قوله تعالى:
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
258 - أخرج الأئمة الستة
nindex.php?page=hadith&LINKID=654211عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر في بني سلمة ماشين فوجدني النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أعقل شيئا فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
259 - وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=664388جاءت امرأة nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث [ ص: 66 ] قال
الحافظ ابن حجر تمسك بهذا من قال إن الآية نزلت في قصة ابنتي
سعد ولم تنزل في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر خصوصا أن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا لم يكن له يومئذ ولد قال والجواب أنها نزلت في الأمرين معا ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهو قوله
وإن كان رجل يورث كلالة في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ويكون مراد
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بقوله:فنزلت
يوصيكم الله في أولادكم أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية ، انتهى ، وقد ورد سبب ثالث
260 - أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قال
كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان ، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال فمات عبد الرحمن أخو nindex.php?page=showalam&ids=144حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم كحة وخمس بنات فجاء الورثة يأخذون ماله فشكت أم كحة ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله هذه الآية فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ثم قال في أم كحة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن
261 - ك : وقد ورد في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع وجه آخر فأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل في أحكام القرآن من طريق
عبد الملك بن محمد بن حزم أن عمرة بنت حزام كانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع فقتل عنها بأحد وكان له منها ابنة فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تطلب ميراث ابنتها ففيها نزلت ويستفتونك في النساء الآية