صفحة جزء
[ ص: 600 ] 49- باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ من سورة الحشر

قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول اختلف العلماء في المراد بهذا الفيء على قولين: أحدهما: أنه الغنيمة التي يأخذها المسلمون من أموال الكفار عنوة ، وكانت في بدء الإسلام للذين سماهم الله ههنا دون الغالبين الموجفين عليها ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية ، هذا قول قتادة ، ويزيد بن رومان في آخرين .

" أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا ابن بشران ، قال: أبنا إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا عبد الصمد ، عن همام ، عن قتادة " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى الآية ، قال: [ ص: 601 ] كان الفيء بين هؤلاء فنسختها الآية التي في الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قال أحمد : وأبنا معاوية بن عمرو ، قال: أبنا أبو إسحاق ، عن شريك ، عن جابر ، عن مجاهد ، وعكرمة ، قالا: " نسخت سورة الأنفال سورة الحشر قال أحمد : وأبنا وكيع ، قال: أبنا إسرائيل ، عن جابر ، عن مجاهد ، وعكرمة ، قالا: " كانت الأنفال لله وللرسول ، فنسختها: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول والثاني: أن هذا الفيء ما أخذ من أموال المشركين مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، كالصلح ، والجزية ، والعشور ، ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له ، فهذا كان يقسم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أخماس ، فأربعة لرسول الله يفعل بها ما يشاء ، والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية ، واختلف العلماء فيما يصنع بسهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ، فقال قوم: هو للخليفة بعده ، وقال قوم: يصرف في المصالح فعلى [ ص: 602 ] هذا تكون هذه الآية مبينة لحكم الفيء ، والتي في الأنفال مبينة لحكم الغنيمة فلا يتوجه نسخ .

" أخبرنا ابن ناصر ، قال: أبنا علي بن الحسين بن أيوب ، قال: أبنا ابن شاذان ، قال: أبنا أبو بكر النجاد ، قال: أبنا أبو داود السجستاني ، قال: أبنا أحمد بن محمد ، قال: سمعت علي بن الحسين ، يقول: روى لنا الثقة أن عمر بن عبد العزيز ، قال: " دخلت آية الفيء في آية الغنائم ، قال أحمد بن شبويه : هذا أشبه من قول قتادة ، وسورة الحشر نزلت بعد الأنفال بسنة ، فمحال أن ينسخ ما قبل ما بعد قال أبو داود : وأبنا خشيش بن أصرم ، قال: أبنا يحيى بن حسان ، قال: أبنا محمد بن راشد ، قال: أبنا ليث بن أبي رقية ، قال: " كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد ، أن سبيل الخمس سبيل الفيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية