[ ص: 515 ] 20- باب: ذكر
الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة النور
ذكر الآية الأولى: قوله تعالى:
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : هذه الآية في بغايا كن بمكة أصحاب رايات وكان لا يدخل عليهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن فنزلت هذه الآية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير فعلى هذا يكون المعنى: الزاني من المسلمين لا يتزوج امرأة من أولئك البغايا إلا زانية أو مشركة ، لأنهن كذلك ، والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان أو مشرك .
" أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله البقال ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ،
[ ص: 516 ] قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، وأبنا
ابن ناصر ، قال: أبنا
ابن أيوب ، قال: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17281وهب بن بقية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال: أبنا
يحيى ابن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، في قوله: "
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، قال: نسختها الآية التي بعدها
وأنكحوا الأيامى منكم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القول كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب إن شاء الله .
[ ص: 517 ] [ ص: 518 ] ذكر الآية الثانية: قوله تعالى:
والذين يرمون المحصنات زعم من لا فهم له ، من ناقلي التفسير ، أنها نسخت بالاستثناء بعدها ، وهو قوله تعالى:
إلا الذين تابوا وقد بينا في مواضع أن الاستثناء لا يكون ناسخا .
ذكر الآية الثالثة: قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الآية ، ذهب بعض المفسرين إلى أنه نسخ من حكم هذا النهي العام حكم البيوت التي ليس لها أهل يستأذنون ، بقوله تعالى:
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة .
[ ص: 519 ] " أخبرنا
المبارك بن علي ، قال: أبنا
أحمد بن الحسين بن قريش ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13859إبراهيم بن عمر البرمكي ، قال: أبنا
محمد بن إسماعيل ، قال: أبنا
أبو بكر بن أبي داود ، قال: أبنا
محمد بن قهزاذ ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد ، قال: حدثني أبي، عن
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: "
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا الآية ثم نسخ واستثني من ذلك:
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم " .
وهذا مروي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، وليس هذا نسخ إنما هو تخصيص .
والثاني: أن الآيتين محكمتان فالاستئذان شرط في الأولى ، إذا كان للدار أهل ، والثانية وردت في بيوت لا ساكن لها ،
[ ص: 520 ] والإذن لا يتصور من غير آذن ، فإذا بطل الاستئذان لم يكن البيوت الخالية داخلة في الأولى ، وهذا أصح .
ذكر الآية الرابعة: قوله تعالى:
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه هو الرداء ، وقد زعم قوم: أن هذا نسخ ، بقوله:
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن .
" أخبرنا
المبارك بن علي ، قال: أبنا
أحمد بن الحسين ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13859البرمكي ، قال: أبنا
محمد بن إسماعيل ، قال: أبنا
أبو بكر بن أبي داود ، قال: أبنا
محمد بن قهزاذ ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد ، قال: حدثني أبي ، عن
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى قوله:
ليعلم ما يخفين من زينتهن نسخ ذلك
[ ص: 521 ] واستثني من قوله:
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا .
وكذلك قال الضحاك وهذا ليس بصحيح ، لأن الآية الأولى فيمن يخاف الافتتان بها وهذه الآية في العجائز ، فلا نسخ ذكر الآية الخامسة: قوله تعالى:
فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم زعم بعضهم: أنها منسوخة بآية السيف وليس هذا صحيحا ، فإن الأمر بقتالهم لا ينافي أن يكون عليه ما حمل ، وعليهم ما حملوا ، ومتى لم يقع التنافي بين الناسخ والمنسوخ لم يكن نسخ .
[ ص: 522 ] ذكر الآية السادسة: قوله تعالى:
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم .
اختلفوا في هذه الآية ، فذهب الأكثرون إلى أنها محكمة .
" أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
عفان ، قال: أبنا
أبو عوانة ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبو بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: " هذه الآية مما تهاون الناس به
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وما نسخت قط قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي "
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ، قال: ليست منسوخة " .
وهذا قول
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد .
فقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: بنا هشيم، قال: بنا شعبة، عن داود ابن أبي هند، عن ابن
[ ص: 523 ] المسيب، قال: هذه الآية منسوخة.
وقد روي عنه أنه قال: هي منسوخة بقوله:
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا وهذا ليس بشيء ، لأن معنى الآية:
وإذا بلغ الأطفال منكم أي: من الأحرار الحلم فليستأذنوا ، أي: في جميع الأوقات في الدخول عليكم
كما استأذن الذين من قبلهم يعني كما استأذن الأحرار الكبار الذين بلغوا قبلهم ، فالبالغ يستأذن في كل وقت ، والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث .
[ ص: 524 ] ذكر الآية السابعة: قوله تعالى:
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم هذه الآية كلها محكمة ، والحرج المرفوع عن أهل الضر مختلف فيه ، فمن المفسرين من يقول: المعنى: ليس عليكم في مواكلتكم حرج ، لأن القوم تحرجوا ، وقالوا: الأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب ، والمريض لا يستوفي الطعام ، فكيف نواكلهم ، وبعضهم يقول: بل كانوا يضعون مفاتحهم إذا غزوا عند أهل الضر ، ويأمرونهم أن يأكلوا فيتورع أولئك عن الأكل فنزلت هذه الآية ،
[ ص: 525 ] وأما البيوت المذكورة فيباح للإنسان الأكل منها لجريان العادة ببذل أهلها الطعام لأهلهم ، وكل ذلك محكم ، وقد زعم بعضهم: أنها منسوخة بقوله:
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وليس هذا بقول فقيه .
[ ص: 526 ]