[ ص: 600 ] 49- باب: ذكر
ما ادعي عليه النسخ من سورة الحشر
قوله تعالى:
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول اختلف العلماء في المراد بهذا الفيء على قولين: أحدهما: أنه الغنيمة التي يأخذها المسلمون من أموال الكفار عنوة ، وكانت في بدء الإسلام للذين سماهم الله ههنا دون الغالبين الموجفين عليها ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في الأنفال:
واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
ويزيد بن رومان في آخرين .
" أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة "
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى الآية ، قال:
[ ص: 601 ] كان الفيء بين هؤلاء فنسختها الآية التي في الأنفال:
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو ، قال: أبنا
أبو إسحاق ، عن
شريك ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، قالا: " نسخت سورة الأنفال سورة الحشر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، قالا: " كانت الأنفال لله وللرسول ، فنسختها:
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول والثاني: أن هذا الفيء ما أخذ من أموال المشركين مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، كالصلح ، والجزية ، والعشور ، ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له ، فهذا كان يقسم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أخماس ، فأربعة لرسول الله يفعل بها ما يشاء ، والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية ، واختلف العلماء فيما يصنع بسهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ، فقال قوم: هو للخليفة بعده ، وقال قوم: يصرف في المصالح فعلى
[ ص: 602 ] هذا تكون هذه الآية مبينة لحكم الفيء ، والتي في الأنفال مبينة لحكم الغنيمة فلا يتوجه نسخ .
" أخبرنا
ابن ناصر ، قال: أبنا
علي بن الحسين بن أيوب ، قال: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، قال: أبنا
أحمد بن محمد ، قال: سمعت
علي بن الحسين ، يقول: روى لنا الثقة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، قال: " دخلت آية الفيء في آية الغنائم ، قال
أحمد بن شبويه : هذا أشبه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وسورة الحشر نزلت بعد الأنفال بسنة ، فمحال أن ينسخ ما قبل ما بعد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : وأبنا
خشيش بن أصرم ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، قال: أبنا
محمد بن راشد ، قال: أبنا
ليث بن أبي رقية ، قال: " كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد ، أن سبيل الخمس سبيل الفيء .