[ ص: 445 ] 7- باب: ذكر
الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأنفال
ذكر الآية الأولى: قوله تعالى:
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول اختلف العلماء في هذه الآية ، فقال بعضهم هي ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه ، وذلك أن الغنائم كانت حراما في شرائع الأنبياء المتقدمين ، فنسخ الله ذلك بهذه الآية وجعل الأمر في الغنائم إلى ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه .
" أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، قالا: " كانت الأنفال لله فنسخها
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي .
وقال آخرون المراد بالأنفال شيئان:
[ ص: 446 ] أحدهما: ما يجعله النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من شجعان العسكر ومقدميه ، يستخرج به نصحهم ويحرضهم على القتال .
والثاني: ما يفضل من الغنائم بعد قسمتها ، كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فغنمنا إبلا ، فأصاب كل واحد اثني عشر بعيرا ، ونفلنا بعيرا بعيرا ، فعلى هذا هي محكمة ، لأن هذا الحكم باق إلى وقتنا هذا ، والعجب ممن يدعي أنها منسوخة فإن عامة ما تضمنت أن الأنفال لله والرسول ، والمعنى: أنهما يحكمان فيها وقد وقع الحكم فيها بما تضمنته آية الخمس ، وإن أريد أن الأمر بنفل الجيش ما أراد ، فهذا حكم باق ، فلا يتوجه النسخ بحال ، ولا يجوز أن يقال عن آية أنها منسوخة إلا أن يرفع حكمها وحكم هذه ما رفع ، فكيف يدعى النسخ ؟ وقد ذهب إلى نحو ما ذكرته
nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر بن جرير الطبري ذكر الآية الثانية: قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال [ ص: 447 ] وقد ذهب قوم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك إلى أنها في أهل بدر خاصة .
" أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد ، قال: بنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
محمد بن جعفر ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
داود ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : "
ومن يولهم يومئذ دبره ، قال: نزلت في يوم بدر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح ، قال: بنا
nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن "
ومن يولهم يومئذ دبره ، قال: نزلت في أهل بدر " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال: " إنما شدد على أهل بدر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
حسين ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة "
ومن يولهم يومئذ دبره ، قال: يوم بدر .
[ ص: 448 ] قلت: لفظ الآية عام ، وإن كانت نزلت في قوم بأعيانهم ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه ، وغيره أنها عامة ، ثم لهؤلاء فيه قولان: أحدهما: أنها منسوخة بقوله:
فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين فليس للمؤمنين أن يفروا عن مثليهم .
قال آخرون: هي محكمة ، وهذا هو الصحيح ، لأنها محكمة في النهي عن الفرار ، فيحمل النهي على ما إذا كان العدو أعلى من عدد المسلمين ، وقد ذهب إلى نحو هذا
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير .
ذكر الآية الثالثة: قوله تعالى:
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم .
[ ص: 449 ] " أخبرنا
ابن ناصر ، قال: أبنا
ابن أيوب ، قال: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، قال: أبنا
أحمد بن محمد ، قال: أبنا
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم نسختها الآية التي بعدها
وما لهم ألا يعذبهم الله .
وقد روي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة وهذا القول ليس بصحيح ، لأن النسخ لا يدخل على الأخبار ، وهذه الآية بينت أن كون الرسول فيهم منع نزول العذاب بهم ، وكون المؤمنين يستغفرون بينهم منع أيضا ، والآية التي تليها بينت استحقاقهم العذاب لصدهم عن سبيل الله ، غير أن كون الرسول والمؤمنين بينهم منع من تعجيل ذلك ، أو عمومه ، فالعجب من مدعي النسخ ذكر الآية الرابعة: قوله تعالى:
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها [ ص: 450 ] اختلف المفسرون فيمن عني بهذه الآية على قولين: أحدهما: أنهم المشركون ، وأنها نسخت بآية السيف ، وبعضهم يقول: بقوله:
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وهذا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في آخرين .
" أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله فنسختها
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية وأخبرنا
ابن ناصر ، قال: أبنا
ابن أيوب ، قال: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، قال: أبنا
أحمد بن محمد ، قال: أبنا
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها نسختها
[ ص: 451 ] قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله قال
أحمد بن محمد ، وأبنا
موسى بن مسعود ، عن
شبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد "
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها نسختها
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم والثاني: أنهم أهل الكتاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بنو قريظة .
" أخبرنا
عبد الوهاب ، قال: أبنا
أبو طاهر ، قال: أبنا
شاذان ، قال: أبنا
عبد الرحيم ، قال: أبنا
إبراهيم ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد "
وإن جنحوا للسلم يعني: قريظة فعلى هذا القول إن قلنا إنها نزلت في ترك حرب أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية ، وقاموا بشرط الذمة فهي محكمة ، وإن قيل: نزلت في موادعتهم على غير جزية توجه النسخ لها بآية الجزية وهي قوله تعالى:
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية .
[ ص: 452 ] ذكر الآية الخامسة: قوله تعالى:
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، قال المفسرون: لفظ هذا الكلام لفظ الخبر ، ومعناه الأمر والمراد: يقاتلوا مائتين ، وكان هذا فرضا في أول الأمر ثم نسخ بقوله تعالى:
الآن خفف الله عنكم ، ففرض على الرجل أن يثبت لرجلين فإن زاد جاز له الفرار .
" أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17307يحيى بن ثابت بن بندار ، قال: أنبأنا أبي، قال: أبنا
أبو بكر البرقاني ، قال: أبنا
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال: أبنا
حيان ، قال: أبنا
عبد الله ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، قال: سمعت
الزبير بن الخريت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، في قوله عز وجل:
[ ص: 453 ] "
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، قال: فرض عليهم أن لا يفر رجل من عشرة ، ولا قوم من عشرة أمثالهم ، قال: فجهد الناس ذلك وشق عليهم فنزلت الآية الأخرى:
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة الآية ، فرض عليهم أن لا يفر رجل من رجلين ، ولا قوم من مثليهم ، ونقص من الصبر بقدر ما خفف من العدد أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي، قال: أبنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين فنسختها
الآن خفف الله عنكم أخبرنا
ابن ناصر ، قال: أبنا
ابن أيوب ، قال: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، قال: أبنا
أحمد بن محمد ، قال: أبنا
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين نسخ ، فقال:
الآن خفف الله عنكم [ ص: 454 ] أخبرنا
ابن الحصين ، قال: أبنا
ابن غيلان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11944أبو بكر الشافعي ، قال: أبنا
إسحاق بن الحسن ، قال: أبنا
أبو حذيفة ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء "
إن يكن منكم عشرون صابرون ، قال: كان لا ينبغي لواحد أن يفر من عشرة فخفف الله عنهم أخبرنا
عبد الوهاب الحافظ ، قال: أبنا
أبو طاهر الباقلاوي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13254أبو علي بن شاذان ، قال: أبنا
عبد الرحمن بن الحسن ، قال: أبنا
إبراهيم بن الحسين ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال: " كان قد جعل على أصحاب محمد يوم بدر على كل رجل منهم قتال عشرة من الكفار ، فضجوا من ذلك فجعل على كل رجل قتال رجلين ، فنزل التخفيف من الله عز وجل ، فقال:
الآن خفف الله عنكم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر النحاس : وهذا تخفيف لا نسخ ، لأن معنى النسخ رفع حكم المنسوخ ، ولم يرفع حكم الأول لأنه لم يقل فيه لا يقاتل الرجل عشرة ، بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له ، ونظير هذا إفطار الصائم في السفر ، لا يقال إنه نسخ الصوم وإنما هو تخفيف ورخصة والصيام له أفضل .
[ ص: 455 ] ذكر الآية السادسة: قوله تعالى:
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد في آخرين أن هذه الآية منسوخة ، بقوله:
فإما منا بعد وإما فداء ، وليس للنسخ وجه لأن غزاة بدر كانت وفي المسلمين قلة ، فلما كثروا واشتد سلطانهم نزلت الآية الأخرى ، ويبين هذا قوله:
حتى يثخن في الأرض ،
[ ص: 456 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر النحاس : ليس ههنا ناسخ ولا منسوخ ، لأنه قال عز وجل:
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ، فلما أثخن في الأرض كان له أسرى .
ذكر الآية السابعة: قوله تعالى:
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ، قال المفسرون: كانوا يتوارثون بالهجرة ، وكان المؤمن الذي لا يهاجر لا يرث قريبه المهاجر وذلك معنى قوله:
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا .
" أخبرنا
عبد الوهاب الحافظ ، قال: أبنا
أبو الفضل بن خيرون ،
وأبو طاهر الباقلاوي ، قالا: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13254أبو علي بن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13456أحمد بن كامل ، قال: حدثني
محمد بن سعد العوفي ، قال: أبنا أبي ، قال: حدثني عمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: " كان المؤمنون على
[ ص: 457 ] عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة منازل: منهم المؤمن المهاجر المرافق لقومه في الهجرة ، خرج إلى قوم مؤمنين في ديارهم وعقارهم وأموالهم ، وفي قوله: والذين آووا ونصروا وأعلنوا ما أعلن أهل الهجرة ، وشهروا السيوف على من كذب وجحد فهذان مؤمنان ، وكانوا يتوارثون إذا توفي المؤمن المهاجر بالولاية في الدين ، وكان الذي آمن ولم يهاجر لا يرث من أجل أنه لم يهاجر ، ثم ألحق كل ذي رحم برحمه أخبرنا
المبارك بن علي ، قال: أبنا
أحمد بن الحسين بن قريش ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13859إبراهيم بن عمر البرمكي ، قال: أبنا
محمد بن إسماعيل بن العباس ، قال: أبنا
أبو بكر بن أبي داود ، قال: أبنا
محمد بن قهزاذ ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد ، قال: حدثني أبي ، عن
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن [ ص: 458 ] عباس رضي الله عنهما: "
والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ، قال: وكان الأعرابي لا يرث المهاجر ، ولا يرثه المهاجر ، فنسخها ، فقال:
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، 94 قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد الكاذي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
أبو سعيد مولى بني هاشم ، قال: أبنا
عمر بن فروخ ، قال: أبنا
حبيب بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة "
والذين آمنوا ولم يهاجروا ، قال: لبث الناس برهة ، والأعرابي لا يرث المهاجر ، والمهاجر لا يرث الأعرابي حتى فتحت
مكة ، ودخل الناس في الدين فأنزل الله
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : كان الأعرابي لا يرث المهاجر ، ولا يرثه المهاجر فنسخها
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض [ ص: 459 ] ، وقد ذهب قوم إلى أن المراد بقوله:
ما لكم من ولايتهم من شيء ، ولاية النصرة والمودة ، قالوا: ثم نسخ هذا بقوله:
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، وأما قوله:
وإن استنصروكم في الدين ، فقال المفسرون: إن استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا فانصروهم إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم عهد ، فلا تغدروا بأهل العهد .
وذهب بعضهم إلى أن الإشارة إلى أحياء من كفار العرب كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم موادعة ، فكان إن احتاج إليهم عاونوه ، وإن احتاجوا عاونهم فنسخ ذلك بآية السيف .
[ ص: 460 ]