[ ص: 542 ] 29- باب: ذكر
ما ادعي عليه النسخ في سورة الأحزاب
ذكر الآية الأولى: قوله تعالى:
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ، قال المفسرون: معناه: لا تجازهم عليه وتوكل على الله في كفاية شرهم ، قالوا: ونسخت بآية السيف .
ذكر الآية الثانية: قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن [ ص: 543 ] اختلف العلماء لمن هذه المتعة ، فقال الأكثرون: هي لمن لم يسم لها مهرا ، لقوله تعالى في البقرة:
أو تفرضوا لهن فريضة وهل هي مستحبة أو واجبة للعلماء فيها قولان: أحدهما: أنها واجبة للمطلقة التي لم يسم لها مهرا إذا طلقها قبل الدخول ، وعلى هذا الآية محكمة ، وقال قوم المتعة واجبة لكل مطلقة بهذه الآية ، ثم نسخت بقوله:
فنصف ما فرضتم .
" أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: أبنا أبي ، قال: أبنا
محمد بن سواء ،
[ ص: 544 ] قال: أبنا
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية ، في هذه الآية "
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ، قالا: ليست بمنسوخة لها نصف الصداق ، ولها المتاع " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
عبد الوهاب ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، قال: " هي منسوخة ، نسختها الآية التي في البقرة:
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ، فصار لها نصف الصداق ولا متاع لها قال
سعيد : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يأخذ بهذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
حسين ، عن
شيبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة "
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ثم نسخ هذا الحرف المتعة
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .
[ ص: 545 ] ذكر الآية الثالثة: قوله تعالى:
لا يحل لك النساء من بعد اختلف المفسرون فيها على قولين: أحدهما: أنها منسوخة بقوله:
إنا أحللنا لك أزواجك وهذا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ،
وعلي بن الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك .
" أخبرنا
المبارك بن علي ، قال: أبنا
أحمد بن الحسين ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13859البرمكي ، قال: أبنا
محمد بن إسماعيل ، قال: أبنا
أبو بكر بن أبي داود ، قال :
[ ص: 546 ] أبنا
عمران بن محمد الأنصاري ، قال: أبنا
أبو عاصم ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=705317ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى أحل له أن ينكح ما شاء " .
قال
أبو سلمان الدمشقي : يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات .
والقول الثاني: أنها محكمة ، ثم فيها قولان: أحدهما: إن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له غيرهن ، ولم ينسخ هذا .
" أخبرنا
المبارك بن علي ، قال: أبنا
أحمد بن الحسين ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13859البرمكي ، قال: أبنا
محمد بن إسماعيل بن العباس ، قال: أبنا
أبو بكر بن أبي داود ، قال: ذكر
محمد بن مصفى ، أن
يوسف بن السفر حدثهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
عثمان بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما "
لا يحل لك النساء من بعد ، قال: حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه قال
أبو بكر : وأبنا
إسحاق بن إبراهيم ، قال: أبنا
حجاج ، قال: أبنا
حماد ، عن
علي بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن "
لا يحل لك النساء من بعد ، قال:
[ ص: 547 ] قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن " .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=131وأبي أمامة بن سهل ،
وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي .
والثاني: أن المراد بالنساء هاهنا ، الكافرات ولم يجز له أن يتزوج بكافرة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد .