[ ص: 603 ] 50- باب: ذكر
ما ادعي عليهن النسخ من سورة الممتحنة
ذكر الآية الأولى والثانية: قوله تعالى:
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية ، وقوله:
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الآية ، زعم قوم أن هذا عام في جميع الكفار ، وأنه منسوخ بآية السيف .
أخبرنا
ابن ناصر ، قال: أبنا
ابن أيوب ، قال: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، قال: أبنا
محمد بن عبيد ، قال: أبنا
محمد بن ثور ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة "
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، قال: نسختها:
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
وقال غيره: معنى الآيتين منسوخ بآية السيف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر بن جرير الطبري : لا وجه لادعاء النسخ ، لأن بر المؤمنين للمحاربين سواء كانوا قرابة أو غير قرابة ، غير محرم إذا لم يكن في ذلك تقوية لهم على الحرب بكراع أو سلاح ، أو دلالة لهم على عورة
[ ص: 604 ] أهل الإسلام ، ويدل على ذلك حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=941238 nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما قدمت عليها أمها قتيلة بنت عبد العزى المدينة بهدايا ، فلم تقبل هداياها ولم تدخلها منزلها ، فسألت لها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخلها منزلها وتقبل هديتها وتكرمها وتحسن إليها .
ذكر الآية الثالثة والرابعة: قوله تعالى:
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الآية ، وقوله:
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم الآية ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صالح مشركي مكة عام الحديبية ، على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ، ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم ، وكتبوا بذلك
[ ص: 605 ] الكتاب فجاءت امرأة بعد الفراغ من الكتاب ، وفي تلك المرأة ثلاثة أقوال: أحدها:
nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة .
والثاني:
سبيعة بنت الحارث .
والثالث:
أميمة بنت بشر فنزلت
فامتحنوهن وفيما كان يمتحنهن به ثلاثة أقوال: أحدها: الإقرار بالإسلام .
والثاني: الاستحلاف لهن: ما خرجن من بغض زوج ، ولا رغبة عن أرض ، ولا التماس دنيا ، وما خرجن إلا حبا لله ولرسوله .
والثالث: الشروط المذكورة في قوله:
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ، فإذا أقررن بذلك لم يردهن إليهن ، واختلف العلماء ، هل دخل رد النساء إليهم في عقد الهدنة لفظا أو عموما ؟ ،
[ ص: 606 ] فقالت طائفة: قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة بلفظ صريح ، فنسخ الله تعالى ردهن من العقد وأبقاه في الرجال .
وقالت طائفة: لم يشرطه صريحا بل كان ظاهر العموم اشتمال العقد عليهن مع الرجال ، فبين الله عز وجل خروجهن عن عمومه ، وفرق بينهن وبين الرجال ، لأمرين: أحدهما: أنهن ذوات فروج تحرمن عليهم .
والثاني: أنهن أرق قلوبا وأسرع تقلبا .
فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : إنما لم يرد النساء عليهم لأن النسخ جائز بعد التمكن من الفعل ، وإن لم يقع الفعل فأما قوله: وآتوهم ، يعني أزواجهن الكفار ، ما أنفقوا ، يعني: المهر ، وهذا إذا تزوجها مسلم ، فإن لم يتزوجها أحد ، فليس لزوجها الكافر شيء ، والأجور: المهور
ولا تمسكوا بعصم الكوافر .
وقد زعم بعضهم: أنه منسوخ بقوله:
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وليس هذا بشيء ، لأن المراد بالكوافر الوثنيات ، ثم لو
[ ص: 607 ] قلنا إنها عامة كانت إباحة الكتابيات تخصيصا لها لا نسخا كما بينا في قوله:
ولا تنكحوا المشركات وقوله:
واسألوا ما أنفقتم أي: إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا لم يدفعوها إليكم ،
وليسألوا يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم ، من تزوجهن ما أنفقوا وهو المهر ، والمعنى عليكم أن تغرموا لهم الصدقات كما يغرمون لكم
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أي: أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أي: أعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر .
[ ص: 608 ] " أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
عبد الوهاب ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال: " كن إذا فررن من المشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، إلى أصحاب نبي الله ، فتزوجوهن ، بعثوا بصداقهن إلى أزواجهن من المشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، فإذا فررن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفار ليس بينهم وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم عهد ، فتزوجوهن فأصاب المسلمون غنيمة ، أعطي زوجها من جميع الغنيمة ثم اقتسموا بعد ذلك ، ثم نسخ هذا الحكم ، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده ، وأمر بقتال المشركين كافة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
أسود بن عامر ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
المغيرة ، عن
إبراهيم في قوله: "
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ، قال: هؤلاء قوم كان بينهم وبين المسلمين صلح ، فإذا خرجت امرأة من المسلمين إليهم أعطوا زوجها ما أنفق، وإذا خرجت امرأة من المسركين إلى المسلمين أعطوا زوجها ما أنفق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : وهذه الأحكام من أداء
[ ص: 609 ] المهر ، وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة ، أو من صداق ، قد وجب رده على أهل الحرب منسوخة عند جماعة من أهل العلم ، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل على هذا وكذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل بن سليمان : كل هؤلاء الآيات نسختها آية السيف .