : نسخها الأمر بالقتال ، وقال غيره هذا تهديد لهم وهذا لا ينسخ .
ذكر الآية الثانية: قوله تعالى:
وأملي لهم إن كيدي متين قال المفسرون: المراد بكيده مجازاة أهل الكيد ، والمكر ، وهذه خبر ، فهي محكمة ، وقد ذهب من قل علمه من منتحلي التفسير إلى أن معنى الآية الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بمتاركتهم ، قال: ونسخ معناها بآية السيف ، وهذا قول لا يلتفت إليه .
[ ص: 442 ] ذكر الآية الثالثة: قوله تعالى:
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين العفو الميسور وفي الذي أمر بأخذ العفو ثلاثة أقوال: أحدها: أخلاق الناس ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، فعلى هذا يكون المعنى: اقبل الميسور من أخلاق الناس ولا تستقص عليهم فتظهر منهم البغضاء ، فعلى هذا هو محكم .
والقول الثاني: أنه المال ، ثم فيه قولان: أحدهما: أن المراد بعفو المال الزكاة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك .
والثاني: أنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ، ثم نسخت بالزكاة روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال
القاسم وسالم :
[ ص: 443 ] العفو شيء في المال سوى الزكاة ، وهو فضل المال ما كان عن ظهر غنى .
والثالث: أن المراد به مساهلة المشركين والعفو عنهم ، ثم نسخ بآية السيف ، قاله
ابن زيد ، وقوله:
وأعرض عن الجاهلين فيهم قولان: أحدهما: أنهم المشركون أمر بالإعراض عنهم ، ثم نسخ ذلك بآية السيف .
والثاني: أنه عام فيمن جهل أمر بصيانة النفس عن مقابلتهم على سفههم ، وأن واجب الإنكار عليهم ، وعلى هذا تكون الآية محكمة وهو الصحيح .
[ ص: 444 ]